tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530302081 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-04-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:594107ec-5313-471b-b368-2149298bdef6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570250336 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1445/3/11ه المنعقده عن بعد: حضرت المدعيه بالوكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ارفقت ما نصه: بتاريخ 31.7.2004 الموافق 14.6.1425 اتفقت المدعي عليها مؤسسه (...) مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري عقد بيع سيارات (...) بالاقساط لعدد 32 سياره نوع (...) سنه الصنع 2004 بمبلغ اجمالي وقدره 1653920 مليون وستمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وعشرون ريال سدد المدعي عليه مبلغ وقدره 128000 مايه وثمانيه وعشرون الف ريال من اصل القيمه كدفعه اولي عند توقيع العقد وتبقي مبلغ وقدره 1525920 مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وعشرون ريالا يقسط هذا المبلغ بواقع اقساط شهريه تدفع علي التوالي بصفه منتظمه شهريا لمده 48 قسطا قيمه القسط الاول بمبلغ وقدره 32448 اثنين وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وبقيه الاقساط ال 47 بمبلغ وقدره 31776 واحد وثلاثون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريالا. تبدا من 1.10.2004 الي 1.9.2008، وحيث سبق لموكلتي وان ظفرت بطلب تنفيذ رقم 4000807370 بمبلغ وقدره 254208 مايتان واربعه وخمسون الف ومايتان وثمانيه ريالا لم يسدد وسدد المدعي عليه مبلغ وقدره 160448 مايه وستون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا باجمالي414656 اربعمايه واربعه عشر الف وستمايه وخمسه وستون ريالا، حيث تبقي في ذمه المدعي عليه لصالح موكلتي مبلغ وقدره 1239264 مليون ومايتان وتسعه وثلاثون الف ومايتان واربعه وستون ريال، وطبقا لنص الماده 76 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بذكر بيانات الدعاوي المرتبطه ان وجدت وبالتالي سبق لموكلتي اقامه الدعوي رقم 439152738 امام الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده وصدر بها الصك رقم 4430034407 وانتهت الدايره الموقره برفض طلب موكلتي وافهام المدعيه وكاله حق الرفع بدعوي بقيمه المبيع، الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمته من اقساط لصالح موكلتي مبلغ وقدره 1239264 مليون ومايتان وتسعه وثلاثون الف ومايتان واربعه وستون ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وطلبت منها الدايره تقديم بينتها وذلك عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، وتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه 1445/3/26ه المنعقده عن بعد: حضرت المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وبعد مداوله الدايره قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١,٢٣٩,٢٦٤) مليون وميتان وتسعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وستون ريال، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في العقد المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اجابته عن الدعوي، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه، ولم يقدم اجابته عن الدعوي واكتفي بارفاق صك اعسار. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١,٢٣٩,٢٦٤) مليون وميتان وتسعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وستون ريال، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.