gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-374) : القرار رقم: (10087-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات التاخير في التسجيل الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسست المعنيه اعتراضها علي تحويل المكان من مؤسسه الي شركه، وقد نص في السجل التجاري علي ان مده الشركه (٢٥) سنه تبعدا في ١٤٣٩/٠٥/٠٧: اي الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤; اي كان بعد تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان تحويل المؤسسه الي شركه كان قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع الي بيانات المدعيه لدي مؤسسه النقد، فقد قامت الهييه بتسجيل المدعيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي ضرض الغرامات المرتبطه - ذلك النصوص النظاميه ولانتها التفيديه علي ان عدم التزام المدعيه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاميا يجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره عدم قيام المدعيه بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدده نظاميا. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار قراها نتاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨٨/١١/٠٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزاكه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٥٠٩/٠٨ اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه برقم (10087-2019-V) بتاريخ ٢٠٠٥٠/٩/٥٠١٠. تتلح و qtAWg هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) و比亚فه مدير الشركه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاثير في التسجيل، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويثالاب بالغاء الفرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك انبات العكس. نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي»، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاثمه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال؛ وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٢٠، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٤ ديسمبر ١٨٠٢٠. ن- تحت الماده (٣) من اللاثمه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})(في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه،})(فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال (٣٠) ي Oman ما نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الالangkه. ٤- نعت الماده (١) من الالangkه الاتنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالtsجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه الالangkه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه الالangkه. كما ان الماده (٦٥) من الالangkه لتنفيذيه لنظام ضربه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف. وعليه، بالرجوع الي بيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي)، قامت الهييه بتسجيل المدعي من تاريخ نشوه الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- بخصوص ما ذكروه المدعي من تحول المؤسسه الي شركه، فنفيد اللجنه الموقره بان تاريخ تحول الكيان الي شركه كان بتاريخ ٢٠١٧/٤٠/٥ استنادا الي عقد تاسيس الشركه; اي قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه. ٦- وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما; استنادا الي الماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي الم级别، اجبت: «ردا علي الموضوع المرفق فهو كالاتي: مسجلون في ضريبه القيمه المضافه في الموعد الذي حدته الهييه العامه للزكاه «مؤسسه فرعيه باسم مؤسسه (…) سجل تجاري (…) لصاحبها (…) ومنذ ذلك التاریخ كنا نقوم بسداد الاقرارات الضريبيه في موعدها: علاما ان اخر اقرار تم تقييمه للمؤسسه تلته مباشره اقرارات الشركه بدون انقطاع اي فتره ضريبيه مستحقه للهييه. وبخصوص الفقره الخامسه التي ذكرتها المدعي عليها بان عقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره فعلا ولم ننكر ذلك، ولكن نفيد بان الجهه المنوط بها اصدار عقد التاسيس هي تلك الجهه ايضا التي نصت في السجل التجاري بان مده الشركه (٢٥) سنه تبدا في القيمه المضافه وليس قبل، وبناء علي ما تقدم، فاننا نلتمس من سعادتكم الغاء الغرامه الموقعه علينا: لان رقم السجل التجاري للمؤسسه هو نفسه رقم الالسجل التجاري للشركه، ومدير المؤسسه هو نفسه مدير الشركه، بالاضافه الي ان تحويل السجل من مؤسسه الي شركه يتطلب معه تحويل الرخص ابيضا، و هذا ياخذ وقتا، بالاضافه الي انه لا نستطيع فتح رقم مميز للشركه قبل اقفال الرقم المميز للمؤسسه: لان السجل واحد ولم يتغير، وايضا اقفال الرقم المميز ياخذ مده: لانه يتطلب معه اقفال مستحقات الزكاه والدخل وتقدم الافراز الضريبي المستحق لفتره الضريبيه حتي اخر يوم». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨ م. امتعت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي، في تمام الساعه الخاصه والتصف مساء، للنظر في العيوي (....) المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمباداه علي اطراف العيوي علي صفه ممتلا عن الشركه المديعه بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف العيوي، وحضر (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSIC بما ورد فيها، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، واضاف ان تاريخ صدور السجل التجاري للشركه كان بتاريخ ١٣٠١/٠١٢، وطلب رد الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا اللكتفاء بما سبق تقديمه; وبناء عليه، قررت الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. السباب: 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه (٢٠) ينيار لعام ١٩٠. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه (٢٠) و حيث ثبث للدايره مخالفه المدييه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه: وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتقدم في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما: مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بفق المدينه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المعديه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بغرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ١٠٠٠٠ موعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النغاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.