tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630802545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-03-09 date_hijri=1446-08-27 document_type=ruling entity=document_number:e422fec1-e0a1-4c9c-ac56-f0db3e96031c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٤٤٧٠١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها لقد اتفقت المدعيه علي ان تورد بضاعه مواد غذاييه تتشكل بين الحلا والشكولاته وما شابه ذلك، وكان تاريخ التعامل ابتدا من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ ه من المدعي عليه : مؤسسه (...) وتتمثل باسم (...) بمبلغ وقدره (١,٢٩١) الف وميتان وواحد وتسعون ريالا وثمان وعشرون هلله لم يسدد منها شيء حتي تاريخه، علما ان نشو الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ ه استلم المدعي عليه المبيع ووقع علي كشف الحسابات الورقي وتم التواصل معه ولم يستجيب. وطالب الزام المدعي عليه (١,٢٩١) الف وميتان وواحد وتسعون ريالا و ثمان وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧ المتضمن مبلغ قدره (١,٢٩١.٢٨) الف وميتان وواحد وتسعون ريال وثمانيه وعشرون هلله والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعليه عقدت المحكمه جلسه في٢٧ /٠٨ /١٤٤٦: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في فاتوره مختومه بختم المدعي عليه وكشف حساب، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٩١) الف وميتان وواحد وتسعون ريالا و ثمان وعشرون هلله، المتمثل بقيمه توريد مواد غذاييه، وارفق وكيل المدعيه كشف حساب ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه كما ارفق فاتوره محتومه بختم منسوب للمدعي عليه، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليه وفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبه رغم تبلغه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم وفق المدون في منطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٩١.٢٨) الف وميتان وواحد وتسعون ريال وثمانيه وعشرون هلله.