moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٢٥٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المشار اليه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اشراف وذلك في مهام الاشراف والمتابعه علي مجموعه من الاعمال الانشاييه بمشروع (...)، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٤٧٩,٣٥٣.٠٠) احد عشر مليونا واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١,٤٧٩,٣٥٣.٠٠) احد عشر مليونا واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١,٤٧٩,٣٥٣.٠٠) احد عشر مليونا واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بضرر مادي مما ادي الي (تكليف محامي) خلال المده من ١٤٤٥/٠١/١ه الي ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٣,٥٢٣,٠٣٣.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات افتراضيه؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها طلب المدعي مهله؛ نظرا لوجود بوادر صلح وسدادات من قبل المدعي عليها؛ وهو ما اقره عليه المدعي عليه وكاله؛ عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لامهالهما. وفي جلسه هذا اليوم حضر المتداعيان وكاله المشار اليهما؛ وفيها قرر الطرفان ان موكليهما قد اصطلحا علي الصلح الاتي: (بالاشاره الي المقيده برقم (٤٥٧٠٢٦٣٢٥٦) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه امام المحكمه التجاريه بجده الدايره الثالثه والمقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ان المدعي والمدعي عليها اتفقا علي الصلح وفقا للبنود التاليه: البند الاول: اتفق الطرفان علي ان يكون اجمالي مستحقات المدعي الناتجه عن العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١م مبلغ وقدره (١٩٣٢٠٠٠) مليون وتسعمايه واثنين وثلاثون الف ريال شامل الضريبه المضافه والواصل منها مبلغ وقدره (٣٨٠٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥٥٢٠٠٠) مليون وخمسمايه واثنين وخمسون الف ريال يكون سدادها علي النحو التالي: - ا- تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٧٧٦٠٠٠) سبعمايه وسته وسبعون الف ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه وذلك بتحرير شيك مصدق باسم الطرف الاول ويتم تسليمه للمحامي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ والتي تخوله حق استلام المبالغ بشيك. ب- تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٧٧٦٠٠٠) سبعمايه وسته وسبعون الف ريال عند صرف المستخلص الرابع علي ان لا تتجاوز مده صرف المستخلص سته اشهر وفي حال تاخر صرف المستخلص الرابع عن مده سته اشهر فيلتزم المدعي عليه بسداد الدفعه الثانيه بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٥ه ويكون سداد الدفعه بتحرير شيك مصدق باسم الطرف الاول ويتم تسليمه للمحامي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ والتي تخوله حق استلام المبالغ بشيك. البند الثاني: تلتزم المدعيه باصدار فاتوره ضريبيه للمدعي عليها حسب الدفعات المستلمه الناتجه عن هذا الصلح، والمبالغ السابقه البالغه ٣٨٠,٠٠٠ ثلاثمايه وثمانون الف شامل الضريبه. البند الثالث: يقر المدعي بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تاريخ (...) بان هذا الصلح شامل ومنهي لجميع المطالبات السابقه ولا يحق له المطالبه بمبالغ سابقه او لاحقه والناتجه عن العقد المبرم) وبعد التحقق من وكالتي الحاضرين؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه رقم قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح.