uqn_gov_sa · law · processed · 18 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحه امام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيميه لمركز مشاريع البنيه التحتيه بمنطقه الرياض. الهييه: الهييه الملكيه لمدينه الرياض. المركز: مركز مشاريع البنيه التحتيه بمنطقه الرياض. المجلس: مجلس اداره المركز. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز. المنطقه: الحدود الاداريه لمنطقه الرياض المحدده نظاما. مشاريع البنيه التحتيه: المشاريع المتعلقه بخدمات الاتصالات، والطاقه، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكوميه والخاصه، والمشروعات الكبري، اذا كانت مرتبطه او تتقاطع مع اعمال مشاريع البنيه التحتيه. اعمال مشاريع البنيه التحتيه: الاعمال المتعلقه بتنفيذ مشاريع البنيه التحتيه وتطويرها وتشغيلها وصيانتها. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس اداره الهييه، ويكون مقره في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المنطقه بحسب الحاجه ووفق ما يقرره المجلس. يهدف المركز الي الارتقاء باعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه، بما يعزز جوده الحياه ويحسن المشهد الحضري بها، ويساهم في تحقيق كفاءه الانفاق في تلك الاعمال والمشاريع، وله القيام -في سبيل تحقيق اهدافه- بالاتي: 1- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح التي تتطلبها طبيعه عمله، واقتراح تعديل المعمول به منها بالاتفاق مع الجهات الحكوميه المعنيه، ورفعها الي مجلس اداره الهييه تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه. 2- وضع المخطط الشامل التفصيلي لاعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه والبرامج والجداول الزمنيه والمراحل الخاصه بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 3- وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والاساليب الخاصه باعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه، بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، وذلك بما يسهم في تحقيق اهدافه. 4- اصدار تراخيص اعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه وسحبها، او الغاؤها او ايقافها كليا او جزييا بشكل دايم او مؤقت، وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها، وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 5- الرقابه علي اعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه والتفتيش عليها، واتخاذ ما يلزم في شانها، وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 6- انشاء منصه لجمع المعلومات والبيانات والمخططات الخاصه باعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه، وحفظها وادارتها، وتمكين الجهات الحكوميه والخاصه من الاطلاع عليها وفق ضوابط توضع لهذا الغرض. 7- التعاون مع الجهات الحكوميه والخاصه في وضع وتبني الممكنات التقنيه اللازمه لتحقيق اهدافه، بما في ذلك الاستفاده من قواعد البيانات المتاحه لاعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه والربط معها. 8- الاطلاع علي ما تعده الجهات الحكوميه والخاصه من خطط استراتيجيه وتفصيليه تتعلق باعمال مشاريع البنيه التحتيه التي ستنفذ في المنطقه، والبيانات والمعلومات والميزانيات الخاصه بها، والعمل مع تلك الجهات علي تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز بناء علي الفقره (2) من هذا البند. 9- الاطلاع علي ما تعده الجهات الحكوميه والخاصه من مخططات تتعلق باعمال مشاريع البنيه التحتيه التي ستنفذ في المنطقه، ونطاق عملها وجداولها الزمنيه، والعمل مع تلك الجهات علي تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز بناء علي الفقره (2) من هذا البند. 10- تمكين الجهات الحكوميه والخاصه من الاطلاع علي المخطط الشامل التفصيلي -المشار اليه في الفقره (2) من هذا البند- وعلي الجداول الزمنيه لاعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه المعتمده منه وفق ضوابط توضع لهذا الغرض. 11- تلقي البلاغات والشكاوي الخاصه باعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه، واتخاذ ما يلزم في شانها، وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 12- عقد الشراكات مع الجهات الحكوميه والخاصه في المجالات ذات العلاقه بنشاط المركز، بما يسهم في تحقيق اهدافه ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 13- التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبره المتخصصه علي المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات العلاقه بنشاط المركز، بما يسهم في تحقيق اهدافه. 14- اعداد تقارير -بحسب الحاجه- لتقييم وقياس التزام الجهات الحكوميه والخاصه بما يضعه المركز -وفقا لاختصاصاته- في شان اعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه، واقتراح ما يراه حيال ذلك، والرفع عنها الي مجلس اداره الهييه وفقا للاجراءات المتبعه. وللمركز الاستعانه بالقطاع الخاص -بحسب الحاجه ووفق ما يقرره المجلس- لتنفيذ اي من مهماته، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 1- يكون للمركز مجلس اداره برياسه امين منطقه الرياض، وعضويه الاتي: ا- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ب- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. ج- ممثل من وزاره الطاقه. د- ممثل من هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه. ه- ممثل من الهييه العامه للطرق. و- ممثل من الهييه الملكيه لمدينه الرياض. ز- الرييس التنفيذي. ح- اثنان من القطاع الخاص، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح رييس المجلس وموافقه مجلس اداره الهييه، وتكون مده عضويتهما (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 2- لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه المشار اليهم في الفقره (1) من هذا البند عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. يعد المجلس السلطه المشرفه علي شؤون المركز وادارته وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه وتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات، وله علي وجه خاص ما يلي: 1- اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمه لها، ومتابعه تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. 2- اقرار المخطط الشامل التفصيلي لاعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه والبرامج والجداول الزمنيه ومراحل التنفيذ الخاصه بها. 3- اقرار الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والاساليب الخاصه باعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه. 4- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح او تعديلاتها، ذات العلاقه باختصاصات المركز، وذلك بعد الاتفاق مع الجهات الحكوميه المعنيه، ورفعها الي مجلس اداره الهييه تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 6- اقرار اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لعمل المركز، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 7- اقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات. 8- الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وعرضها علي مجلس اداره الهييه تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. 10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 11- الموافقه علي فتح فروع او مكاتب للمركز داخل المنطقه. 12- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون اخلال بالواجبات المنوطه به- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس. ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته -بدعوه من الرييس- بصفه دوريه لا تقل عن (ثلاث) مرات في السنه. وللرييس الدعوه للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك، او متي طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. 3- للرييس في حال غيابه تكليف من ينوب عنه من ممثلي الجهات الحكوميه برياسه الاجتماعات. 4- توجه الدعوه الي حضور اجتماع المجلس –كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال. 5- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 7- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه. 8- يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لتقدير الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه الحديثه. ويجوز كذلك ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، علي ان يوقعها جميع الاعضاء وتحوز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل، وتعرض تلك القرارات علي المجلس في اول اجتماع لاحق له؛ لاثباتها في محضر الاجتماع. 9- علي العضو المحافظه علي سريه المعلومات وعدم استغلالها او الاستفاده منها لغير مصلحه المركز، وعدم تداولها مع الغير. 10- للمجلس ان يدعو الي حضور جلساته من يري الاستعانه به من الخبراء والمختصين والمستشارين دون ان يكون له حق التصويت. يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد في القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز وتسيير اعماله، وتتمثل مسؤولياته فيما يلي: 1- الاشراف علي سير العمل في المركز. 2- الاشراف علي اعداد السياسات العامه المتعلقه بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها. 3- الاشراف علي اعداد المخطط الشامل التفصيلي لاعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه والبرامج والجداول الزمنيه ومراحل التنفيذ الخاصه بها، ورفعها الي المجلس لاقرارها. 4- الاشراف علي اعداد الضوابط والمعايير والمنهجيات والاساليب الخاصه باعمال مشاريع البنيه التحتيه في المنطقه ورفعها الي المجلس لاقرارها. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوايحه الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير العمل فيه، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 6- الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للمركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الي المجلس. 7- تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم؛ وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده الانظمه واللوايح ذات العلاقه. 8- التعاقد مع خبراء ومختصين ومستشارين في المجالات ذات العلاقه بعمل المركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 9- الصرف من الميزانيه المعتمده واتخاذ الاجراءات الماليه وفقا للانظمه وما تحدده اللوايح الداخليه للمركز. 10- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه وما تحدده اللوايح الداخليه للمركز. 11- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 12- الاشراف علي اعداد تقارير دوريه عن سير اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. 13- ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تحدده لوايح المركز. 1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ العمل بالترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. 1- تتكون الموارد الماليه للمركز مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي والرسوم التي يتقاضاها نظير التراخيص التي يمنحها وما يقدمه من اعمال وخدمات وما يحصله من غرامات. ج- ما يقبله المجلس من الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. د- الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. 2- تودع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الداخليه. يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، وحسابه الختامي. ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، مع تزويد الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. 1- يقوم المجلس باعداد مشروع تنظيم للمركز، في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشان. 2- يرفع المجلس مشروع التنظيم -المنصوص عليه في الفقره (1) من هذا البند- الي مجلس اداره الهييه؛ للنظر في الموافقه عليه؛ وترفعه الهييه -خلال مده لا تتجاوز (24) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات- لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه. تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.