moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 9496/3/ق لعام 1436ه المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييسا ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ سعد بن صالح السعد امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 15/11/1436ه، والمحاله اخيرا من محكمه الاستيناف بتاريخ 28/4/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه والتي عقدت عده جلسات، واحالت القضيه الي هذه الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه 28/2/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: ان المدعي عليه مدين لموكلي بمبلغ قدره مايتان وسبعون الف ريال (270,000) قيمه تمويل توريدات المستشفيات بموجب اتفاقيه مبرمه بين الطرفين، بالاضافه الي مبلغ قدره مايه وثمانون الف ريال (180,000) مقابل اصدار ضمان بنكي للمدعي عليه، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال (450,000) هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله قدم مذكره جوابيه افاد فيها: انه بالرجوع الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ليتضح انها قد احتوت علي بنود ربويه، حيث نصت علي نسبه فايده من مبلغ التمويل وليس الربح، وفيما يتعلق بالمبلغ المدعي به، فلم يثبت قيام المدعي بالتمويل، كما اضاف بان الاتفاقيه المرفقه والمقدمه من المدعي لم تنفذ علي الواقع، وعليه اطلب الحكم ببطلان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين لمخالفتها الشرع وصوريتها، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 19/3/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 11/11/1433ه، ووصف الطرفين في العقد بانهما متشاركان بنفي الربا، حيث ان نسبه الارباح مرتبطه بالربح وجودا وعدما، وعليه يتضح ان العقد المبرم بين الطرفين جايز وشرعي، الامر الذي يؤكد موكلي معه الزام المدعي عليه بما ورد في لايحه الدعوي، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمل للاجابه، وفي جلسه 24/4/1437ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بان وكيل المدعي قد اقر بان نسبه الفايده المستحقه وقدرها 35% هي من قيمه الارباح، وهذا تاكيد علي ربويه التعامل، وعليه اطلب الحكم ببطلان العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/6/1437ه، افاد المدعي عليه بانه يطلب مهله لبحث انهاء الدعوي وديا، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 13/7/1437ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن مستنداته قدم اصل اقرار المدعي عليه المشتمل علي مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 18/8/1437ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، واكد وكيل المدعي علي طلبه نظر الدعوي غيابيا، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه خلال الاجل النظامي والذي مفاده: عدم صحه الاتفاقيه حيث احتوت علي بنود ربويه، والتي نصت علي نسبه فايده من مبلغ التمويل وليس من الربح، كما ان المدعي لم يقدم ما يفيد تمويله باي مبلغ، وعليه تم فتح باب المرافعه من جديد، وفي جلسه 2/2/1438ه زودت الدايره وكيل المدعي نسخه من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه، فاستمهل للاجابه، وفي جلسه 8/3/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: التاكد من نظاميه قبول الاعتراض وانه قدم خلال المده المحدده، كما ان المعترض لم يقدم اسباب تغيبه عن الجلسات السابقه، وفي جلسه 29/3/1438ه افاد وكيل المدعي بان لديه شاهدا يرغب في تضمين شهادته، فحضر المدعو/ (...)- (...) الجنسيه- والذي قدم شهادته مكتوبه، وفي جلسه 11/5/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ان مبلغ (200,000) ريال هي قيمه التمويل وليس كما ذكره المدعي عليه من انها قيمه للدراسات الهندسيه بدليل عجزه عن تقديم هذه الدراسه، كما تبين لموكله ان المبلغ تم تحويله الي الشاهد/ (...) الذي نقلت كفالته من المدعي عليه، وفي جلسه 21/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: ان الشاهد لم يكن علي كفاله موكله مطلقا، والشاهد وقف علي المشروعين منذ بدايه الامر، واكتفي الطرفان بذلك، وفي جلسه 29/1/1439ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها المنتهي الي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وعليه تم تقديم مذكره اعتراضيه علي الحكم من قبل المدعي، وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي الغت حكم الدايره، واعادت القضيه اليها، وعليه تم فتح باب المرافعه مره اخري، وفي جلسه 2/9/1439ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي اللايحه الاعتراضيه التي سلمت نسختها الي المدعي عليه فاستمهل للاجابه، وفي جلسه 6/11/1439ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي! ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال نظير شراكته مع المدعي عليه في جلب المشاريع والتعميدات من وزاره الصحه والمستشفيات التابعه لها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله المبلغ الوارد بعاليه، ولما قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 11/11/1433ه، بالاضافه الي اصل خطاب الالتزام المؤرخ في 12/4/1434ه والمعتمد من قبل المدعي عليه وفيه يقر ويلتزم بدفع مبلغ المطالبه الي المدعي، والذي يقر فيه باستحقاق المدعي مبلغ المطالبه، والذي من ضمنه مبلغ (270,000) ريال قيمه تمويل المشاريع والتعميدات الخاصه بالتوريدات للمستشفيات، وبالتالي فهي بينه كافيه لاثبات هذا المبلغ للمدعي قبل المدعي عليه، واما ما يتعلق بمبلغ (180,000) ريال فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ بموجب خطاب الالتزام الذي نص علي ان هذا المبلغ مقابل اصدار ضمان بنكي والذي حقيقته تعهد من المصرف بدفع مبلغ مالي الي المستفيد (المدعي عليه) بناء علي طلب العميل (المدعي)، ولما كانت العلاقه بين الطرفين هي شركه محاصه احدهما عليه العمل وهو المدعي عليه، والاخر عليه المال بنسبه معلومه من الربح وهو المدعي، وهذه الزياده من قبيل ضمان الربح، واشتراط الضمان علي العامل في عقد المضاربه باطل؛ فلذلك فان المدعي لا يستحق الا ما دفع، اضافه الي امتناع المدعي عليه عن حضور الجلسه، وقد تكرر منه ذلك، اذا لو كان الامر خلاف ما ادعاه المدعي لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، مما يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ (270,000) ريال فقط، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره من ان هذا العقد اشتمل علي فايده ربويه والذي نص العقد علي استحقاق المدعي نسبه 35% عن كل تعميد مما يجعل الربح مضمون، لان هذا الشرط باطل كما تم تقريره، والدايره لم تلزمه الا برد راس المال (270,000) ريال دون ما تم اشتراطه من فوايد، ولما نصت الفقره الثالثه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان يكون الحكم حضوريا في الدعوي. (لذلك) فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بان يدفع للمدعي: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميتان وسبعون الف (270,000) ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين الدايره سعد بن صالح السعد القاضي محمد بن تركي المطيري القاضي ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييس الدايره عبد الله بن عبد الرحمن اليابس الحكم في القضيه رقم 211 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبد الله الجعفري عضوا وبحضور علي بن عبد المحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما يقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (270.000) ريال وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه وبعد الاعتراض عليه من قبل المدعي عليه، تم تاييد الحكم من قبل هذه الدايره، ثم قدم المدعي عليها التماسه هذا كرر فيه ما سبق ان ابداه في اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه وان لديه شاهدا قد تم سماع شهادته اثناء نظر الدعوي، فاحيل الالتماس رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق. امين السر علي بن عبد المحسن المحسن عضو احمد بن عبد الله الجعفري عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني