tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530094537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-01-29 document_type=ruling entity=document_number:63e1ad89-5a25-4bc0-98bf-d1c4798614f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570091274 لعام 1445 ه
 
المدعي:
شركه الخليجيه الاوروبيه التجاريه 
المدعي عليه:
شركه رنيم النساييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (19.512) تسعه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال سعودي تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات عنايه وتجميل، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 29/ 01/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: العنود ابراهيم محمد عقيلي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (43188622) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (81048891)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا، فذكرت بانه لا مانع لدينا من الصلح الا ان الطرف الاخر غير متجاوب معنا، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (19.512) تسعه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال سعودي تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات عنايه وتجميل، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت علي انه تستند علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (19.512) تسعه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال سعودي تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات عنايه وتجميل، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها كشف الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه رنيم النساييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الخليجيه الاوروبيه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.512) تسعه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه رنيم النساييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الخليجيه الاوروبيه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.000) الفا ريال سعودي تمثل اضرار للتقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.