ncar · rules · processed · 46 chunks
لجنه الافالاس Bankruptcy Commission قرار رقم (0220/98) وتاریخ: 1442 ان لجنه الافالس بناء علي الصلاحيات الممنوحه لها نظاما. وبناء علي الفقره (ج) من الماده (الخامسه والثمانين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره " بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24 ه، التي تنص علي ان تتولي لجنه الافلاس اصدار القواعد المنظمه لعمل امناء الافلاس والخبراء بالتنسيق مع وزاره العدل". تقرر ما ياتي: اولا: الموافقه علي القواعد المنظمه لعمل امناء الافلاس والخبراء بالصيغه المرافقه. ثانيا: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. لجنه الافلاس لجنه الافالس Bankruptcy Commission القواعد المنظمه لعمل امناء الافالس والخبراء (01442/05/08) واترين (0220/98) الصادره بقرار لجنه الايفالس رقم لجنه الافالس Bankruptcy Commission الفصل الاول: احكام عامه الماده الاولي: يكون للثقاظ والمصلحات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50) وتاريخ 1439/5/28 (الاولي) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ (الاولي) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ (1439/12/24 الماده الثانيه: تسري احكام هذه القواعد علي الامناء والخبراء المدرجين بقايمه امناء الافلاس او الخبراء. الماده الثالثه: تهدف هذه القواعد الي تعزيز التقée باجراءات الافلاس، والمرتقه بجوده اعمال المناء والخبراء. الماده الرابعه: علي المين والخبر التقيد باحكام النظام واللايحه، وجميع الانظمه واللوايح والقواعد والقرارات والتعاميم الساريه ذات الصله. الفصل الثاني: التوصيله لتنفيذ المهمه اليفصاح الماده الخامسه: علي الامين والقير قبل التعيين الافضاح للمحكمه عن اي عالقه بالمدين او الداينين او اي تEOARض مصالح في اجراء الفلاس، علي ان يتضمن ذلك ما ياتي: ا. بيان طبيعه هذه العلاقه، ان وجدت. ب. بيان اي تEOARض مصالح - ان وجد- كان يكون الممن او الخبیر ذاتنا للمدين او زوجه او صهره او قريبه حتي الدرجه الرابعه، او شريكا للمدين، او عاملا لديه، او مراجعا لحساباته، او وكيله، وذلك خلل السنتين السابقتين لافتتاح الاجراء. لجنه الافالس Bankruptcy Commission خطه العمل الماده السادسه: 1. مع مراعاه المد المنصوص عليها في النظام واللاشكه، يعد الامين خلل مده لا تتجاوز (عشره) ايام من تاريخ تعيینه خطه عمل لاداره المهمات -حسب الاحوال - علي ان تتضمن التي: ا. بيانات المدين، ونوع اجراء الافلسيس، وبيانات حكم افتتاح الاجراء. ب. المعلومات والوثايق التي اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل اصول التفيسيه، والديون. ج. المده المتوقعه لابها كل مما ياتي: 1. دراسه مطلابات الداينين واعداد قايمه المطالبات. ٢. قايمه جرد اصول التفيسه. 3. بيع اصول التفيسه في اجراءي التصفيه او التصفيه لصغار المدينين. 4. توزيع الحصيله في اجراءي التصفيه او التصفيه لصغار المدينين. 5. التقدم الي المحكمه بطلب انه الاجراء. د. كيفيه اصدار الموافقه علي طلبات المدين وطريقه مساعده في اعداد المفتوح في اجراءي اعاده التنظيم المالي او اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين. ه. الصعوبات المحتمله في اداره مهمات الاجراء، والخطوات المQTرحه لتجاوزها. 9. اي معلومات او خطوات اخري يري الامن اهميه ادراجها في خطه العمل. 2. علي الامين - عند الحاجه - تحديث خطه العمل. الفصل الثالث: التبليغ والاعلان الماده السابعه: يكون اعلان الامين عن اي حكم او قرار او اجراء علي الموقع الالكتروني للجنه الافلس، واذا اقتضت الحاجه الاعلان في وسيله اخري، فيجب ان يتضمن الاشاره الي الاعلان المنشور علي الموقع الالكتروني للجنه. الماده الثامنه: لا يجوز تضمين الاعلان شعار اي جهه دون الحصول علي اذن مكتوب منها. لجنه الافالس Bankruptcy Commission الماده التاسعه: اذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللايحه، فعلي الامين الاعلان لمن تعذر تبلغه علي الموقع الالكتروني للجنه الافلسس، علي ان يتضمن الاعلان الاسم الكامل للشخص، وجنسيته ان وجددت. الفصل الرابع: التاشير علي مقترح التسويه الوقاييه تسلم المقترح الماده العاشره: يقدم الامين اشعارا الي المدين يتضمن اليفاده بتسلمه مقترح التسويه الوقاييه وموافقه علي طلب التاشير عليه والمقابل المالي للتاشير وفق قواعد اتعاب الامناء والخبراء، والمدد اللازمه ليجابه كل طرف للدخر في شان دراسه المقترح والتاشير عليه، وذلك خلال مده تلتجاوز (يومين) من تاريخ تسلم المقترح. دراسه المقترح الماده الحاديه عشره: 1. يتحقق الامين من استيفاء المقترح المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من اللاتحه. ولا بعد النظر فيث الم Omar الموضوعيه من متطلبات التاشير علي المفترح. 2. يطلب الامين من المدين - كتابه- استيفاء المعلومات والوثايق غير المكتله في المفترح خلل المدد الوارده في الاشعار المنصوص عليه في الماده (العاشر) من هذه القواعد، ولا يؤشر الامين علي المفترح بعدم الاستيفاء. التاشير علي المفترح الماده الثانيه عشره: 1. يؤشر الامين علي المفترح المستوفي للمعلومات والوثايق المنصوص عليها، علي ان يتضمن التاشير ما ياتي: ا. تاريخ تسلم المفترح من المدين. ب. عدد صفحات المفترح ومرافقاته، ان وجدت. ج. مكان التاشير. د. اسم الامين، ورقم التريض، والتويع، وتاريخ التاشير. لجنه الافلاس Bankruptcy Commission لجنه الافالس Bankruptcy Commission 2. لا يعد الامين مسؤول عن صحه ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلويات او وثايق، ولا يضمن - عند التاشير- مريياته بشان المقترح او تقييمه او مدي توافر شروط افتتاح الجراء فيه. الفصل الخامس: دراسه مطالبات الداينين واعداد قايمه المطالبات تسلم المطلابه الماده الثالثه عشره: يقدم الامين اشعارا الي مقدم المطلابه يفيد التسلم خلال مده لا تتجاوز (يومين) من تاريخ . تسلمها الماده الرابعه عشره: 1. ينظر الامين في المطلابه من حيث الشكل، ويتحقق من استيفاء المعلومات والوثايق اللازمه بما في ذلك صفه مقدم المطلابه وسند هذه الصفه. 2. يطلب الامين من مقدم المطلابه استيفاء ما يلزم خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام من تاريخ تسلمها. دراسه المطلابه الماده الخامسه عشره: يادر الامين الي دراسه المطلابه فور تقدمها دون انتظار انتهاه المده محدده نظاما لتقديم المطلبات. الماده السادسه عشره: علي الامين - عند دراسه المطلابه - مراعاه التتي: ا. تطبيق قواعد اجراءات الابثات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشريعه، والانظمه الاخري ذات الصله. ب. العتداد بحجيه الاحكام النهاييه الصادره بشان المطلابه سواء اكانت صادره عن جهه قضاييه ام هييه تكمم ام لجنه ذات اختصاص بالفصل في المنازعات. تطبيق ما نصت عليه الماده (العاشره بعد المايه) من نظام. د. ملاءمه السندات والادله التي قدمها الذان لما يطالب به. لجنه الافلاس Bankruptcy Commission لجنه الافالس Bankruptcy Commission ه. مطابقه ما قدم في المطالبه مع دفاتر المدين وقواله الماليه وفواتيره ومستنداته واي معلومات او ثايق تقدم بها المدين، وبحث اسباب الاختلاف، ان وجدت. و. طلب استيفاء اي معلومات او ثايق من اي طرف -عند الافتضاء - بمن في ذلك: الداكن. والمدين، والمحكمه، واي جهه عامه او خاصه. ز. توجيه الاسيله الي اطراف المطلابه لاستجاء اي غموض او تEOARض. الماده السابعه عشره: يدرس المين موضوع المطلابه، ويتفق من الدين وفقا للاتي: ا. بيان سبب الدين. ب. بيان تاريخ نشاه الدين، وتاريخ الاستحقاق. ج. تفاصيل الضمانات المرتبطه بالمطلابه، وتفاصيل الاصول الضامنه لها، وتقدير قيمتها. د. تحديد كون الدين ثابتا او محتمل، وبيان ما اذا كان حال او اجل، منجز او معلق علي شرط. ه. تقدير قيمه المطلابه، وذلك اذا لم تكن محدده بدقه، وتوحيل المبلغ المطلابه بادانه بعمله اجنبيه الي الريال السعودي وفقا للاسعار الصرف التقديريه السايده في تاريخ افتتاح الجراء. و. بيان حاله الانقضاء او الوفاء الكلي او الجزيي. ز. بحث ما اذا كان الدين قابلا للمقاصه، مع مراعاه اتللف احكامها في البحارات. التوصيه الماده الثامنه عشره: 1. علي الامن - بعد دراسه المطلابه- ان يكتب التوصيه بشانها متضمنه التي: ا. خلاصه ما تقدم به الداين والمدين. ب. الاسباب التي استند اليها بما في ذلك مناقشه ما قدمه اطراف المطلابه. ج. ما يوصي به من قبول المطلابه، او رفضها، او القبول والرفض الجزييين، او عرضها علي خير. 2. يعتني الامنب والصياغه في جميع ما ذكر في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بان تكون بلغه واضحه مختصره تقصر علي الوقايع والاساب المؤثره. لجنه الافالس Bankruptcy Commission الماده التاسعه عشره: 1. علي الامن فور كتابه التوصيه - وقبل تقدمي قايمه المطلبات الي المحكمه - تزويد اطراف المطلابه بها وبجميع مرافقاتها. 2. يرفق الامن بقايمه المطلبات - المنصوص عليها في الماده (العشرين) من هذه القواعد اعتراضات الاطراف التي لم ير انها تستWOJCET تعديل توصيته. اعداد قايمه المطلبات الماده العشرون: 1. بعد الامن قايمه بمطالبات الداينس ويقدمها الي المحكمه للاعتماد، وبرفق بها الافضاح عن علاقته بالداينين. 2. يبلغ الامن الداين الذي اوصي برفض مطالبته او بعرضها علي خير. 3. يمكن الامن الداين من الالطاع علي قايمه المطالبات المعتمده من المحكمه فور طلبه. 4. ينظر الامن في المطالبات المتاخره عن الموعد المحدد نظاما وفق الاحكام المنصوص عليها في اجراء اليفلاس ذي العلاقه. الفصل السادس: اعداد التقارير في اجراءات اليفلاس ومراجعتها التعاقد اعداد التقرير الماده الحاديه والعشرون: علي الامين والطير عند التعاقد اعداد اي من التقارير اشعار المتعاقد معه -خليل مده لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمه طلب اعداد التقرير- بموافقه علي الطلب، والمقابل المالي لذلك وفق قواعد اتعاب الامناء والخبراء، والمدد اللازمه لاجابه كل طرف للخر في شان اعداد التقرير. وللممين والخير ان يطلب من المتعاقد معه -كتابه- ان يستوفي اي بيانات او مستندات غير مكتمله. محتويات التقرير الماده الثانيه والعشرون: يجب ان يتضمن التقرير المعد من الامين والخير ما ياتي: اي بيان الهممه المسنده، والسند النظامي لذلك. لجنه الافالاس Bankruptcy Commission لجنه الافالس Bankruptcy Commission ب. بيانات المدين، ونوع اجراء الفلاس، وبيانات حكم افتتاح الاجراء ان وجد. ج. تحديد المستندات النظاميه المعتمد عليها في التقرير والنصوص الحاكمه من الانظمه واللوايح والقواعد والقرارات والتعليمات ذات الصله. د. المعلومات والوثايق التي اطلع عليها. ه. الراي الفني وفق ما نست عليه الفقره (ج) من الماده (الثالثه والعشرين) من هذه القواعد. و. اسم الامين او الخبير، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ التقرير. اعداد التقرير الماده الثالثه والعشرون: علي الامين والخير عند اعداد التقرير مراعاه التي: ا. شموله كل ما له صله بالمهمه المستده. ب. عدم تجاوز حدود الاختصاص او التكليف النظامي او القضايي. ج. تضمينه الراي الفني مع بيان اسبابه، وان تكون نتيجه التقرير واضحه. د. صياغه التقرير بلغه واضحه مختصره تقصر علي الوقايع واللاسباب المؤثره، وان يعني بالدقه في استعمال المصطلبات. التقرير الدوري الماده الرابعه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثانيه والعشرين) و(الثالثه والعشرين) من هذه القواعد، يجب ان يتضمن التقرير الدوري المعد من الامين عن سير اجراي التصفيه او التصفيه لصغر المدين من ما ياتي: ا. ما انجز من مهمات اداره الاجراء. ب. ما اتخذ بشان اجراءات بيع اصول التاليه. ج. ما اتخذ بشان التوزيع علي الداينين. د. حاله الدعاوي التي يكون المدين طرفا فيها. ه. الصعوبات التي يواجهها المين في اداره مهمات الاجراء، والمعالجات التي اتخذها او يقترها لتجاوز هذه الصعوبات. و. اي معلومات او بيانات اخري يري المين اهميه ادراجها في التقرير. لجنه الافالس Bankruptcy Commission مراجعه تقارير المدين الماده الخامسه والعشرون: 1. علي الامين عند مراجعه التقارير التي يعدها المدين في اجراءي اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين -المتعلقه بسير تنفيذ الخطه- التاكد من تحقيق التقرير للغرض من اعداده، وانه يتضمن ما ياتي: ا. كل ما له صله بموضوعه بما في ذلك بيان ما انجز من بنود الخطه. ب. ارضاق المدين ما يؤيد المنجز في تنفيذ بنود الخطه او وجود صعوبات في تنفيذها، او الخطوات التي اتخذها او يقترحها لتجاوز تلك الصعوبات. 2. للامين ان يطلب من المدين-كتابه- ان يستوفي اي نواقص بشان اي بيانات او مستندات يري الامين اهميه ادراجها في التقرير. الفصل السابع: جرد اصول التقيسه واعداد قايمه الجرد جرد اصول التقيسه الماده السادسه والعشرون: علي الامين جرد اصول المدين في تاريخ افتتاح اي من اجراءات اليفلاس او خلال سريان اي منها، بما في ذلك الاموال المنقوله وغير المنقوله، وحقوق الملكيه الفكريه، والحقوق الماليه المستحقه علي الغير سواء اكانت حاله ام اجله، والحقوق التي ترد علي اي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاله او مستقيله، وما يكون منها في حياه المديين وما نحوه غيره، وما يكون محل لدعوي من الغير، وما يكون منها داخل المملكه او خارجها. ولا يحول دون جرد الفصل عدم اثباته في القوايم الماليه. الماده السابعه والعشرون: 1. علي الامين التحقق من صحه المعلومات والوثايق التي قدمها المدين واستيفانها المتطلبات النظاميه، واتخاذ ما يلزم لاداء المهمه، بما في ذلك التي: ا. مراجعه دفاتر المدين ومستنداته وقوايمه الماليه. لجنه الافالس Bankruptcy Commission ب. طب البفاده من الجهات ذات العلاقه، كالمحكمه، ووزاره العدل، ووزاره التجاره، والبنك المركزي السعودي، وهييه السوق الماليه، والبنوك، ومؤسسات السوق الماليه، وغيرها. ج. توجيه الاسيله الي المدين او الدينين او اي شخص ذي صله، لاستجلاع اي غموض او تEOARض. د. معاينه اصول التفليسه. 2. علي الامن اتخاذ ما يلزم اذا تبين له وجود اي تصرف مخالف لاحكام النظام في اي من اصول تفليسه، بما في ذلك المطالبه بالاسترداد، او طلب اتخاذ الاجراءات التحفليه، او احاله الامر الي الجهه المعنيه. اعداد قايمه الجرد الماده الثامنه والعشرون: 1. يجب ان تتضمن قايمه جرد اصول التغليسه ما ياتي: . نوع الاصل ب. بياننا تفصيلا عن الاصل. ج. سند ملكيه الاصل. د. بيان من يجوز الاصل اثناء اعداد القايمه، واذا كان في حيازه غير المدين فيوضح السبب وصدي امكانيه حيازته. ه. بيان ما اذا كان الاصل مقرا عليه ضمانه من الضمانات، مع بيان الداين والمدين ومقدار الدين المضمون بالاصل. و. بيان ما اذا كان الاصل محل لمنازعه، ورقم الدعوي، وتاريخها، وحالتها، والمحكمه او الجهه الفضاييه ناظره الدعوي. ز. بيان ما اذا كان الاصل مملوكا علي الشيوع. ح. اي بيانات اخري يري الامين انها تؤثر في اجراء الافلاس او في حقوق اطرافه. 2. علي الامين تزويد المحكمه بنسخه من قايمه جرد اصول التغليسه. 3. علي الامين - عند الافتضاء- تعديل قايمه جرد اصول التغليسه، وتزويد المحكمه بنسخه من القايمه المعدله. لجنه الافالس Bankruptcy Commission الفصل الثامن: بيع اصول التغليسه احكام ما قبل البيع الماده التاسعه والعشرون: علي الامين قبل البدء في بيع اصول التغليسه مراعاه التبي: ا. ان يكون البيع بعد اكتساب حكم او قرار افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين الصفه النهاييه. ب. الحصول علي موافقه المحكمه قبل بيع الاصول محل المنازعه. ج. اجراء اي اعلان يقضي به النظام او اللايحه. د. اجراء اي تصويت يقضي به النظام او اللايحه. ه. فتح حساب جار لابداع حصيله بيع الاصول. كيفيه البيع الماده الثالثون: مع مراعاه احكام الماده (التاسعه والعشرين) من هذه القواعد، علي الArmin ان يبادر الي بيع اصول التقليسه بافضل سعر ممكن، مع مراعاه التي: ا. تحديد مده معقوله لاستكمال اعمال البيع تتناسب مع مده الاجراء وسرعه التوزيع علي الداييين. ب. توقيت البيع ومدي تاثيره في زياده الثمن. ج. تحديد الطريقه الانفع للبيع، وما اذا كان جمله واحده او بالتجزيه، وسواء اكان بالوسايل اليكترونيه ام العاديه. د. مدي الحاجه الي نقل الاصول، وتكلفه النقل. ه. تكلفه الاعلان وطريقه البيع. و. اي عوامل اخري يري الامين انها تؤثر في زياده حصيله بيع اصول التغليسه. الماده الحاديه والثلاثون: علي الامين - عند تطبيق حكم الماده (الثانيه والثمانين) من النظام- مراعاه التتي: ا. فتح حساب جار مستقل لايداع حصيله بيع اصول التفليسه الضامنه لدين المدين. ويكون الامين هو المفوض في اداره الحساب واغلاقه فور انتهاه الغرض من افتتاحه. لجنه الافالاس Bankruptcy Commission ب. اشعار البنك -فوزا- بعزله او اعتزاله. ج. بيان اتعابه المحدده وفق قواعد اتعاب الامناء والخبراء، ومصروفات البيع المتوقعه. التعاقد مع الغير الماده الثانيه والثلاثون: اذا راي المين الستعانه في تنظيم بيع اصول التفليسه بشخص اخر كمسوق ونحوه،ogenous المقابل المالي لذلك يتجاوز مبلغ (عشرين الف) ريال، او كانت قيمه الاصل تتجاوز مبلغ (مايه الف) ريال، فيجب علي المين الامسد الالنسب لدك من ثلاثه عروض مع بيان اسباب اختياره. فان تعذر الحصول علي ذلك، جاز للامسد الالكفاء، بعد دقل من العروض، مع بيان اسباب التعذر. الفصل التاسع: التوزيع علي الدانين محتويات قرار التوزيع الماده الثالثه والثلاثون: يجب ان يتضمن قرار التوزيع علي الدانين ما ياتي: ا. بيانات المدين، ونوع اجراء الافلاس، وحكم الفتناح. ب. بيان الاجراءات المتحده منذ افتتاح الاجراء، وما جري من اعمال في اداره بما في ذلك اجراءات البيع. ج. بيان اصولات التقليسه المبعه وحصيله بعها. د. بيان طريقه التوزيع علي الداينين، وتاريخ او تواريخ التوزيع ان كان متعددا، مع الاشاره الي قرارات التوزيع السابقه، وموافقه المحكمه علي تعدد التوزيع. ه. اسماء الدينين، وعناوين بيانات التواصل، والمواقع المخصصه لكل منهم بناء علي اولوياتهم، مع مراعاه ما سيبحسم من ارباح المستحقات المستقبليه في حال السداد المبكر عند التوزيع علي الداينين. و. اسم الامين، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ القرار. Bankruptcy Commission لجنه الافالس Bankruptcy Commission تبليغ قرار التوزيع الماده الرابعه والثلاثون: علي الامين تبلغ قرار التوزيع للدانين، وتمكينهم من الاطلاع علي المعلومات والوثايق وفق ما نعت عليه الماده (العاشره) من اللايحه. تعديل قرار التوزيع الماده الخامسه والثلاثون: 1. يتقدم الامين - عند الافتضاء - الي المحكمه بطلب الموافقه علي تعديل قرار التوزيع، مع بيان اسباب ذلك. 2. يبلغ الامين الداينين بالقرار المعدل وفق احكام الماده (الرابعه والثلاثين) من هذه القواعد. تنفيذ القرار وتوزيع الحصيله الماده السادسه والثلاثون: دون الاخلال باحكام الفقره (2) من الماده (السادسه عشره بعد المايه) من النظام، علي الامين ان يیدار الي تنفيذ قرار التوزيع وتوزيع الحصيله فور انتهاه مده الاعتراض دون تقدم اي من الداكنين باي اعتراض، او فور الحكم برفض كل الاعتراضات. الفصل العاشر: احكام ختاميه الماده السابعه والثلاثون: دون الاخلال باحكام الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه، علي الامين والخير التحتفاظ بنسخه من جميع السجلات والمراسلات واي معلومات او واثق اخري ذات علاقه بالاجراء او المهمه يكون قد حصل عليها او انشاها خلال تاديه عمله، وذلك لمده لا تقل عن (خمس) سنوات من انتهاه الاجراء او المهمه. الماده الثامنه والثلاثون: اذا اشتبه المين في ارتكاب المدين او اي من ثانيه ايا من الافعال الممرمه بموجبالنظام، فعليه التقدم الي الجهه المعنيه. لجنه الاfasس Bankruptcy Commission الماده التاسعه والثلاثون: تصدر لجنه الافلس س ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد. الماده الاریعون: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.