tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430218506 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:58a004a8-f222-4332-a7d5-cab94bb82bab language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42804027 لعام 1442 ه
المدعي:
شركه شحاذه هليل العنزي للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الخزف السعوديه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- ناصر عبدالله محمد الراجحي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 421358946 وتاريخ 1442/05/05ه صادره عن كتابه العدل بمحافظه الخفجي)، 2- خالد صالح محمد الفريحي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 434728516 وتاريخ 1443/10/07ه صادره عن موثق) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (انه بتاريخ 2019/ 6/ 24م تم توقيع عقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تجهيز و تاثيث معارض لحساب المدعي عليها في ثلاثه مواقع المزاحميه والرمال و بريده وذلك باشراف المكتب الهندسي التابع للشركه المدعي عليها، تم انهاء كافه الاعمال بتاريخ 2019/ 8/ 10م، وبتاريخ 2020/ 6/ 2م تقدمت المدعيه الي المدعي عليها بخطاب تم تسليمه باليد والتاشير علي استلامه من قبل الاستاذ عبدالمنعم ضو النور مسؤول المشاريع بالشركه المدعي عليها تطالب المدعي عليها فيه بدفع مبلغ و قدره (321.622,50) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله ثم قامت الشركه بتكليف المهندس وسام بوسعيد المكلف بالاشراف علي تنفيذ المشاريع المذكوره بتدقيق عمليه التنفيذ وحصر المبلغ المستحق تمهيدا لصرف المبلغ، حيث قام بعد التدقيق بارسال خطاب عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2020/ 2/ 25 م موجه الي المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها الاستاذ محمد عبدالله المقبل و الاستاذ عبدالمنعم عبدالنور مدير المشاريع و الي احمد الديري مسؤول التنفيذ لدي موكلتي المدعيه يقر فيه الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وعليه ختم بطلب: 1/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (321.622,50) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله، 2/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100.000) مايه الف ريال اتعاب محاماه واستشارات قانونيه). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1442/08/22ه عرضت صحيفه الدعوي علي وكيل المدعي عليها فطلب اجلا للرد. وفي تاريخ 1442/08/29ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اولا/ المدعي استلم كامل قيمه التعاقد، ولم يتبقي له ايه مبالغ تخص التعاقد المذكور. ثانيا/ المدعي لم يقدم ما يثبت انجازه الاعمال المذكوره، كما انه لم يقدم ما يثبت طلب المدعي عليها تنفيذه الاعمال المدعي بها او حتي تعميدها له بذلك. ثالثا/ نرد علي المستند الذي قدمه المدعي كبينه بالاتي: 1 المستند (البريد الالكتروني) الذي قدمه المدعي كبينه علي استحقاقه المبلغ المطالب به ليس موجها للمدعي، كما انه ليس صادر من ذي صفه باتخاذ القرار لدي المدعي عليها، 2 الموظف الذي قام بارسال هذا البريد استقال من عمله بعد ارساله الايميل المذكور بايام معدوده ولا نعلم ماهي اسباب ارساله هذا الايميل، كما انه حري بنا التساؤل كيف وصل هذا الايميل للمدعي اصلا وهل هو من قام بتسليمه للمدعي؟ 3 نؤكد بان صاحب القرار بالتعاقد وصرف المبالغ هو الرييس التنفيذي للشركه وليس الموظف المذكور. 4 جاء في البند الرابع فقره (4) طريقه الدفع في العقد محل الدعوي، ما نصه (يقوم الطرف الثاني عند الانتهاء من كل مرحله وبعد اعتمادها خطيا من الطرف الاول برفع فاتوره الي الطرف الاول متضمنه جميع الاعمال...) وعليه فان المدعي لم يقدم الفاتوره المعتمده خطيا من المدعي عليها، ما يؤكد عدم تقديمه ما يفيد القيام بالاعمال التي يطالب بها في هذه الدعوي. رابعا/ بالاطلاع علي نص الفقره الثالثه من البند الرابع والذي جاء فيه ما نصه (تخضع هذه القيمه الاجماليه للزياده والنقص تبعا لتغيير كميات الاعمال الفعليه التي يقوم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للاعمال الاضافيه والتكميليه والتعديلات التي يقوم باجرايها بناء علي طلب الطرف الاول في نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا العقد) كما نصت الفقره الثالثه من البند الثاني من التزامات الطرف الثاني علي (تنفذ تعليمات الطرف الاول او من يمثله وتوجيهاته الخطيه فقط في اي موضوع يتعلق او يتصل بالاعمال سواء كانت مذكوره في هذا العقد ام لم تكن مذكوره كما نصت الفقره الرابعه من البند الخامس التزامات الطرف الثاني علي (اخذ موافقه الطرف الاول الخطيه فقط في حال وجود اي تعديلات او تغييرات علي المخططات والاعمال محل هذا العقد)، وباستقراء نصوص العقد المبينه يتضح بانه لا يجوز باي حال من الاحوال قيام المدعي باي اعمال بارادته المنفرده وانما بناء علي طلب خطي يقدم من موكلتي، او بناء علي موافقه خطيه من موكلتي لاعتماد ايه اعمال، وعليه صار من الواضح بان المدعي لم يقدم ما يثبت تقديمه الاعمال المذكوره كما انه لم يقدم ما يثبت موافقه موكلتي الخطيه علي قيامه بالاعمال التي يطالب بقيمتها وبناء علي ما ذكر، نلتمس رفض الدعوي). وفي تاريخ 1442/09/07ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عن لايحه دعواه كما ذكر فيها: (اقرت المدعي عليها بصحه العقد و ابرزت نسخه منه و حيث ان العقد ينص في الماده رقم 4/ 3 (تخضع هذه القيمه الاجماليه للزياده والنقص تبعا لتغيير كميات الاعمال الفعليه التي يقوم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للاعمال الاضافيه والتكميليه والتعديلات التي يقوم باجرايها بناء علي طلب الطرف الاول في نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا العقد) وقد قامت المدعي عليها بتكليف المدعيه بانجاز اعمال اضافيه تبعا للبند رقم 4/ 3 بموجب مخططات هندسيه طلب انجازها و امتنعت عن تسديد المستحقات الماليه الاساسيه للعقد حتي يتم انجاز هذه الاعمال، وعند اتمام الانجاز تم تحويل قيمه تنفيذ اعمال العقد كما هو مبين في العقد بتاريخ 10/ 11/ 2019 م (مرفق رقم -1- حواله ماليه من المدعي عليها قيمه الاعمال الاساسيه تم ارسالها بعد تنفيذ الاعمال الاضافيه) تقدمت المدعيه بطلب صرف المستحقات الماليه المتفق عليه مسبقا مع المدعي عليها وتم تقديم الفواتير بالاعمال المنجزه الاضافيه بمبلغ و قدره (621،374،25) ستمايه و واحد و عشرون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، و بموجب الماده رقم 12 من العقد التي تنص (وثايق العقد: 12/ 1 - يتالف العقد من الوثايق التاليه: ا- ملحق الاسس المرجعيه ب- ملحق جدول الاعمال الزمني ت- ملحق جدول الدفعات الماليه ث- عرض الطرف الثاني ج- كروكي موقع العقار المقام عليه المشروع 12/ 2 - تشكل هذه الوثايق وحده متكامله و تعد كل وثيقه منها جزء من العقد و تفسر و تتمم الوثايق المذكوره بعضها بعضا) بموجب العقد كل تعديل او اعمال اضافيه علي العقد هي ملزمه للطرفين بموجب خطاب خطي او بموجب مخططات معتمده من الطرف الاول حيث تم انجازها من الطرف الثاني بناء علي توصيات خطيه من الطرف الاول و تقدم بخطابات خطيه للمطالبه بقيمتها بموجب العقد المبرم الذي اقرت به المدعي عليها بواسطه وكيلها كما اقرت باستحقاق المدعيه للمستحقات الماليه موضوع الدعوي التي تعتبر جزء من العقد و تفسر ضمن بنوده، لكل ما تقدم انتهي الي التاكيد علي طلباته) وفي جلسه 1442/09/22ه سالت الدايره المدعي عليه عن البريد الالكتروني المقدم من المدعيه فاجاب بان البريد لا يعلم عنه شييا، وليس الموظف صاحب صلاحيه لاصدار مثل هذا، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها والموقع عليه بالاستلام، فذكر ان الخطاب ليس فيه اي موافقه علي ما فيه من مبالغ، وذكر الطرفان ان النزاع في الاعمال الاضافيه، وذكر المدعي عليه ان العقد نص علي ان تكون هناك موافقه خطيه فاين هي، واجاب المدعي وكاله ان المدعي عليها لديها مشاريع كثيره مع موكلته وان التعامل قايم علي الثقه معها وانه تم الاجتماع مع مدير المشاريع الخاص بالمدعي عليها لاجل الاعمال الاضافيه وانه ذكر بانه سوف يتم ارسال بريد الكتروني لاجل حفظ حقوقك، فعقب المدعي عليه وكاله بان ذلك غير صحيح. وفي جلسه 1443/01/02ه ذكر المدعي ان لديه شهود يطلب سما ع شهادتهم وطلبت منه الدايره تقديم شهادتهم مكتوبه. وعليه بتاريخ 1443/01/04ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (ان المدعي عليها اقرت عن طريق وكيلها بالعقد موضوع الدعوي كما افرت بالاعمال الاساسيه و الاضافيه التي طلبتها من المدعيه بموجب (امر تغيير) و مخططات معتمده من اداره الشركه تطالب المدعيه بتنفيذ اعمال اضافيه، وبما ان مدير المشاريع يتلقي التعليمات من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها ويوجه المقاولين علي ضوء تعليمات المدير التنفيذي كما هو ثابت في شهاده الشهود و هم: 1- الشاهد الاول جمعه عبدالرزاق عبد الحي سعد مصري الجنسيه اقامه رقم (...) العمر 37 سنه 2- الشاهد الثاني هاني رجب زايد احمد مصري الجنسيه اقامه رقم (...) العمر 39 سنه حيث جاء في شهاداتهم ((ان المهندس وسام بوسعيد يعمل مدير المشاريع وانه يعمل بتوجيهات مباشره من المدير التنفيذي وانه قام بتقدير الاعمال الاضافيه التي نفذتها شركه شحاده هليل بناء علي تكليف من المدير التنفيذي و قام بتقدير قيمه الاعمال بمبلغ و قدره (321،000) ثلاثمايه و واحد و عشرون الف ريال تقريبا و قام بارسال بريد الكتروني الي المدير التنفيذي بقيمه الاعمال الاضافيه و الذي وجه الاداره الماليه بصرف المبلغ و لدي مراجعه شركه شحاده لصرف المبلغ امتنعت عن صرف المبلغ)) حسب ما جاء في شهاده الشهود. وقد قام بتزكيه الشهود كل من المزكين: 1- المزكي الاول احمد عبدالله محمد يمني الجنسيه اقامه رقم (...) 2- المزكي الثاني محمد خلف الديري سوري الجنسيه اقامه رقم (...) الذين افادوا انهم علي معرفه بالشهود و بانه مشهود لهم بالصدق و الامانه و تعظيم شعاير الله سبحانه و تعالي ((تجدون بالمرفق شهاده الشهود و افاده المزكين و اثباتاتهم بصوره تفصيله)) وفي جلسه 1443/02/14ه رات الدايره بعد الدراسه حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه وتحديد المبالغ المستحقه للمدعيه، وفي جلسه 1443/05/29ه قرر وكيل المدعي عليها بان الخبير اصدر تقريره الابتدايي والنهايي كما قرر وكيل المدعيه بانه لم يصدر التقرير النهايي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق التقرير الابتدايي والنهايي فاستعد بذلك. وفي جلسه 1443/06/22ه قرر وكيل المدعيه بانه يطلب تكليف الخبير بالشخوص الي المواقع محل التنفيذ والذي قدر الخبير اتعابه بمبلغ وقدره (15.000) الف ريال وان موكلته مستعده بدفع اتعابه وعليه قررت الدايره ندب الخبير الي المواقع محل التنفيذ وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1443/08/05ه قرر وكيل المدعي عليها بان لديه ملاحظات علي التقرير فافهمته الدايره بارسالها للخبير لتقديم جوابه عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 1443/09/04ه قرر وكيل المدعي عليها بانه ارسل ملاحظاته الي الخبير واصدر تقريره بناء علي الملاحظات فافهمته الدايره بارفاق التقرير في طلبات القضيه فاستعد بذلك، كما قرر وكيل المدعيه الي ان الخبير انتهي بانه موكلته تستحق مبالغ في ذمه المدعي عليها وقرر بانه يتمسك الي النتيجه التي انتهي بها الخبير ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1444/01/11ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (بتاريخ 28/7 /1443ه ورد تقرير الخبير المعين من قبل فضيلتكم للفصل في النزاع وخلصت النتيجه النهاييه لتقرير الخبير مكتب سليمان صالح الشريم للاستشارات الهندسه في فقرتها رقم (3) من الصفحه الاولي في التقرير، الي ان اجمالي قيمه الاعمال محل الخلاف التي نفذها المدعيه شركه شحاذه هليل العنزي للمقاولات في معارض المدعي عليها شركه الخزف السعودي في الرمال والمزاحميه وبريده هو مبلغ وقدره 468,445 ريال فقط اربعمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه خمسه واربعون ريال. واعتراض الشركه المدعي عليها علي تقرير المكتب الهندسي اعتراض غير مقبول لانه جانبه الصواب في تفسير بنود العقد، حيث ان العقد بملحقاته يحتوي علي حصر للاعمال المتعاقد علي تنفيذها بالمبلغ المذكور بالعقد. وما تم حصره من اعمال من قبل المكتب الاستشاري المنتدب في الدعوي اعمال تختلف عن الاعمال التي تم التعاقد عليها فهي اعمال تم التكليف بها من قبل الشركه المدعي عليها وهو ما اقرت به الشركه المدعي عليها بموجب امر تغير وبموجب مخططات معتمده من الشركه تطلب تنفيذ الاعمال الاضافيه، بموجب تكليف من مدير المشاريع في ذلك الوقت الذي يتلقي تعليماته من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها كما هو ثابت بشهاده الشهود). حيث جاء في شهادتهم بان المهندس وسام بوسعيد مدير المشاريع يعمل بتوجيهات من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها وانه قام بتقدير الاعمال الاضافيه التي نفذتها شركه شحاذه هليل بناء علي تكليف من المدير التنفيذي وقيمها بمبلغ (321000) ريال في حين ان تقيم المهندس الاستشاري لها بعد زيارته لموقع الاعمال وبحضور ممثل من طرفي التداعي قيم تلك الاعمال بمبلغ وقدره 468,445 ريال فقط اربعمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه خمسه واربعون ريال. ولذا نطلب الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (468,445) ريال فقط اربعمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه خمسه واربعون ريال علي حسب ما جاء بتقرير الخبير المعين) وفي تاريخ 1444/03/16ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (1 غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه بان نتيجه تقرير الخبير النهايي خلصت الي استحقاق المدعيه الي مبلغ (468,455 ريال) حيث ان نتيجه الخبير النهاييه خلصت الي عدم استحقاق المدعيه قيمه المطالبه وذكر التقرير ما نصه (بناء علي ما تقدم يري الخبير ان نتيجه دراسه النزاع هي كما ورد بالتقرير النهايي وهي مبنيه علي ما قدمه الطرفان من وثايق ومستندات ووفقا لشروط العقد بينهما وذلك بعدم ثبوت صحه مطالبه المدعيه شركه شحاذه العنزي بقيمه فواتير اعمال اضافيه لعدم وجود تعميد من المدعي عليها بذلك)، علما بان المبلغ المذكور والذي تحاول المدعيه ايهام الدايره به بانه راي الخبير هو حصر لاعمال زعمت المدعيه بانها اعمال اضافيه ولم تقدم ما يفيد بانها اعمال خارج العقد لاسيما وان العقد واضح وصريح بين الطرفين وهو عقد مقطوع لا يتضمن اي حصر للاعمال وانما انجاز المشروع بقيمه كذا ولا اعلم كيف وصلت المدعيه الي التفرقه بين العمل الاساسي والاضافي.2 لم تقدم المدعيه اي مما يؤكد الي تعميد موكلتي لها باعمال اضافيه لا لدي الدايره الموقره ولا لدي الخبير الهندسي وذلك حسب تاكيد الخبير حيث اكد بان المدعيه لم تقدم ما يفيد التكليف بالاعمال الاضافيه وان العقد بين الطرفين مقطوع.3 تزعم المدعيه بان لديها شهود وبالاطلاع علي شهادتهم نجد انها غير موصله فلم يشهدوا بانهم عاينوا رييس الشركه (المخول الوحيد باصدار اي توجيهات حسب العقد) بانه وجه الموظف المشرف علي الموقع بالتعديل وانما ذكروا بانهم يسمعون الموظف يقول بانها توجيهات الرييس وبالتالي هي غير مقبوله ولا تعتبر شهاده تؤكد توجيه الرييس للموظف المشرف علي الموقع, لاسيما وان العقد نص في اكثر من موضع صراحه علي وجوب اخذ تعليمات الطرف الاول (الخطيه) قبل القيام باي عمل خارج العقد والسؤال الذي يطرح نفسه اين التوجيهات الخطيه المسبقه.4 يزعم وكيل المدعيه بان موكلتي تفسر بنود العقد بشكل غير صحيح وبالاطلاع علي بنود العقد نجد انها في اكثر من موضع اكدت صراحتا بان قيمه العقد هي مقطوعيه لتنفيذ جميع اعمال العقد (تسليم مفتاح حسب عرف المقاولين) وانه لا يجوز باي حال من الاحوال القيام باي عمل اضافي الا بعد الحصول علي الموافقه الخطيه المسبقه من ممثل موكلتي وهو رييس الشركه ومن البنود التي تؤكد ذلك ما يلي: بند رقم (41) ان القيمه الاجماليه للعقد هي مبلغ اجمالي مقطوع وذلك مقابل تنفيذ الطرف الثاني جميع الاعمال محل هذا العقد وموضوعه. بند رقم (42) من المتفق عليه ان قيمه هذا العقد المبينه في البند (41) اعلاه مقطوعيه ولا يستحق الطرف الثاني اي زياده في القيمه الا في حال الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الطرف الاول. بند رقم (5/1/4) اخذ موافقه الطرف الاول الخطيه فقط في حال وجود اي تعديلات او تغييرات علي الاعمال محل هذا العقد. بالاطلاع علي البنود اعلاه نجد انها جميعها تؤكد بان قيمه العقد مقطوعيه ولا يجوز للمدعيه طلب اي زياده في القيمه وحتي لو تطلب الامر قيام المدعيه باي اعمال اضافيه فان عليها الحصول علي الموافقه الخطيه المسبقه من ممثل موكلتي وهو رييس الشركه، والسؤال الذي يطرح نفسه لو فرضنا جدلا بان المدعيه قامت فعلا باعمال اضافيه اين الموافقه الخطيه المسبقه من موكلتي عليها؟ كما ان السؤال الاهم كيف استطاعت المدعيه التفرقه بين الاعمال الاضافيه والاعمال الاساسيه لاسيما وان العقد بين الطرفين مقطوعي ولم يتضمن تحديد اي جداول كميات. 5 زعمت المدعيه في ردها السابق بان العقد نص علي تحديد الكميات ورغم عدم تقديمها ما يؤكد ذلك الا انه تاكيدا لعدم صحه زعمها نجد ان نص الماده رقم 12 من العقد (وثايق العقد) والتي ذكرت التالي: 12 1 يتالف العقد من الوثايق التاليه: ا ملحق الاسس المرجعيه ب ملحق جدول الاعمال الزمني ج ملحق جدول الدفعات الماليه د عرض الطرف الثاني ه كروكي الموقع , بالاطلاع علي نص هذه الماده في العقد نجد انها اكدت عدم صحه زعم المدعيه تحديد الكميات في العقد وانما اثبتت بان مرفقات العقد لم تتضمن اي جدول للكميات وانما جدول زمني للاعمال والدفعات وكروكي الموقع فقط ما يؤكد ايضا بان العقد قايم علي المقطوعيه (تسليم مفتاح) وبالتالي ايضا كيف استطاعت المدعيه التفرقه بين الاعمال الاساسيه والاعمال الاضافيه لتزعم بان الاعمال التي تطالب بها خارج الاتفاق المنصوص عليه في العقد.6 المدعيه لم تقدم اي دليل يؤكد صحه دعواها، كما انها اقرت باستلامها قيمه العقد وان مطالبتها تخص الاعمال الاضافيه المزعومه وبالتالي لم يعد لديها ما يؤكد صحه مطالبتها.7 تاكيدا لعدم احقيه المدعيه باي مبالغ اضافيه علي التعاقد وليطمين قلب فضيلتكم فانه حتي وان افترضنا جدلا بوجود اعمال اضافيه فان نص الماده الثامنه من العقد والتي جاء فيها ما نصه (يجوز للطرف الاول طلب اجراء اي تعديلات او تغييرات علي الاعمال محل هذا العقد دون اعتراض من الطرف الثاني ولا يحق للاخير (الطرف الثاني) نتيجه لذلك المطالبه باي فروقات او تعديلات في الاسعار المتفق عليها علي ان لا تتجاوز زياده العمل عن 20 بالمايه من قيمه الاعمال محل هذا العقد) مما يؤكد علي احقيه موكلتي تكليف المدعيه باي اعمال اضافيه دون احقيه المدعيه بالمطالبه بقيمتها طالما انها لم تتجاوز عشرون بالمايه من قيمه التعاقد وبالاطلاع علي قيمه التعاقد نجد ان مطالبه المدعيه المزعومه لا تصل اساسا لعشرون بالمايه من اجمالي قيمه التعاقد وبالتالي حتي لو افترضنا جدلا بصحه الاعمال الاضافيه لا يحق لها المطالبه بقيمتها كونها لا تصل ل20 بالمايه من قيمه التعاقد. وعليه ختم بطلب: 1 رفض الدعوي، 2 الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10%) من قيمه المطالبه)، وفي جلسه 1444/03/20ه وبسؤال وكيل المدعيه عن تكاليف الخبير المندوب في الدعوي وعمن تحملها ذكر ان تكاليف كانت بمبلغ 46.000 ريال وبعد طلب الدايره منه معاينه الموقع بعد صدور التقرير طلب مبلغا اضافيا بقيمه 15.000 ريالا وذكر ان موكله هو من تحملها كامله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان المدعيه هي من تحملت كامل التكاليف، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق العقد المبرم بين الطرفين في النظام الالكتروني خلال خمسه ايام. وعليه بتاريخ 1444/03/28ه ارفق وكيل المدعي العقد عبر الطلب رقم (4410311842). وفي جلسه 1444/03/29ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن طريقه اسناد الاعمال الاضافيه لموكلته؟ فذكر ان الاسناد كان شفاهه وذلك عن طريق مدير المشاريع التابع للمدعي عليها واسمه وسام، اذ انه اخبرهم بالتعديل علي المخططات وزودهم بنسخه من تعديل المخططات واسند لهم الاعمال الاضافيه بهذه الطريقه، ثم سالته عن طبيعه الاعمال الاضافيه؟ فذكر انها انشاءات جديده، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، وتشير الدايره الي ان التشكيل الصحيح لجلسه النطق هو مكون من القاضي/ ابراهيم العبدالمنعم، وان ادراج اسم فضيله القاضي/ ياسر العبدالسلام في محضر الجلسه وصك الحكم خطا من النظام الالكتروني.
الاسباب:
لما كانت المدعيه قد خلصت في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (468,445) اربعمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه خمسه واربعون ريال بناء علي ما جاء بتقرير الخبير المعين حسب قولها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه التي تذكر انها نفذتها للمدعي عليها، مستنده في اسناد الاعمال لها بعقد شفهي ابرم مع مدير مشاريع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تنكر اسناد تلك الاعمال الاضافيه للمدعيه، ولما كان العقد الكتابي المنظم للعلاقه حسم مساله وجود اي زياده في قيمه العقد او تغيير علي المخططات والاعمال بوجوب ان يكون ذلك بموافقه مكتوبه وفق ما نصت عليه (4/2) والتي نصت علي ان: (من المتفق عليه ان قيمه هذا العقد المبينه في البند (41) اعلاه مقطوعيه ولا يستحق الطرف الثاني اي زياده في القيمه الا في حال الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الطرف الاول)، وكذا الماده الخامسه في الماده رقم (5/1/4) والتي نصت علي: (اخذ موافقه الطرف الاول الخطيه فقط في حال وجود اي تعديلات او تغييرات علي المخططات والاعمال محل هذا العقد)، مما لا يصح مع ما سبق استناد المدعيه علي وجود عقد شفهي لاسناد تنفيذ تلك الاعمال لها الاعمال من مدير مشاريع المدعي عليها اذ انه يخالف العقد المبرم بين الطرفين، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره من حق للمدعيه بمطالبه المدعي عليها بالتعويض عن انتفاعها بتلك الاعمال الاضافيه المنفذه وتنظر وفق قواعد التعويض المقرره لذلك، اذ ان حدود نظر الدايره في هذه الدعوي متوقف علي تحققها من وجود عقد لاسناد تلك الاعمال للمدعيه، وفيما يتعلق بطلب المدعي عليها لاتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم الترافع في هذا النوع من الدعاوي من محام، طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجوءها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض منعدم في هذا الطلب ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: رفض الدعوي رقم (42804027)، والله الموفق.