moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2740 لعام 1441 ه المقامه من/ حصه بنت عبدﷲ سعيدان السعدان هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن الرويضان الرويضان هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، مضمونها ما يلي: (1- المدعي عليه يعمل في مجال تنسيق حفلات الزفاف من خلال حسابه الرسمي في موقع انستقرام ولا يوجد للمدعي عليه محل تجاري او سجل تجاري. 2- بتاريخ 06/ 07/ 1439ه تم ابرام عقد بين المدعيه والمدعي عليه بصفته منسق حفلات زفاف وتم الاتفاق بقيام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتعلقه بديكور القاعه والضيافه علي اكمل وجه وباعلي جوده علي ان يتم تحويل المبلغ كاملا قبل موعد حفله الزفاف بمبلغ وقدره 29,000 ريال سعودي. 3- لم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما ولم يحضر في الموعد المحدد لتنسيق القاعه ولم يدفع للعمال مستحقاتهم الملتزم باداء ثمنها لهم بناء علي العقد مما ترتب علي ذلك تعطيل العمل واضطرت المدعيه لدفع مبالغ اضافيه الي العمال لانجاز الديكور بمبلغ وقدره 6,500 ريال مقابل الستاير والكوشه. 4- لم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه في العقد بتوفير الضيافه الملتزم باداء ثمنها للمحل مما اضطر المدعيه الي دفع مبلغ وقدره 2000 ريال لمحل الحلويات. 5- تم تسليم موقع حفله الزفاف الي المدعيه متاخرا مع وجود عيوب كبيره وظاهره للعيان وهذه الاعمال لا تتفق مع مبدا حسن النيه في التنفيذ وتدل علي تقصير واهمال المدعي عليه وعدم امانته وتتعارض بما تم الاتفاق عليه في العقد. ونود ان نفيد فضيلتكم بانه المدعي عليه قد وعد المدعيه برد المبلغ كاملا والتعويض عما تسببه لهم من اضرار ماديه ومعنويه وعليه تم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مره لاسترجاع المبلغ الذي دفع له لعدم وفايه بالتزامه ولكن جميع محاولات المدعيه قد باءت بالفشل بسبب مماطلته وتهربه وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال اضافه الي اتعاب المحاماه ) وفي الجلسه المؤرخه في 17/03/1441ه وفيها تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وبسؤالها عن مهنه المدعي عليه قالت يعمل عن طريق برنامج بالانستجرام في تنسيق الحفلات واطلب مهله لمعرفه ان كان لديه مؤسسه فامهلتها الدايره. وفي الجلسه المؤرخه في 30/06/1441ه وفيها نظرت الدايره هذه القضيه وفق تشكيل جديد وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبتلاوه ما سبق ضبطه علي المدعيه وكاله صادقت عليه وبسؤالها عن اصل العقد وتفاصيل المبالغ محل المطالبه فطلبت الامهال لذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 19/03/1442ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام عبر الرابط، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن ما يمتهن المدعي عليه فاجابت بان المدعي عليه يمتهن تنسيق الحفلات وتجهيزها من ضيافه وديكورات وقررت الدايره الاكتفاء بما قدمته بالترافع الكتابي ولمزيد من الدراسه. وفي الجلسه المؤرخه في 01/06/1442ه وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي او من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه عبر النظام وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في 17/07/1442ه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه ولحاجه القضيه لمزيد دراسه وتامل قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 10/09/1442ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط دخول الجلسه اليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار موكلتها لاداء اليمين المتممه بالصيغه الاتيه: ( وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه مبلغ قدره تسعه وعشرون الف ريال حسب الاتفاق المبرم بيننا وانه لم يلتزم بما اتفق عليه وانه لم يسلمني منها شييا )، ثم حضرت المدعيه اصاله وبعد التحقق من هويتها استعدت باداء اليمين بعد عرض الصيغه عليها وبعد تذكيرها بمغبه اليمين الفاجره وعقوبتها اصرت علي ادايها فاذنت لها الدايره فحلفت قايله: ( وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه مبلغ قدره تسعه وعشرون الف ريال حسب الاتفاق المبرم بيننا وانه لم يلتزم بما اتفق عليه وانه لم يسلمني منها شييا وﷲ العظيم ) هكذا حلفت عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال حسب علي النحو الوارد في دعواها بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في العقد الموقع بين الطرفين بمبلغ قدره 29 الف ريال تسعه وعشرون الف ريال، بالاضافه لكشف الحساب الذي يثبت تحويلها للمبلغ للمدعي عليه وحيث ان المدعي عليه اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه عن الحضور في الجلسه المحدده ، وحيث ان المدعي عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره ( ا ) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، ولم يقدم عذرا لتخلفه ولم يحضر مما يضعف جانبه ولان المدعيه قد تقوي جانبها بما قدمته وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولاداء المدعيه لليمين علي الوجه الذي طلبته الدايره ولان الاصل عدم التنفيذ والمدعي عليه لم يحضر ليدفع بشيء رغم تمكنه من ذلك مما تتجه معه الدايره الي الحكم لها بالمبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره تسعه وعشرون الف ريال، اما ماطلبته المدعيه من التعويض عن الضرر غير وجيه لان العقد قد فسخ ولم يظهر للدايره اي وجه لتحميل المدعي عليه هذه التكاليف الاضافيه ولكون المدعيه لم تحدد ماهيه الضرر الفعلي الذي اصابها، وانما ذكرت كلاما مرسلا جاء خاليا من اي اثباتات او اسانيد معتبره لاثبات ما تدعيه والاصل براءه ذمه المدعي عليه من ذلك مما تتجه معه الدايره الي رفض هذا الطلب، اما ما طلبته المدعي عليها من اتعاب المحاماه فان المدعي عليه قد احوج المدعيه للشكايه واقمت من ينوب عنها في ذلك وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.اه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]، وبما ان الدايره هي الخبير الاول في تقديرها فان الدايره تقدرها بمبلغ ثلاثه الاف ريال، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78 ) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال". لذلك كله حكمت الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه عبدالرحمن الرويضان الرويضان سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه حصه بنت عبدﷲ سعيدان السعدان سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ( 29000 ) ريال تسعه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه عبدالرحمن الرويضان الرويضان سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه حصه بنت عبدﷲ سعيدان السعدان سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف ريال اتعاب للمحاماه ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبدﷲ بن شامان ال مغيره