moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 11463 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) للمقاولات الالكتروميكانيكيه للمباني غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها انه اتفق مع المدعي عليها بتاريخ 1/2/2018م علي ان يقوم باعمال تمديدات تكييف مركزي في فصول دراسه تابعه لشركه (...)، وذكر بانه قام بالمطلوب منه، وقد كانت المدعي عليها –حسب ما ذكره في صحيفته- تقوم بسداد مستحقاته بشكل دوري بموجب شيكات، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (53.841) ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 30/8/1440ه حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها لشخصه بواسطه نظام ابشر، وقد سالت الدايره المدعي عن اجادته للغه العربيه فذكر بانه لا يجيدها واحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته فلم يفهم المقصود وعليه طلبت منه الدايره احضار مترجم او ان يقوم بتوكيل من يجيد العربيه ففهم ذلك، وقد عقده عده جلسات لم يحضر فيها مترجم يترجم للمدعي اللغه العربيه، وفي جلسه 6/7/1441ه حضر المدعي وحضر مترجم له، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان الاعمال المنفذه تقدر ب (80.058) ريال استلم منها جزء وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه البالغ (53.841) ريال، وبسؤاله عن بيناته علي دعواه ذكر بان بينته منحصره في العقد المبرم مع المدعي عليها، وقدم نسخه مترجمه من ذلك العقد، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه تبين انها بينه غير كافيه وانه ليس له الا يمين المدعي عليها النافيه وقد طلبها وعليه قررت الدايره ابلاغ الممثل النظامي لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم 19/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي والمترجم الموضحه بياناته في ضبط القضيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها برابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عما يرغب باضافته اكتفي بما سبق، وتشير الدايره انها تراجعت عن طلب اليمين النافيه من المدعي عليها استناد للماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (53841) ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريالا، نظير قيام المدعي باعمال تمديدات تكييف مركزي للمشروع المسلم للمدعي عليها ولم تقم بسداد مستحقاته وفقا لما ذكره في صحيفته ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والقاضي بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي العقد المبرم مع المدعي عليها والموقع بتاريخ 1/2/2018م فقط دون غيره، وبما ان البينه التي قدمها المدعي غير كافيه في اثبات حقه فالعقد المبرم مع المدعي عليها لا يعتبر دليلا كافيا في قيام المدعي بالاعمال وبالقيمه التي ذكرها، فالاصل في الامور العارضه العدم، وقيام المدعي بالاعمال التي ذكرها وانه يستحق قيمتها يعتبر من قبيل الامور العارضه التي لابد ان يقيم البينه الواضحه علي تنفيذه اياها، حتي ينتقل هذا الاصل الي ما يخالفه، فاذا لم يقدم البينه الناقله لذلك الاصل فانه يبقي في هذه الحاله علي ما هو عليه، لذلك فان بينات المدعي لم تكن كافيه في اثبات مطالبه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه اليها استنادا لنص الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض استنادا لما سبق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.