tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430234173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-07 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=document_number:81efa06b-dc97-4fa3-81ec-4b4fb55d0830 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439518027 لعام 1443ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه بالمهمه رقم 163398070 ، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاجاب كتابه ولم تكن الدعوي محرره فقررت الدايره تحديد جلسه اخري لاعاده تحرير الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن تحرير دعواها اجاب بانه لم يتمكن من ارفاقها لعطل في النظام ثم سالته الدايره عنها شفاهه؟ فاجاب بان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتجهيز سياره مطعم متنقل وسلمها موكله مبلغا وقدره عشرون الفا وسبع مايه وخمسون ريالا الا انها لم تقم بتجهيز السياره، 
وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها اضافه الي تعويضه عن فوات المنفعه بالسياره، فافهمته الدايره بتقديم دعواه مكتوبه محرره مع بيناتها وارفاقها عبر ناجز او تسليمها لامانه سر الدايره فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه وبالاطلاع علي دعوي المدعي تبين انها لا تخرج عما سبق ضبطه في الجلسه الماضيه، وبالاطلاع علي بينات المدعي المرفقه تبين وجود حواله علي مطبوعات مصرف (...) تتضمن تحويل مبلغ وقدره 20,750ريال للمدعي عليها ثم قرر الحاضر المدعي بانه يحصر طلباته في هذه القضيه بفسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وانه يحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض عن فوات المنفعه واضرار التقاضي وبناء عليه، قررت الدايره الفصل في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كان المدعي قد حصر طلباته في هذه الدعوي في طلب فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها عبر الحواله وقدره 20,750ريالا، ولما كان منشا النزاع بين الطرفين هو عقد مقاوله واستصناع الامر الذي يجعل كلا طرفيه تاجرين لكون المدعي عليها - بموجب العقد- تحترف مقاوله الانشاء والتصنيع، والمدعي يحترف البيع بواسطه سياره بيع الطعام المتنقل، وبناء علي ذلك فان النزاع الماثل يخضع لولايه المحكمه التجاريه وفقا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها طوال جلسات المرافعه رغم ثبوت تبلغها وفق نموذج التبليغ الالكتروني، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وهو ما يجعل الداير تمضي في نظر الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وبناء علي ما قدمه المدعي من بينات لدعواه تتمثل في الحواله المصرفيه الصادره علي مطبوعات مصرف (...) المتضمنه قيام المدعي بتحويل مبلغ وقدره 20,750ريالا لحساب المدعي عليها ، ولما كانت الدايره تعد ذلك قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليها ويستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم تبد المدعي عليها ما يبطل او يؤثر علي قوتها، الا انها-بعدم حضورها رغم تبلغها- اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من بينات اعمالا لما نصت عليه الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ – ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 20,750 عشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .