tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430110892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:72aa2293-6ada-4cb1-a1bd-34cb8ebeb785 entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠٨٤٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في ((مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه )، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام)، استنادا علي(عقد التوريد محل المطالبه الاصليه) وتعويضي بمبلغ قدره (١,١٦٨,٥٠٠) مليون ومايه وثمانيه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,١٦٨,٥٠٠) مليون ومايه وثمانيه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ ه،، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ابرز مذكره علي النحو التالي: لقد صدر لموكلي حكم من الدايره للقضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٣٣٧٥٦) المنتهي الي الزام شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: مليون ومايه وثمانيه وستون الفا وخمس ميه ريال، وعند تنفيذ الحكم تبين ان اموال الشركه لا تفي بسداد مستحقات موكلي، ونظرا لكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده. ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه (...) للخدمات التجاريه والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده ان مبلغ المطالبه تجاوز اكثر من نصف راس المال مخالفه بذلك النظام صراحه.عليه ومما سبق ذكره ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالتالي:- اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي المدعي عليه قرر انه يرفض الصلح مع المدعيه، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ ه،، وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر النظام تضمنت: (لمدعي المذكور اعلاه بالاتي اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) للخدمات التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده ٧٦ نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا المدعي عليه بصفته الشخصيه، وعلي فرض ان المدعي قد اقامها علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها ) الشركه ذات المسؤوليه المحدوده..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فان علي المدعي رفع دعواه في مواجهه الشركه بما لها من صفه اعتباريه وليس في مواجهه مالكها او مديرها، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها ثالثا: ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه: جاء بلايحه دعوي المدعي اشاره للمواد (و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بتعويضه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، وذلك باستخدام نصوص نظاميه للالتفاف علي النظام نفسه، ان المدعي عليه كمدير للشركه لم يفرط ولم يقصر والاصل والمبدا المستقر قضاءا ان لا يسال عن ديون الشركه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه المدعي حتي يتسني للمدعي رفع دعواه واذا كان المدعي يمتلك بينه علي تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص الماده (١٥١) من نظام الشركات والتي اشرنا اليها في الفقره (ثانيا) من هذه المذكره والتي نصت صراحه ( وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم." لذا فان الثابت ان دعوي المدعي ضد المدعي عليه مكرره وسبق ان قام برفعها وصدر فيها حكم نهايي وفي مرحله التنفيذ، فاقامه الدعوي مره اخري يعد التفاف علي الانظمه واشغال للاجهزه القضاييه وغايتها نقل المطالبه لشخص المدعي عليه بدون اي اساس من الشرع او النظام وان عقد المدعي مع الشركه وليس مع شخص المدعي عليه ويترتب علي ذلك انعدام صفه المدعي عليه. لذلك: يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: ١ رد دعوي المدعي وردها لسبق الفصل فيها. وفقكم الله لاحقاق الحق) فيما تضمنت مذكره وكيله المدعي ب (١- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده.) ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وتجدون في عقد التوريد مع شركه(...) للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه(...) للخدمات التجاريه والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام. عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد)، هكذا تضمنت، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه، حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ٠٤/٠١/١٤٤٤، كما حضر:(...).يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/٠٧....
وفي جلسه اليوم تبين حضور المدعي (...) سعودي بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم: (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله للنطق بالحكم والفصل فيها وفق الاتي:
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، شركه ذات مسؤوليه محدوده، السجل التجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٧٩١١٢٢٣): لصالح المدعي، المنتهي الي الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معها مبلغا وقدره: (١.١٦٨.٥٠٠)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مع شركه (...) شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩١١٢٢٣) وتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣ه بمبلغ قدره (١.١٦٨.٥٠٠).