tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430222507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-01-16 document_type=ruling entity=document_number:8c8de645-dc8e-4ade-9c60-e8955c667399 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في شغل يد ، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠١,١٢٠.٠٠) اربع ميه وواحد الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠١,١٢٠.٠٠) اربع ميه وواحد الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢١٢,٠٠٠.٠٠) ميتان واثنا عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٨٩,١٢٠.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠١,١٢٠.٠٠) اربع ميه وواحد الفا ومايه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٤٠١,١٢٠.٠٠) اربع ميه وواحد الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٩,١٢٠) مايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريال، قايمه البينات: هويه المحامي، صوره من الرخصه المحاماه، صوره من العقد، المستندات، المستخلص، تقرير المصالحه، وكاله المحامي.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٦/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب قدم مذكره وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن محرر بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٢ ه علي ان تقوم ببناء (انشاء سور بطول ٢٥٠٠ متر) (شغل يد فقط) ولقد استلمت موكلتي الموقع بتاريخ …. وقد تم تنفيذ العمل بشكل كامل وعند مطالبه موكلتي بالمستخلص امتنعت المدعي عليها عن استلام مستند المستخلص والبالغ قيمته ٤٠١١٢٠ ريال شامل القيمه المضافه ، ولم توقع عليه وسلمت جزء من قيمه المستخلص وقدره ٢١٢٠٠٠ ريال وامتنعت عن دفع المتبقي وقدرها ١٨٩١٢٠ ريال اطلب الزام المدعي عليها تسليم المبلغ المتبقي وقدره ١٨٩١٢٠ بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٤٠٠٠٠ اربعون الف ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:" حيث ان لايحه الدعوي المقدمه من المدعي (المجاوب عليه) جاءت مقتضبه ومجمله، خلافا لمقتضي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي قد خلط- تقصيرا او تقصدا- في لايحته بين علاقتين عقديتين ربطته بالمدعي عليه، خلطا جوهريا يتعذر معه اعداد جواب ملاق لبنود اللايحه، وحيث ان الجواب علي اللايحه يرتبط شكليا وموضوعيا بلايحه الدعوي ذاتها، بناء عليه ولما كانت لايحه الادعاء مخالفه للنظام والاصول فان المدعي عليه (المجاوب) يطلب من فضيلتكم، استنادا الي لنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، الزام المدعي بتحرير لايحه دعواه وفاقا للاصول، وبالتناوب، فان المدعي عليه سيقدم الجواب، بالصيغه التي تخدم العداله، وتعين المحكمه علي احقاق الحق، وعلي الوجه الاتي: ثانيا: في وقايع الجواب، ١. ابرم المدعي عليه (المجاوب) مع المدعي (المجاوب عليه) عقد تنفيذ اعمال العظم بدون المواد بتاريخ الاثنين: ١٠/٧/١٤٤٢ه، الموافق: ٢٢/٢/٢٠٢١م. للقيام باعمال الهيكل الانشايي (العظم) دون المواد لمبني اداري عدد (٢). في مدينه الرياض بحي النظيم. وهذا ثابت من خلال مقدمه العقد المرفق صوره عنه والبند ثانيا، تحت عنوان: نطاق العمل، ٢. التزم المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ العمل خلال مده (٣) ثلاثه اشهر، وهذا ثابت بصريح العباره الوارده في الفقره (١) من البند (سادسا) من العقد المرفق صوره عنه، ٣. تسلم المدعي (المجاوب عليه) الموقع وبدا العمل بتاريخ: ٢٣/٧/١٤٤٢ه، الموافق: ٧/٣/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ٣/١٠/١٤٤٢ه، الموافق ١٥/٥/٢٠٢١م، كما اورد المدعي في لايحته، ٤. موعد انجاز العمل وتسليمه هو تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٢ه، الموافق: ٨/٦/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ١/٢/١٤٤٣ه، الموافق: ٨/٩/٢٠٢١م، كما اورد المدعي في لايحته، ٥. تم الاتفاق علي ان تكون اجمالي الكميات للمشروع هو (٢٢٢٢) م٢. وهذا ثابت بصريح العباره الوارده في الفقره (٧) من البند (سادسا) من العقد. وليس (٢٥١٨م٢) كما اورد المدعي في لايحته، ولما كان العقد قد لحظ في الفقره (٧) من البند سادسا: ان المعتمد عند نهايه المشروع هو (التمتير) النهايي علي الطبيعه، وبحسب (تمتير) المدعي نفسه، فان اجمالي كميات المشروع هي (٢١٦٦) م٢ فقط، ٦. قيمه الاعمال المطلوب انجازها- علي افتراض انجازها كامله في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها- هي: (٢٩٩.٩٧٠) مايتان واثنان وتسعون الفا، واربعمايه وعشره ريالات، وهي حاصل: ٢١٦٦م٢ × ١٣٥ ريال للمتر= ٢٩٢.٤١٠، وهذا ثابت بصريح العباره الوارده في الفقره (٧) من البند (سادسا) من العقد. والتي ذكر فيها عباره: {بتكلفه قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تقريبا}. وليس مبلغ (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، علي نحو ما اورد المدعي في لايحته، ٧. بلغ مجموع المبالغ المدفوعه لحساب المدعي (٢٨٢.٦٥٢) مايتان واثنان وثمانون الفا، وستمايه واثنان خمسون ريالا، وهذا ثابت من المستخلصات وسندات القبض والفواتير والتحويلات البنكيه. وليس مبلغ (٢٢٥,١٥٠) مايتان وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، علي نحو ما اورد المدعي في لايحته. وسيصار الي تزويد المحكمه الموقره بكافه البينات التي تثبت خطا ادعاء المدعي، ٨. ان المبلغ المترصد في ذمه المدعي عليه (المجاوب)- علي افتراض انجاز المدعي (المجاوب عليه) للاعمال المتفق عليها كلها في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها، وهو ما لم يتم- هو: (٩.٧٥٨) تسعه الاف وسبعمايه وثمان وخمسون ريالا، وهو حاصل: المبلغ الاجمالي (٢٩٢.٤١٠) – المبلغ المدفوع (٢٨٢.٦٥٢) = ٩.٧٥٨، ٩. عطفا علي البند الرابع من هذا الجواب، فقد انذر المدعي عليه المدعي بتاريخ: ٢٢/١٠/١٤٤٢ه، الموافق: ٣/٦/٢٠٢١م. بضروره الالتزام بتنفيذ العقد وانجاز الاعمال في مده اقصاها ٩/٦/٢٠٢١م، ولكن المدعي (المجاوب عليه) تجاهل هذا الانذار، ١٠. عطفا علي البند السابق، فقد ارسل المدعي عليه (المجاوب) الي المدعي (المجاوب عليه) خطابا بتاريخ: ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، الموافق: ٩/٦/٢٠٢١م، يسجل عليه تقصيره المتمثل ببطء تنفيذ الاعمال المطلوبه وعدم وجود العمال في المشروع، ويتضمن في خلاصته تحميل المدعي تبعه اخلاله بتنفيذ التزاماته العقديه، مع احتفاظ المدعي عليه (المجاوب)- سندا للبند ثامنا من العقد- بحقه في اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل تحقيق المصلحه العامه وتسليم المشروع لصاحب العمل وفق البرنامج الزمني المحدد، ١١. ان مماطله المدعي (المجاوب عليه) في تنفيذ الاعمال المطلوب منه تنفيذها، وتاخره في انجازها وبسبب التزام المدعي عليه (المجاوب) بمواعيد انجاز وتسليم المشروع لصاحب العمل (الامن العام) قد دفعا المدعي عليه، واستنادا الي العقد المبرم مع المدعي، وتحديدا البندان: سادسا وثامنا. الي توجيه خطاب الي المدعي برقم (...) تاريخ: ١٤/٨/١٤٤٣ه، الموافق: ١٧/٣/٢٠٢٢م، يتضمن: ا- وقف العمل وفسخ العقد اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب، ب- تحميل المدعي (المجاوب عليه) تبعه اخلاله بتنفيذ التزاماته، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه هذا الاخلال، ١٢. لدي الكشف علي المشروع تبين ان المدعي (المجاوب عليه) لم يقم بتنفيذ الاعمال كامله، ما استدعي، واستنادا للعقد: ا- تعاقد المدعي عليه (المجاوب) مع عماله خارجيه لاستكمال النواقص في العمل، ب- تعاقد المدعي عليه (المجاوب) مع عماله خارجيه لتعديل الاخطاء في التنفيذ، وتلافي الملاحظات علي العمل (من تعشيش وانبعاج وميول.. الخ)، بلغت كلفه هذه التعاقدات (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. يتحملها المدعي (المجاوب عليه) سندا للفقره (٢) من البند (سادسا) من العقد، ١٣. ان اخلال المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في مواعيدها يرتب عليه غرامات تاخير علي وفق ما نصت عليه للفقره (٣) من البند (سادسا) من العقد، وقد بلغت غرامه التاخير (١٣٩.٥٠٠) ميه وتسع وثلاثون الفا، وخمسمايه ريال. هي حاصل: ٥٠٠ ريال (مبلغ الغرامه اليومي) × ٢٧٩ يوم (عدد ايام التاخير) = ١٣٩.٥٠٠، ١٤. ان اخلال المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ الاعمال المتفق عليها قد الحق بالمدعي عليه اضرارا بالغه، تتمثل في رفض صاحب العمل (الامن العام) استلام المشروع لوجود عيوب ونواقص في التنفيذ تمنع الاستفاده من المباني علي وفق الغايه من انشايها. وقد وردت هذه العيوب في محضر زياره الموقع. وهو ما يعرض المدعي عليه (المجاوب) لدفع غرامه تاخير تبلغ (١٠%) من قيمه العقد، بما يقدر بمبلغ (٦٤٤.٥١٣) ريال. وهذا المبلغ يقع علي مسؤوليه المدعي الذي اخل بالتزاماته العقديه، ثالثا: في الطلب يلتمس المدعي عليه (المجاوب) من فضيلتكم: ١- رد دعوي المدعي (المجاوب عليه) لمخالفتها النظام والاصول، ٢- رد مطالبه المدعي بمبلغ (١٦٧,٢٧٦.٥٠) ميه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، لعدم استحقاقه، ٣- رد مطالبه المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال. لعدم استحقاق المطالبه باتعاب المحاماه، ٤- الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ (١٧٤.٥٠٠) ريال، هو حاصل: ٣٥٠٠٠ (كلفه التعاقد مع العماله الخارجيه) + ١٣٩.٥٠٠(غرامه التاخير) = ١٧٤.٥٠٠ ريال، ويبدي المدعي عليه استعداده لدفع التكاليف القضاييه التي تحددها المحكمه الموقره، ٥- الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ غرامه التاخير التي تستحق لصاحب العمل (الامن العام) والتي يبلغ قدرها بحسب العقد: (٦٥٠.٠٠٠) ريال، ٦- الزام المدعي بالمصاريف والتكاليف ومبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، اتعاب المحاماه، كما ارفق العقد وخطابات."، وفي تاريخ يوم ١٦/٠١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:" ما ذكره المدعي عليه وكاله من جوابه علي الدعوي فنلخص الجواب عليه في التالي: اولا: ما ذكره من ان موكلتي لم تنفذ العمل، فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي نفذت العمل كاملا علي حسب الاتفاق وبتوجيه من المدعي عليه، بصفته مهندس المشروع، ثانيا: ما ذكره من تاخير الانجاز فهو بسبب المدعي عليه، اذ انه قام بتعطيل العمل، وذلك (بتاخيره تنفيذ عمل صب القواعد والاعمده) ويريد اكمال السور كله بدون صب الاعمده، ثم يحضر مضخات الصب لتقوم بالعمل دفعه واحده، وموكلتي يقتصر عملها علي شغل اليد فقط وهو البناء، وتنفيذ صب الخرسانه مسؤوليه المدعي عليها، واما ما ذكره من الانذار فهو غير صحيح وموكلتي تنكره انكارا تاما، فلم تستلم اي انذار من قبل المدعي عليها، وكذلك ما ذكره في الفقره ٣ فلم تستلم منه موكلتي اي خطاب، وجميع ما ذكره من الخطابات غير صحيح اطلاقا، ثالثا: كل ما ذكره المدعي عليه وكاله من تفصيلا ت في جوابه هي لا تعدو ان تكون كلاما مرسلا لا دليل عليه وموكلتي تتمسك في دعواها كما جاءت في صحيفه الدعوي ووفق العقد الموقع، رابعا: ما ذكره من انهيار السور فهذا ناتج عن تاخير المدعي عليه لصب الاعمده حيث انه اصر علي بناء السور قبل بناء الاعمده، محتجا بانه يريد احضار مضخات الصب مره واحده وتصب جميع الاعمده، وتاخر العمل من اجل ذلك كثيرا فالخطا واقع من المدعي عليه والتاخير مترتب علي تصرفه، وليست موكلتي سبب في ذلك، اذا ان عملها مقتصر علي شغل اليد فقط."، وفي جلسه يوم ١١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان تحصر دعواها في المبلغ التي اقرت به المدعي عليها في دعواها فقال لا احصر الدعوي واطالب بما جاء في صحيفه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٩,١٢٠) مايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريال ثمن مقاوله (انشاء سور)، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لانجاز الاعمال التي تطالب بقيمه استحقاقها عليه وما قدمته المدعيه من العقد دليلا علي وجود العلاقه ولا يكون لا يمكن اعتباره بينه ثابته لاثبات الاعمال المنجزه التي تطالب بها المدعيه وما قدمته المدعيه من المستخلص لا يوجد فيه اي اعتماد من المدعي عليها من توقيع او ختم ونحوه ولا توقيع استشاري او مكتب هندسي وعليه فلا تعد هذه الورقه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما وحيث ان المدعي عليها تنكر قيام المدعيه بالاعمال حسب ما جاء في دعوي المدعيه وتشير الي استحقاقها لمبلغ (٩.٧٥٨) تسعه الاف وسبعمايه وثمان وخمسون ريالا علي افتراض انجازها للاعمال المتفق عليها كلها في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها عليه طلبت الدايره من المدعيه وكاله حصر دعواها علي المبلغ التي اقرت به المدعي عليها فرفضت واصرت علي المطالبه بكامل مستحقاتها في هذه الدعوي ولما كانت المدعيه تطالب بقيمه اعمال تدعي انجازها دون ان تبرز للدايره اي بينه تثبت هذا الادعاء لما ورد في ماده (٤٢) من نظام المحاكه التجاريه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (٣) من الماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (١٣٣): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.) ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد المقاولات المبرم معها بمبلغ قدره (١٨٩,١٢٠.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريالا، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليها انكرت قيام المدعيه بانجاز الاعمال، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه تثبت انجازها للاعمال؛ اصدرت الدايره حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه ، والتي خلص فيها الي طلب الغاء الحكم والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، وبعد دراسه دايره الاستيناف للدعوي حددت لها جلسه هذا اليوم ٠١/٠٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٦٣٣ والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.