moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٢٥٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (.....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (....)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) سجله المدني رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب قايلا انه بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٩ه الموافق ١١/ ٤/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اواني منزليه واجهزه كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦ه الموافق ١٨/ ٥/ ٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي سدد منه (٢٦.٦٦٥.٥٥) سته وعشرون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢٣.٦٦٣) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٣٩ه الموافق ٦/ ٢/ ٢٠١٨م، ودفعه قدرها (٨٢٥) ثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٣٩ه الموافق ٨/ ٤/ ٢٠١٨م، ودفعه قدرها (٢١٧٧.٥٥) الفان ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٩ه الموافق ١١/ ٤/ ٢٠١٨م، وان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٩ه الموافق ١١/ ٤/ ٢٠١٨م، ولم يقم بتسليمي المبلغ حتي حينه، مستندا في ذلك الي كشف حساب، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وتعذر الصلح بعد عرضه علي الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وبجلسه ٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه (....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (....)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من استمهاله للاجابه عن الدعوي، وبجلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....)، كما حضرت لحضوره(....) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (....)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي ذكرت ان مندوب المدعيه حضر واستلم بعض البضاعه الا انه لم يوقع علي الاستلام وبعرض كشف الحساب المقدم من المدعيه كبينه في هذه الدعوي علي وكيله المدعي عليها انكرت كشف الحساب وان موكلتها لم تستلمه من المدعيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي استلام المدعي عليها لكشف الحساب المقدم فاجاب الا بينه علي استلام المدعي عليها لكشف وسالته الدايره هل لدي موكلته مزيد بينه فاستمهل لذلك، وبجلسه ٢٥/ ١٢/ ٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه(....) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (....) وترخيص محاماه رقم: (....)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) التويم سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (.....) وترخيص محاماه رقم: (٦٤٣/٣٩)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ذكر ان لدي موكلته مزيد بينه تتمثل بطلب فتح حساب بالاجل من المدعي عليها موجه لموكلته قبل تحويل موكلته لشركه واستمهل لتقديمه، وبجلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهما اعلاه، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم عبر البوابه الالكترونيه مستند طلب فتح حساب بالاجل موجه لموكلته قبل تحويلها لشركه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٤١.٣٧٣) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، مقابل ثمن بيع المدعيه اواني منزليه واجهزه كهرباييه للمدعي عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد عميل ممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه ومستند طلب فتح حساب بالاجل من المدعي عليها موجه للمدعيه قبل تحويلها لشركه، واستنادا للماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي ان: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، واستنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات؛ اما ان تدون في ورقه رسميه، او ورقه عاديه…اما الورقه العاديه، فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه، او ختمه او بصمته)؛ لذا فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها وفق منطوقها ادناه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها من دفع كون كلام مرسل بلا بينه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (.....) ، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (.....) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤١.٣٧٣) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. رييس الدايره القضاييه (.....)