gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
(الP54) القرار رقم 1098 الحصاد في العام (١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (٧/١٠٧٤) لعام (١٤٣٥)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٩/١ ه. الجامعه اللجنه الاستثناعيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
وكذلك فيما يخص الحبيه مما يخدم شن الناطق الزمني لسبان نظام ضربه الحد الصدر بالمسوم المكلف رقم (١١١) وتاريخ
(١١/١١١) وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمسوم المكلف رقم (١١/١١)
و تاريخ ١١/١١٥، وقتامت اللجنه خلال{Dلک الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٧) لعام ١٤٣٥ ه بشان الربز الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي
المكلف للعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣ ه كل من: ... و... كما مثل المكلف كل
من: ... و...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بدكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٧) لعام ١٤٣٥٥ موجب الخطاب
رقم (٢٧/٣/٢١) وتاريخ ١٤٣٠١١، وقدم المكلف استنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٩) وتاريخ ٢٥٠٣٠١١،
كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من ب برقم .... وتاريخ ١٤٣٠١١ (١٠٠٠٠٠٠٠) ريال، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من
المكلف مقيوه من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفح خلال المهه التاضويه، مستوها الشروط المنصوص عليها نتايجا.
الناحيه الموصوعيه:
بند المبلغ المدفوع لجمعيه خبريه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في عدم قبول حسم المبلغ المدفوع لجمعيه (ت) عام ٢٠٠٦ م من الزكاه
المستحقه لعام ٢٠٠٨ م.
حتي يتم سجيعه علي قايمه الدخل كمصروف، واما هو جزء من الزكاه الشريعه المستحقه علي الشريعه، وهو ما تؤيده صوره
افاده الجمعيه باستلام مبلغ الزكاه عن الشريكه وصوره قسيمه ايداع المبلغ بمصرف (ر) وصوره خطاب وزيرالشؤون الاجتماعيه
بالموافقه علي تاسيس الجمعيه الخيريه.
٣/١
اما بخصوص تاريخ سند القبض المحرر من قبل الجمعيه وان الدفع كان يخص عام ٢٠٠٥، فNFID انه يمكن الرجوع لجميع الاقرارات السابقه للشركه وكذلك الربوط الزكويه والتي تؤيد عدم حسم هذا المبلغ او الاشاره اليه واناها تم اعلام الشركه
بذلك في عام ٢٠٠٨ ممن الشريك الذي قام بالسداد وبذلك تم قيدها في هذا العام.
اما ما يخص ان الجهه المحوله نظاما بجابيه الزكاه الشرعيه لعروض التجاره بال المملكه هي الهييه العامه للزكه والدخل، فنجيد بان
الجمعيه الخيريه افادت الشركه بان من ضمن انشطتها استلام زكاه الشركات وهو ما تم الافرضاح به في افادتها بان المبلغ المستلم
من قبلها هو عباره عن زكاه الشركه وليس تبرعا من الشركه. وعليه يطلب المكلف حسم المبلغ المدفوع لجمعيه خيريه من الزكاه
المستحقه لعام ٢٠٠٨.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بالرجوع الي سند القبض المحمر من قبل جمعيه (ت) تبين ان
الدفع يخص عام ٢٠٠٦م و الفتره الحاليه الخاصه للمحاسبه الزكويه في عام ٢٠٠٨م، كما يفيد المكلف بان الدفع لجمعيه (ت) كان
بنيه الزكاه وليس الصدقات التوعيه، ومعلوم ان الجهه المخلوه نظاما بجابيه الزكاه الشرعيه لعروض التجاره بال المملكه هي الهييه
العامه للزكاه والدخل حسب الانظمه المتبعه، علما بان المبلغ لم يحمل علي قايمه الدخل للعام محل الخلف.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قسم المبلغ المدفوع لجميعيه غيريه من الزكاه المستجده لعام ٢٠٠٨ م، في دين تري الهييه عدم حسم المبلغ المدفوع من زكاه العام، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللغه علي المسوم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/٢١١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٣/١٤ تبين ان الماده الاولي منه تنص علي "تستوقي الزكاه كامله وفقا للاحكام الشريعه الاسلاميه الغراء من كافه رعاياها السعوديين علي السواء، كما تستوقي من الشركات السعوديه التي يكون كافه الشراكه والمساهمين فيها من السعوديين، كما تستوقي ايضا من الشركاء السعوديين في الشراكات المقلفه من السعوديين وغير سعوديين "، وباطلاع اللغه عن اللجنه علي المرسوم الملكي رقم (٢٠٠٥/٧/٢) والتي يخضعون تبين ان الماده الاولي منه تنص علي "تجي الزكاه كامله من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والافراد ممن يخضعون
للا زكاه".
وحيث ان الهييه العامه للزكه والدخل هي الجهه المخلوله بجابيه الزكاه الشرعيه كامله ممن يخضعون للزكه، لذا فان اي مبالغ
زكويه يدفعها المكلف لجهات اخري لا تعد جزء من قيمه الزكاه المستحقه نظاما، وعليه ترفض اللجنه انتشارات المفك في طلبه
حسم المبلغ المدفوع لجمعه خيريه من الزكاه المستحقه لعام ٢٠٠٠ م.
Y/2
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف المكلف في طلبه حسم المبلغ المدفوع لجمعيه خبره من الزكاه المستحقه لعام ٢٠٠٨ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
Y/Y