gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده **دعوي** القرار رقم (VJ-2020-456) الصادر في الدعوي رقم (4688-2019-V) **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه واجبه السداد - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان صافي ضريبه القيمه المضافه واجبه السداد، وعلي غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وعلي غرامه التاخر في السداد عن شهر اغسطس لعام 2018م - دلت النصوص علي انه للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ثبت للدايره ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي مؤدي ذلك اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه * القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/20م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/10/15ه، قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4688-2019- .۷) بتاريخ 2019/04/17م( تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن شركه ... سجل تجاري رقم ( ...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي صافي ضريبه القيمه المضافه واجبه السداد، وعلي غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وعلي غرامه التاخر في السداد عن شهر اغسطس لعام 2018م، ويطلب الغاء الضريبه والغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه تم فرض غرامه الخطا في الاقرار لفتره شهر اغسطس لعام 2018م لوجود فرق بين المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المدرجه في اقرار المدعيه والفواتير المقدمه والخاصه بالمورد (...)، اتضح ان تباين مبلغ الضريبه المستحقه نتيجه تعديل بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ويعود ذلك لعدم وجود فواتير، وبالتالي لا يحق للمدعيه المطالبه بخصم ضريبه القيمه المضافه مما يعد مخالفا للفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولما المدعيه قد تقدمت باقرار خاطيا لهذه الفتره نتج عنه خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق حيث تم تعديل بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (48) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون الخليجي، والماده (49) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وعليه فان قرار الهييه بفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار جاء متوافقا مع النظام، كما تم تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والذي لم يسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا للماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الهييه رد الدعوي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/06/16م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من /... - ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (.....) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها واضاف بان الطريقه المحاسبيه التي استخدمتها موكلته في الاقرارات تختلف عن الطريقه التي تحتسب من خلالها المدعي عليها ضريبه القيمه المضافه حيث اعتمدت المدعي عليها علي في احتساب الضريبه المستحقه علي فواتير الطرف الخارجي (ارامكو)، واستمعت الدايره الي شرح المحاسب القانوني للمدعيه، وطلبت من الوكيل تقديم المستندات المقدمه المعروضه اثناء الجلسه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد واتمسك بما ورد فيها واضاف بان المدعيه قد جانبها الصواب في دفاعها عن عدم الالتزام بطريقه المحاسبيه المعتمده نظاما لدي الهييه، وبعد النظر في ملف الدعوي والاستماع للاقوال، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه 2020/07/11م في تمام الساعه الواحده ظهرا. وفي يوم السبت بتاريخ 2020/07/11م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من /... - ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه اقوال اخري فاجاب بان موكلته قد قدمت الاقرار بحسن نيه وان السبب في الخطا في الاقرار هو استحاله الاقرار بمشتريات الشهر محل الاقرار نظرا لعدم صدور الفاتوره من المورد وصدورها في بدايه الشهر التالي، وبناء عليه لا يمكن اعتبار المدعيه قد اخطات عمدا في الاقرار محل الدعوي خاصه ان المدعي عليها قامت بالموافقه علي بند المرتجعات ضمنيا من خلال القبول بتعديل الاقرار واعتماده كاساس صحيح لاحتساب ضريبه القيمه المضافه، هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بصحه قرار المدعي عليها وطلب رد الدعوي، وبعد النظر في ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه مع الزام المدعيه اولا: تقديم ما يثبت عدم وجود اي ضريبه مستحقه متاخره في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: تقديم ما يثبت اعتماد او موافقه المدعي عليها علي بند المرتجعات وخصمها في ضريبه المدخلات في الشهر الاحق. ثالثا: المعالجه المحاسبيه للرجيع بينها وبين شركه متضمنا البريد الالكتروني ومذكره التسويه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه 2020/08/22م في تمام الساعه الواحده مساء. وفي يوم السبت بتاريخ 2020/08/22م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده للاستفسارات المقدمه من الدايره في الجلسه السابقه فاجاب بمذكره مرفقه في ملف الدعوي مكونه من عدد (5) صفحات وعدد (6) مرفقات، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بطلب الاستمهال لتقديم الرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه 2020/09/10م في تمام الساعه السابعه مساء. وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/09/10م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه (2) واضاف بان البنود محل الدعوي هي غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، واذا كان لدي المدعيه اي اعتراض علي اعاده التقييم، كان الواجب عليها ان تعترض علي اعاده التقييم خلال المده النظاميه، وان المدعيه لم تقم بتعديل الاقرار بعد اشعار التقييم النهايي وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بطلب الاستمهال لتقديم رده كتابيا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي علي ان يتم تقديم رد المدعيه النهايي بتاريخ 2020/09/17م، وعلي ان تعقد الجلسه في تاريخ 2020/09/27م في تمام الساعه السابعه والنصف مساء. وفي يوم الاحد بتاريخ 2020/09/27م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المدعيه عن ما لديه من مستندات فتقدم بمذكره جوابيه رقم (2)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بتمسكه بصحه قرار المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل النطق بالقرار الي جلسه 2020/10/08م في تمام الساعه الثامنه مساء. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/20م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وحيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغبت بذلك شريطه سدادها لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازلها عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقبول موكلته للمبادره شريطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه سيتم الغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدعيه محل الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وعليه فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م # القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه. وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ 2020/11/01م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،