tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530950901 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-04-01 date_hijri=1445-09-23 document_type=ruling entity=document_number:af65c531-0df9-4628-96f7-8ed6cf9c4b67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٣٣٩١ لعام ١٤٤٥ه

المدعي : 
(...)
المدعي عليه : 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (يدعي خبرته الكافيه في مجال الاستثمار العقاري في حي (...) ببناء مستودعات ومحلات ومعارض تجاريه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار عقاري في حي (...) ببناء مستودعات ومحلات ومعارض تجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه بالاضافه الي ايصال بمبلغ المضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم () وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠١٥٠٧٢٦) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(الغاء الاستثمار كما اقر المدعي عليه بصك الحكم المرفق)، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٥ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (٤٥٢٨٤٩١٤١ )، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠١٦١٤٦١٧)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (الوقايع :
١- في تاريخ: ١٧/٩/١٤٤٢ه والموافق لتاريخ :٢٩/٤/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي (...) والمدعي عليه (...) وذلك بموجب عقد استثمار دفعت فيه موكلتي مبلغ وقدره ( ٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال في مقابل ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره ( ١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال من تاريخ توقيع العقد ، وذلك من اجل الاستثمار العقاري في حي (...) ببناء مستودعات ومحلات ومعارض تجاريه . (مرفق١ عقد الاستثمار)
٢- وفي ذات التاريخ الذي ابرم فيه العقد والذي كان في تاريخ: ١٧/٩/١٤٤٢ه والموافق لتاريخ :٢٩/٤/٢٠٢١م ، قامت موكلتي بتحويل مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال عبر حواله بنكيه (مرفق٢ الايصال)، الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الالتزام الذي نص عليه العقد في البند الثاني من شروط الاتفاق يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره مايه وعشرون الف ريال فقط لا غير خلال شيك من تاريخ توقيع العقد ، حيث ان عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزامه يلزم عليه التعويض لصالح موكلتي وذلك وفقا للماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام . بعد ذلك قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليه لارجاع المبلغ الذي قامت بتحويله ولكنه لم يستجب لطلبها، وهذا الامر تسبب لموكلتي بالضرر الذي تستحق من خلاله التعويض ويتمثل في احتجاز المبلغ لديه وعدم استثماره ، والذي كان بامكان موكلتي استثمار المبلغ خلال المده الماضيه في مجال اخر وانما عطل المدعي عليه هذا الامر واضر بموكلتي ، وقام بالتدليس عليها وادعايه ( الخبره في مجال الاستثمار ) فالانتحال هنا وعدم الالتزام بالعقد يبين سوء نيه وتلاعب المدعي عليه علي موكلتي .
الطلبات :
ونظرا لاختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في هذه الدعوي وذلك وفقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك صدور صك حكم رقم ( ٤٤٣٠٥٩٤٧٤٤ ) وتاريخ: ١٤/٧/١٤٤٤ه بانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه ، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي :
١. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال لموكلتي المتمثل براس المال .
٢. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي ريال مقابل اتعاب المحاماه)، ا.ه، وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي قرر انها صك الحكم لدي المحكمه العامه الذي قضي بعدم الاختصاص والعقد والحواله المرفقه، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يرد للمدعيه راس مال المضاربه وقدره ثمانون الف ريال، وذلك لعدم قيام المدعي عليه بتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد، اضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، واستندت المدعيه في دعواها الي ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه وعقد المضاربه المرفق والحواله المرفقه، وبناء علي تغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه وقرينه علي صحه دعوي المدعيه، وبناء علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي بينات المدعيه تبين اتفاق الطرفين علي المضاربه بمبلغ قدره ثمانون الف ريال، وتم الاتفاق علي طريقه تسليمه بالتحويل للحساب، كما ان المدعي عليه في جوابه لدي المحكمه العامه لم ينكر العقد او يدعي تزويره، وبما ان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليه للالتزام الوارد في العقد، وبما ان الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه)، وبما ان عقد المضاربه غير محدد المده، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثانيه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي: (اذا كان عقد المضاربه غير معين المده؛ جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت علي ان يعلم المتعاقد الاخر بارادته الانسحاب قبل حصوله بمده معقوله والا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب)، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لراس المال وقدره ثمانون الف ريال، اما عن طلب اتعاب المحاماه وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها لهذه الاتعاب، مما رات معه الدايره عدم وجاهه هذا الطلب، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحبه السجل المدني رقم/ (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...)، صاحبه السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. ثانيا/ عدم قبول طلب اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.