gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ضربه القيمه المضافه (VI-ΓΓ·V·) القرار رقم (٢٠٣-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: غرامه التاخير في التسجيل الالزامي- قيمه التويريدات السنويه- المده النظاميه- مشاكل تقنيه اثناء التسجيل- رفض اعتراض المهديه فيما يخص غراعه التاخير في التسجيل الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان اعتراهه علي غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجلت الهييه " الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموها بالهمله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وتطلب الهييه من اللجنه الموقره المكفره بفرض الدعوي - ثبت للدايره ان مخالفه الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما طبقا لما ورد في الفقره (٤) من الماده (التاسعه والسبعون) سالفه الذكر، مما ادي الي قيام المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه منWOAJHTA من مشاكل تقنيه مما ادي الي عدم امكانيتها من الدخول علي نظام المدعي عليها والقيام بالتسجيل خلال المده النظاميه، حيث ان المستند المقدم من قبل المدعيه والمتمثل في رسايل البريد الالكتروني والتي تفيد وجود مشاكل تقنيه اثناء التسجيل لا يعد بمثابه الدليل القاطع والمثبت لوجود مشاكل تقنيه كانت دون تسجيلها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شکل ورفض اعتراض المدعيه فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (٤٩، ٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م ١١٣ بتاريخ ١٢٣ .١٤٨ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الفقره (٤) من الماده (٤) (٢٨٣٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ا序ار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريح ١٥١٤٩٩ (٢٨٣٩) اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريح ١٥٤٩٩ (٢٨٣٩) اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٤) وتاريح ١٥٤٩٩ (٢٨٣٩) اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برadam الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: (١/٥) ضربه القيمه المضافه في محافظه جد، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٥١/١٠٥، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٩/١٢/٢٣) و تاريخ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (٢٠٣-٢٠١٨-٧) بتاريخ (١٥٠١٨) ٢٠١٨. تتلخص وقالع هذهsdعي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك المسسه المدعيه، تقدم بالнحه دعوي تضمنت اعتراشه علي غرامه التاثر في التسجيل في ضريبه القيمه المضيفه حيث جاء فيها " اسجل قبل الموعد النهايي ولكن واجهتني صعوبات فنيه ولدي بريد الكتروني يثبت بانني حاولت التسجيل وذلك في ١٨ ديسمبر ١٧ م ولم اتمكن بسبب المشاكل التقنيه. مطالبا ابالغاء الفرامه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي اجابت بمذكره رد جاء فيها "الاصل في القرا الصحه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوط ومعارض بنجاح عشرات الالف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيج ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاتجه. وتطلب الهييه المزقه الموقره الحكم برفض الدعوي ". في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠ م افتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه حده، في تمام الساعه ٥٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضرت ...وكيله المؤسسه المقدسه، وحضرت ... ب صفتها مثله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسؤال وكيله المديعه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للانضربيه، وسبوال متمله الهيه العامه للزكه والدخل اجبت وفقا لما جاء في مدكر الرد، وسبوالنا وكيله المديعه عن ما لديها من مستندات، تقدمت بمستند يفيد الدخول علي بوابه الهييه العامه للزكه والدخل في تاريخ ١٨١/١٢٠٠٥، وسبوال متمله المدعي عليها عن ردها اجبت بطلب الاستثماع للتحقق من المستند المقدم من وكيله المديعه. وبناء عليه قررت الداتره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٠٠٥ م في تمام الساعه الواحده ظهرا. في يوم السبت الموافق ٢٠٠٠٥ م افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه حده، في تمام الساعه ٧٠٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضرت .... وكيله المؤسسه المديعه، وحضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال ممل المدعي عليها عن رده بخصوص المستند المقدم من وكيله المديعه، فاجب بان المستند المقدم لا يعد دليلا علي وجود ظل فني في النظام الالكتروني وان ما ورد في هذا 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المستند هو رساله ترسل لاي مكلف بالتسجيل. وسبؤال وكميه المدعيه عن ردها اجباب بانها ما تقدمت به من مستند يفيد بتقدم موكها شكوي بخصوص الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع النظام يعد قرينه علي صحه ما يدعي به موكها. وسبقال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقدميعه، وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام الضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 10/11 ه وتعديلاته، ولاعتته التنفيذيه الصادره بموجب قرار الماليه رقم (1030) وتاريخ 11/1 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (20/10) وتاريخ 11/1 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي مقي деوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث شكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣١/١٢ (١٣١٣) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٩١/٢٩ وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢١٣/٢١٣ م. و ذلك خلال المده النظامه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر هذه قراء بالعقوبه التلطم منه امام الجهه القطاييه مخلل ثانين يوما من تاريخ العلم به، ولا يحد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". وعليه فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال". لثبوت مخالفتها ما تحت عليه القفه (٤) من الماده (التاسع للفقره) يجب علي (٢٠١٧) نشت عليه القفه (٤) من الماده (التاسع للفقره) يجب عليه القفه (٤) من الماده (التاسع للفقره) يجب عليه القفه (٤) من الماده (التاسع لبنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي شخص مقييم وممارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي شخص مقييم وم مارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي شخص مقيem وممارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي شخص مهيم وممارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي شخص مقيем وممارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي شخص مزقيم وممارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي مشخص مقييم وممارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ اي شخص مقييم وممارس لنشا اتقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٦ (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٩) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٩٩) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١�٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المودد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقدم به، مما تري معه الداره صحه قرار المدعي عليه. القرار ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قدرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه المWOUSOPIE - رفض اعتراض المدعيه (....) ترخيص رقم (....)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدتث الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣٠/٩ مودعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نشت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، £