tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430656657 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a6b26636-117e-4ec9-a951-8847691228be entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٢٤٥٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه
المدعي عليه:
صيدليه (...) للادويه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه بمبلغ قدره: سبعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال (٧.١٩٨)، ولم تسدد ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ: وقدره سبعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال (٧.١٩٨)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: الف ريال (١.٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، فيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، بالهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ٦/١/١٤٤٠، في حين لم تنضم المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٩٥٠٥٦٦٤)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال (٧.١٩٨)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها الف ريال (١.٠٠٠)، وبسؤاله عن بينته قرر بان بينته المصادقه علي الحساب المرفقه بملف الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال (٧.١٩٨)، مقابل ادويه ومستلزمات طبيه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: الف ريال (١.٠٠٠)،، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال (٧.١٩٨)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: الف ريال (١.٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف الحساب المؤرخ في ٤/١/٢٠٢٢م ممهورا بختم المدعي عليها، والمتضمن مبلغا قدره: سبعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال (٧.١٩٨)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وبما ان وكيل المدعيه طالب بمبلغ قدره: الف ريال (١.٠٠٠)، مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: الف ريال (١.٠٠٠)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحبه صيدليه (...) للادويه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) والتجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: سبعه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال (٧.١٩٨)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: الف ريال (١.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.