tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430597500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1435-05-22 document_type=ruling entity=document_number:a607b48d-030a-4338-9a31-6f12f4861723 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٦٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٠٠) مايه ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ٢٢/٥/١٤٣٥ه الموافق ٢٣/٣/٢٠١٤م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤١ه الموافق ١٥/٤/٢٠٢٠م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (الزام مدير الشركه بسداد الاجره المستحقه عن عقد ايجار لمده سنتين وسته اشهر ومقدارها ٧٥٠٠٠٠ ريال) بسبب (عقد ايجار)، لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (الزام مدير الشركه بسداد الاجره المستحقه عن عقد ايجار لمده سنتين وسته اشهر ومقدارها ٧٥٠٠٠٠ ريال)، هذه دعواي. "، واستند في دعواه علي (صكي ملكيه عقارين، عقد ايجار، صك حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله عن نفسه كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فكرر ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه مع قيد الدعوي والتي خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) في ذمته الخاصه بما ثبت في ذمه الشركه من اجره العقار العايد اليه بموجب صك حكم صادر بذلك نظرا للمخالفات التي ارتكبها المدير حسب الدعوي الموضحه تفصيلا فيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات وعبر ايميل الدايره ....ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال (١٠) ايام، كما طلبت من المدعي تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديمهم الجواب ذكر بانه ارسله لبريد الدايره وفقا لمحضر الجلسه السابقه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم يتبين لها وجود الجواب المشار اليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن حال الشركه محل اداره موكله هل لا زالت قايمه تمارس انشطتها؟ ذكر بانها قايمه وتمارس انشطتها، وبسؤاله هل علي الشركه مطالبات ماليه ذكر بان الشركه عليها مطالبات ماليه، وبسؤاله عن مقدار راس مال الشركه وهل يختلف في الوقت الحالي عن راس مالها المبين في عقد التاسيس؟ فذكر بان مقدار راس المال خمسه وعشرون الف ريال حسب عقد التاسيس وانه لا يزال كذلك، وبسؤاله عن قيمه المطالبات وهل تجاوزت راس المال ذكر بان المطالبات تجاوزت راس مال الشركه، وبسؤاله هل اتخذ موكله اي اجراء لمعالجه المطالبات وسداد الديون مراعيا في ذلك ما ورد في الماده (١٨١) من نظام الشركات؟ فطلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في بوابه ناجز علي ان يضمنه جوابه الذي ذكر بانه ارسله لبريد الدايره ففهم ذلك واستعد به، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: " حسب ما طلب من وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه بان يقدم رده علي الدعوي وان يجيب المدعي علي ذلك، وحيث لم يتضح لي ان وكيل المدعي عليه قدم رده علي الدعوي فامل الافاده عما اذا ورد للدايره اجابه او رد من وكيل المدعي عليه لاتمكن من تقديم ردي علي ذلك. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " نقدم جوابنا علي دعوي المدعي: شركه (...) شركه ما زالت قايمه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ويعرف نظام الشركات حسب الماده الحاديه والخمسون بعد المايه من النظام (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات) ولذا هي شركه قايمه و لها ذمتها الماديه المستقله و مسؤوله عن الالتزامات المترتبه عليها وبما ان من المقرر نظاما وقضاء ان الشركه لها كيان وذمه مستقله عن الشركاء، وان الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه- من قبل الداينين- لا يكون الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي لسداد ديونها؛ اذ ان الدين مترتب علي ذمتها، وعليه فانه لا يمكن اثبات المسؤوليه بمواجهه مدير الشركه الا بعد ثبوت عدم قدرتها علي الوفاء، ونستند علي الاحكام الصادره في هذا الشان بصك رقم (٤٣٣٣٦٥٥٨٦) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩٠١٧٣٨٩)، والصك رقم(٤٣٣٤٢٣١٠٩) الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم(٤٣٩٢٥٦٠٢٦)."، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٧/ ١ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " اشير الي القضيه رقم(٤٣٩٤٧٣٦٢٧)في ٢/٦/٢٠٢٢ م، والتي اوضحت فيها مماطله مدير شركه (...)/ (...) وارتكابه عده مخالفات لنظام الشركات ولايحته التنفيذيه تستوجب نقل ديون الشركه الي ذمته الماليه وبناء علي ذلك طلبت الزامه سداد اجره سنتين وسته اشهر حاله للعمارتين اللتين استاجرتهما الشركه في حي (...) ومقدارها (٧٥٠٠٠٠) سبعمايه وخمسين الف ريال وما سيحل من اجره لاحقه حيث سبق ان صدر صك الحكم رقم (٤٠١٠٩٧٢٠٣) في ١٠/٥/١٤٤٠ ه بالزام الشركه سداد الاجره الحاله والتي ستحل لاحقا في وقتها وافاد وكيل المدعي عليه بمذكرته المرفوعه للدايره ان هذه الشركه ذات مسؤوليه محدوده وان لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها وشريكه وان رجوع الداينين علي مدير الشركه في امواله الخاصه لا يكون الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تكفي لسداد ديونها، وافيد فضيلتكم ان كون هذه الشركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه مستقله لا يبرر للشركه ولمديرها استغلال ذلك في المماطله والتحايل وارتكاب المخالفات ويلاحظ ان وكيل المدعي عليه قد تجاهل ما سبق ان اكدته الدايره المعنيه بمحكمه التنفيذ بالرياض بان ديون الشركه قد بلغت اضعاف راس مالها كما تجاهل المخالفات الاخري التي ارتكبها مدير الشركه والتي تستوجب نقل التزامات وديون الشركه الي ذمته الماليه وفقا لما تضمنه نظام الشركات ولايحته التنفيذيه والتي سبق ايضاحها مفصلا بالمذكره المرفقه بصحيفه الدعوي والمتضمنه ما يلي: ١) هذه الشركه ذات مسؤوليه محدوده وقد اوجب النظام ان يكون راس مالها يتناسب مع نشاطها لانه الضمان لداينيها بينما راس مالها البالغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لا يتناسب مع نشاطها وهذه الشركه مؤسسه من شخصين (مديرها وابنه) ولم يكتب في عقد الاجره، المحرر علي مطبوعات الشركه نوعها وانها ذات مسؤوليه محدوده كما لم يكتب راس مالها ومقدار المدفوع منه وهذا مخالف للماده (١٥) من نظام الشركات، وقد تضمنت الفقره (٢) من الماده (١٥٢) من النظام ان مديري الشركه يكونون مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس مالها الي جانب اسم الشركه، ٢) بلغت ديون الشركه اضعاف راس مالها وقد افادت الدايره الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض (بالمذكره المرفقه) ان هناك (١٨٢) مايه واثنين وثمانين طلب تنفيذ مرفوع علي الشركه مقدارها (٣٨.٤٠٠.٦٨٩) ثمانيه وثلاثون مليون واربعمايه الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وانه لا يوجد في حساب الشركه ما يكفي لسداد تلك الطلبات كما ان مدير الشركه يماطل ويتحايل في سداد ديونها منذ عده سنوات وقد تضمنت الماده (١٨١) من نظام الشركات انه اذا بلغت ديون الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي مدير الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها كما يجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركه او حلها بالطرق المنصوص عليها في الماده (١٥٨) من النظام وتعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها كما تضمنت الفقره من قرار معالي وزير التجاره رقم (٣٤٨) في ١٠/٤/١٤٤٢ ه، ان علي الشركه اذا بلغت خسايرها نصف راس مالها فيلزم الافصاح عن تطورات خسايرها بشكل مستمر والتقدم للوزاره بطلب نشر اعلان بذلك علي موقع الوزاره الالكتروني ومدير الشركه لم يتخذ الاجراءات اللازمه وفقا للماده (١٨١) من النظام ولقرار معالي وزير التجاره (المشار اليهما) كما لم يرفع القوايم الماليه للشركه منذ عام ٢٠١٨ م، وقد تضمنت الفقره (٢) من الماده (١٦٥) من النظام ان مديري الشركه مسؤولون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير، بسبب مخالفتهم احكام النظام او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن، ٣) افادت الشركه انها تدير اكثر من (٥٠٠) عماره تحتوي علي اكثر من (١٠٠٠٠) شقه سكنيه وعلي اكثر من (٢٠٠) معرضا تجاريا في عده احياء بمدينه (...) وفي بعض مناطق المملكه، ومدير الشركه لم يفصل بين اعمال الشركه وبين اعماله الخاصه حيث يخفي اموال الشركه فلا يودع المبالغ الماليه التي تحصلها الشركه من ايجارات عقاراتها في حسابات بنكيه باسم الشركه بل بودعها في حسابات بنكيه بمصرف (...) باسم (شركه (...) - وبرفقه ارقام خمسه حسابات بنكيه توضح ذلك)، وبناء علي الفقره(ب) من الماده (١٥٥) من النظام فان مدير الشركه يكون بذلك مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات وديون الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، ٤) تضمنت الفقره(د) من الماده (٢١١) من النظام انه مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال او باحدي هاتين العقوبتين كل مدير شركه او مسؤول لم يتخذ ما يلزم لذلك حسب الاحوال عند علمه ببلوغ خساير الشركه الحدود المقدره وفقا لاحكام الماده (١٥٠) والماده (١٨١) من النظام او لم يشهر الواقعه وفقا للماده (١٨١) من النظام كما تضمنت الفقره (ت) من الماده (٢١٣) من النظام انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال كل شركه او مسؤول في شركه لا يراعي تطبيق الانظمه والقرارات المرتبطه بعمل الشركه ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات او التعاميم او الضوابط التي تصدرها الجهه المختصه، ٥) تضمنت الماده (٢١٨) من النظام انه لا يخل تطبيق العقوبات سالفه الذكر بحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه لارتكاب اي من تلك الجرايم والمخالفات، مما تقدم ذكره ثبت ان مدير الشركه يتحايل و يماطل في سداد الاجره المستحقه علي الشركه كما ارتكب المخالفات المنوه عنها والتي تستوجب نقل ديون الشركه الي ذمته الماليه والزامه سداد الاجره الحاله علي الشركه وتطبيق العقوبات المقرره لتلك المخالفات بحقه، وبناء علي ذلك اطلب ما يلي: ١) الحكم علي مدير الشركه سداد اجره سنتين وسته اشهر حاله ومقدارها (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسين الف ريال وسداد ما سيحل لاحقا من اجره مستحقه حتي تخلي الشركه العقارين وتقوم بتسليمهما، ٢) الحكم علي مدير الشركه سداد (٧٠.٠٠٠)سبعين الف ريال تعويضا عن الاضرار وعن المماطله في سداد دفعات الاجره المستحقه في وقتها وذلك بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، ٣) الكتابه لوزاره التجاره بناء علي الماده (٢٢٠) من نظام الشركات لاتخاذ اللازم بحق الشركه ومديرها وفقا للماده (٢١٣)من النظام، ٤) الكتابه للنيابه العامه بناء علي الماده (٢١٥) من نظام الشركات لاتخاذ اللازم بحق مدير الشركه وفقا للمادتين (٢١١) و (٢١٢) من النظام. "، وفي جلسه ٩ / ١ / ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي ولا من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٧٨٦٥٢٠٥)، وجري انتظار المدعي حتي انتهاء الوقت المحدد للجلسه الا انه لم يحضر ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبالله التوفيق، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٩/ ١ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " اشير الي القضيه رقم (٤٣٩٤٧٣٦٢٧) في ٢/٦/٢٠٢٢م، المتضمنه مطالبتي لمدير شركه (...) /(...) سداد اجره عقار وانعقدت الجلسه الثانيه عبر الاتصال المريي في ٩/١/١٤٤٤ه، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي لعدم حضور المدعي تلك الجلسه،افيد فضيلتكم اني لم اتمكن من حضور تلك الجلسه لحدوث مشكله فنيه حيث انه بعد فتح رابط الجلسه الموضح في منصه ناجز والدخول في الجلسه في الوقت المحدد لم اتمكن من الانضمام للمشاركين في الجلسه واتصلت هاتفيا بوكيل المدعي عليه اثناء الجلسه وطلبت منه ابلاغ فضيله القاضي بحدوث تلك المشكله الفنيه وافاد انه قد ابلغه بذلك اثناء الجلسه،وحيث ان عدم حضوري تلك الجلسه لم يكن تعمدا ولا تهاونا وانما كان لوجود مشكله فنيه لا دخل لي في حدوثها ولا استطاعه لي في حلها فامل الغاء شطب الدعوي وتحديد موعد اخر لنظرها."، وفي جلسه ٤ / ٢ /١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبرجوع الدايره الي ملف القضيه تبين تقديم وكيل المدعي عليه عبر النظام ما نصه: (فيما يتعلق بالمبالغ المذكوره في دعوي المدعي فالمبالغ المطالب بها غير صحيحه، حيث سبق وان اقام المدعي دعوي برقم (٤٣٩١٢٢٥٨٣) لدي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بمطالبه موكلي كمدير للشركه بسداد المستحقات للعقار المستاجر في حي (...)) ا.ه وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: ان هذه الدعوي تتعلق بعقد الاجره عن العقارات وهي (عمارتين) الواقعه في حي (...) واما القضيه المشار اليها في جواب وكيل المدعي عليه فهي متعلقه بعقد اخر وعقار اخر يقع في حي (...) وقد صدر فيها حكم هكذا اجاب، كما تبين تقديم المدعي عبر النظام جوابه المؤرخ في ٧/١/١٤٤٤ه وتضمن الرد علي جواب المدعي عليه المقدم عبر النظام في المؤرخ في ٦/١/١٤٤٤ه وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٦ /٣ / ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله المعرف به سلفا، ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم نسخه من عقد الايجار وبيان مده الايجار محل المطالبه وذلك بايداع مذكره عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه وبناء علي تم تاجيل الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٤/ ٢ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: "فيما يتعلق بالمبالغ المذكوره في دعوي المدعي فالمبالغ المطالب بها غير صحيحه، حيث سبق وان اقام المدعي دعوي برقم (٤٣٩١٢٢٥٨٣) لدي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بمطالبه موكلي كمدير للشركه بسداد المستحقات للعقار المستاجر في حي (...). "، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ ه عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان المدعي لم يقدم ما طلبته منه الدايره عبر الطلبات علي القضيه وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه تعذر عليه تقديمه ثم بعث عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه وقرر بانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد اجره العقار المحكوم بها من المحكمه العامه ضد شركه (...) بالصك رقم (٤٠١٠٩٧٢٠٣) وتاريخ ١٠/٥/١٤٤٠ ه والاجره محل طلب تضمين المدعي عليه من تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٠ م الي تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ م، بمبلغ قدره(٧٥٠.٠٠٠) ريال ثم اجاب وكيل المدعي عليه بان العقارين تم تسليمهما بموجب محضر محكمه التنفيذ وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان العقار الذي تم تسليمه في حي (...) بينما هذه المطالبه تتعلق بعقارين في حي (...) لم يتم تسليمها حتي الان وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانها في طور التسليم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الحكم القاضي ب (باثبات المسؤوليه التضامنيه ل (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) عن سداد الاجره المستحقه علي الشركه للفتره من ١٥/٤/٢٠٢٠ الي ١٥/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال والصادر بها الصك رقم (٤٠١٠٩٧٢٠٣) في ١٠/٥/١٤٤٠ه والزامه بسدادها متضامنا مع الشركه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق).
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه متعلقه بالمخالفات الناشيه عن نظام الشركات فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره (٤) للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه لعدم وضعه عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم شركه عن ابرام العقد وعدم بيانه راس مال الشركه مستندا علي الفقره ٢ من الماده ١٥٢ من نظام الشركات، كما طالب بالتعويض عن الاضرار التي اصابته لمخالفه المدعي عليه النظام لبلوغ خساير الشركه اكثر من نصف راس المال، وحيث اجمل المدعي عليه الجواب بان الشركه قايمه ولها ذمتها الماليه المستقله ولا صفه له في هذه الدعوي، وحيث ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه والمحرر علي مطبوعاتها لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام النظامي الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيقا ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره انشغال ذمه الشركه اولا بالحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم: ٤٠١٠٩٧٢٠٣ وتاريخ: ١٠/٠٥/١٤٤٠ه لصالح المدعي بالزام شركه (...) بان تدفع له باقي دفعات عقد ايجار العقار الموصوف بالدعوي في وقتها والتي من ضمنها المده المطالب بها في هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المسؤوليه التضامنيه مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد الاجره المستحقه بموجب الحكم القضايي المشار اليه اعلاه؛ ولما كان من طلبات المدعي المطالبه بمبلغ التعويض عن الضرر اللاحق به ولم يقدم البينه علي ذلك ولم يحرر نوع وقدر الضرر ولم يبين العلاقه بين الخطا والضرر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات المسؤوليه التضامنيه ل (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) عن سداد الاجره المستحقه علي الشركه للفتره من ١٥/٠٤/٢٠٢٠ الي ١٥/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال والصادر بها الصك رقم ٤٠١٠٩٧٢٠٣ في ١٠/٠٥/١٤٤٠ه والزامه بسدادها متضامنا مع الشركه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.