moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 3178 لعام 1439ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) للتنميه والاستثمارات العقاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا وبحضور سلطان بن حمود القصير امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...)/ (...) الجنسيه، تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه قام بالوساطه في بيع عقار علي المدعي عليها -سجل تجاري رقم (...)- وقام بتعريف مدير المدعي عليها علي مالكه العقار وكافه التفاصيل، وبعد انهاء البيع وافراغ العقار باسم المدعي عليها رفضت المدعي عليها اعطاءه نصيبه من الدلاله، وقدرها مايتان وستون الف ريال، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (260.000) ريال قيمه السعي، وجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وفي جلسه 11/4/1440ه حضر الطرفان ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوي، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه وفق ما تضمنته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نص محضر الاجتماع المنعقد بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه علي انه: "لا يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه دعاوي السمسره سواء كانت ناشيه عن معامله متعلقه بعقار ام لا؛ اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان تاجرا لكن لم يبرم العقد مع المدعي لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه"، وحيث ان نشاط المدعي عليها: (شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه)، وهذا النشاط لا يعد عملا تجاريا ولا ينطبق عليه صفه التاجر، الامر الذي يخرج نظر هذه الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امينا للسر سلطان بن حمود القصير عضو وليد بن محمد الشهري عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحكم في القضيه رقم 2046 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) للتنميه والاستثمارات العقاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي سعي في بيع عقار، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/4/1440ه، في القضيه رقم 3178 لعام 1439ه. امينا للسر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان