moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٢٨٨٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي:ه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيهاالمدعي عليه:، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعي:ه: (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت ممثله المدعي عليه:: (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعي:ه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر طرفي الدعوي بانه لامانع لديهما من الصلح علي موضوع الدعوي وفق ما يرتضيانه من شروط الصلح ، ثم ارفق ممثل المدعي:ه تحرير دعواه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز ونصها: تعاقدت المدعي:ه مع المدعي عليه:في مشروع التعبيه في (...) : وقد توصل الطرفين في وقت سابق الي (اتفاقيه صلح وتنازل) ونصها: انه في يوم الخميس الموافق ٢٩/١١/١٤٤٥ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٤ تم بعون الله وتوفيقه اجراء هذا الصلح بين كلا من:١- شركه (...)للتجاره - سجل تجاري رقم ( ... ) ( الطرف الاول )الممثله بالسيد (...) / مدير الشركه٢- شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم ( ... ) ( الطرف الثاني )الممثله بالسيد (...) / مدير الشركه (...) حيث اتفق طرفي هذه الاتفاقيه علي اتمام واجراء الصلح بينهم وابراء ذمه كل منهما الاخر بخصوص كل ما يتعلق بالعقود المبرمه بينهم من حقوق او التزامات والمتعلقه ب مشروع (... ) والموقع بين الطرف الاول شركه(...) - وبين الطرف الثاني (شركه (...) ) ،ويتضمن هذا الصلح البنود التاليه:١-التمهيد جزء لايتجزا من هذه الاتفاقيه.٢-اتفق الطرفان علي اغلاق كافه العقود المبرمه بمبلغ اجمالي وقدره (٢٩٥٦١٥.٨٧) مايتان وخمسه وتسعون الف وستمايه وخمسه عشر ريال وسبعو وثمانون هلله شامله للضريبه يدفعها الطرف الاول للطرف الثانيه كمخالصه نهاييه.٣-اتفق الطرفان علي سداد مبلغ المخالصه علي دفعتين وهي كالتالي: الدفعه الاولي: يقوم الطرف الاول بسداد مبلغ وقدره (٨٨٦٨٤.٧٦) ثمانيه وثمانون الف وستمايه واربعه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله وذلك بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٤م وتمثل ٣٠% من اجمالي المبلغ.الدفعه الثانيه: يقوم الطرف الاول بسداد مبلغ وقدره (٢٠٦٩٣١.١١) ميتان وسته الاف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال واحدي عشره هلله وذلك بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٤م وتمثل قيمه المبلغ المتبقي كاملا.٤-ان يتنازل الطرف الثاني شركه (...) ويقوم بانهاء جميع المطالبات القضاييه المتعلقه في المطالبه الماليه بالمشروع المذكور اعلاه، والمقدم من ممثلها المحامي (...) ضد شركه (...) للتجاره. ٥-ان يقوم الطرف الثاني بتسليم (خطاب ضمان اعمال) لما قام به من اعمال في المشروع للطرف الاول وان يكون مصادق عليه من الغرفه التجاريه ويبدا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه ل مده (سنه واحده).٦-لا يحق لاي طرف من طرفي هذه الاتفاقيه او من يمثلهم الرجوع علي الاخر بايه حقوق ماليه او التزامات ماليه او غيرها متعلقه بالعقد المبرم بينهم واوامر الشراء المتعلقه بمشروع (...) وبمجرد التوقيع علي هذه الاتفاقيه يكون قد اصطلح وتنازل طرفي هذه الاتفاقيه عن جميع الحقوق والالتزامات الماليه وغير الماليه التي تتعلق بالعقد المبرم بينهم وتكون قد ابرات ذمه الطرفين من اي حقوق او التزامات براءه تامه ومطلقه فيما عدا ( ضمان الاعمال المذكور بالبند الخامس )، ولا يحق لاي من الطرفين الرجوع علي الطرف الاخر نهاييا والمطالبه بايه حقوق وعلي هذا تم الاتفاق والصلح والله ولي التوفيق.) والاتفاقيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين) وحيث ان المدعي عليه:لم تلتزم ولم تسدد المبالغ المتفق علي سدادها رغم مطالبات المدعي:ه المتكرره وسلكت مسلك المماطل في اداء ما التزمت به واخلت بجميع بنود اتفاقيه الصلح والتنازل المشار اليها بعاليه واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات في فقرته الاولي ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ....الخ) واستنادا لقول الله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) واستنادا لما نص عليه نظام المعاملات المدنيه في مادته التاسعه والستون بعد الاربعمايه في فقرته الاولي والتي تنص علي (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.) وحيث ان عقد المقاوله منتهي بتمام تنفيذ الاعمال وطبقا لما نص عليه بنظام المعاملات المدنيه في مادته الخامسه والسبعون بعد الاربعمايه والتي تنص علي (ينتهي عقد المقاوله بانجاز العمل المتفق عليه.) وحيث ان المدعي عليه:لم تلتزم بسداد مستحقات المدعي:ه بالاضافه الي ذلك انالمدعي عليه:لجات المدعي:ه الي الاستعانه بمحامي لكي تتحصل علي مستحقاتها وذلك ثابت بموجب عقد اتعاب المحاماه المرفق بالمرفق رقم (٣) ولعموم قاعده (الضرر يزال) قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٣٠/٢٤). وقال في كشاف القناع (٣/٤١٩) ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق انتهي. وقال في شرح المنتهي (٣/٤٤١) “وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في غرمه انتهي. وحيث ان نظام المحاكم التجاريه اوجب قيد الدعوي من محامي مرخص طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذلك اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٥,٦١٥.٨٧) ميتان وخمسه وتسعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريالا وسبعه وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليه:ذكرت بان موكلتها لا مانع لديها من الصلح علي المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٢٩٥,٦١٥.٨٧) ميتان وخمسه وتسعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريالا وسبعه وثمانون هلله بالاضافه الي تحمل موكلتها مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي وتحملها التكاليف القضاييه ان وجدت ليصبح اجمالي المبلغ (٣٠٥.٦١٥.٨٧) ثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وخمسه عشر ريالا وسبعه وثمانون هلله، يسدد المبلغ كاملا بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٥م ، ثم عقب ممثل المدعي:ه بان موكلته لا مانع لديها من الصلح بالصيغه التي اوردتها ممثله المدعي عليه:، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.