moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م اتفق الطرفان علي ان تورد موكلته للمدعي عليها اكياس ورق بثمن اجمالي قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، وان المدعي عليها استلمت كامل المبيع ولم تسدد كامل المبلغ، حيث انه تم تسديد جزء من المبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، علما بان المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، وتم اخطار المدعي عليها بضروره سداد المبلغ الا انها لم تف بدفعها لموكلته حتي تاريخه دون اي مسوغ شرعي، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨م والمتضمن علي مبلغ الرصيد والبالغ قدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، ممهور بختم المدعيه. ٢- فاتورتين صادره من المدعيه والمتضمنه علي اسم العميل (...) واجمالي مبلغ الفواتير والبالغ قدرها (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، ممهوره بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وسالت الدايره هل الفواتير او كشف الحساب عليها خط او توقيع او ختم من قبل المدعي عليها؟ فاجاب بالنفي، وعليه افهمته الدايره بان البينات التي قدمت غير كافيه، وان لموكلته طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فطلب يمينه، وعليه جري التاجيل لابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه: وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبناء علي الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولان الواقعه وقعت بتاريخ نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تعدل عن طلب اليمين، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (اكياس)، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من ورقه طلب تعامل بالاجل لعدم تضمنها شراء هذا المواد محل الدعوي وانما وعد بالتعامل، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من كشف حساب لعدم تضمنها اي اعتماد من المدعي عليها من توقيع او ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لما ورد في ماده (٤٢) من نظام المحاكه التجاريه، حيث ان الواقعه المراد اثباته كانت في تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (٣) من الماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (١٣٣): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.