gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2021-1012) | الصادر في الدعوي رقم (30993-2020-V) | ## المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - عدم احتفاظ المدعي للسجلات والفواتير الضريبيه – رد الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها ## الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه – ثبت للدايره عدم احتفاظ المدعي للسجلات والفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك: رد الدعوي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الفقره ( ١ ) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۹۳) وتاريخ (١٤٣٨/١٢/١٤ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۳۰۹۹۳-۲۰۲۰) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب / ... ، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠١/٢٥م، جاء فيها : اولا : الدفع الموضوعي : ١- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٥م، بالشخوص علي موقع المدعي بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها»، ٢ وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠ ) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». وفي يوم الخميس (١٤٤٢/١٠/١٥ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٧م)، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من / ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب رد الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م، وذلك بسبب عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبه.»، كما نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه»، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي محضر الضبط الميداني عدم احتفاظ المدعي للسجلات والفواتير الضريبيه، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رد دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.