ncar · law · processed · 32 chunks
بشرك المله علي
الرقم: ٢٧٣/١١/٢٤
الطاريخ: ١٤٣٥
بصون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال مسعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السمعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦)
بطريخ ٢٧/٧
(١٣/٦) وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
بطريخ ١٤١٤/٣٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٧/٨/٢٧) بطريخ ١٨١/٧/٥
ويعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٢٧/٤٧) بطريخ ١٨٥.
ويعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزناه رقم (٢٣١) بطريخ ١/٦ ١٨٣٥/١١٦
رسمنا بما هو ات:
اولا: المواققه علي النظام الموحد بشان المواد المستغده لطريقه الاوزن لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه (المعدل) الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج
العربيه في دورته (العاليه والعلانين) التي عقدت في الصغير في المملكه البحرين يومي
٢٠١٢/١٢/٢٥٤٥ م tautقين ١٤٣٤/٢/١٢١
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاره{mجسه المعينيه
المستقله - كل فيما يخضها - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
الله الله
(٢٣١) قرار رقم
١٤٣٥/١١/٦ : وتاريح
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدولان الملكي برفتم ٢٥٥٥٦/٧٩ و تاريخ ١٣٥٥/٦
المشتمله علي خطاب الرياسه العامه للاوراده من للارصاد وحمايه البييه رقم ١٣٥٥/٦/٨ و تاريخ
المشتمله علي خطاب الرياسه العامه للاورادات التشريعيه لتنفيذ المنظم الموحد بشان المواد
المستنفه لطيفه الاوزون (المعدل) الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس الاعلان للدول الخليج
العربيه في دورته (الثلاثه والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي ١١/٢٦٥٦٦
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٤٨) وتاريخ ٢/٢٩ (١٤٥٥) ، العدد في هييه الخبراء بمجلس
الوزاء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٧/٤٧) وتاريخ ١٤٥٥/٦/٧
وبعد الالطاع علي توصيه للجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ١٤٥٥/٧/١٤
يقرر
الموافقه علي النظام الموحد بشان المواد المستنقه لطبقه الاوزون لsdول مجلس التعاون لsdول
الخليج العربيه (المعدل) ، الذي اعتمده المجلس الا علي المجلس التعاون لsdول الماليج العربيه في
الموفقين ٢٠١٢/١٢/٢٥٩٢٤
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققه لهذا.
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ١٤٣٥/١١/٨
الزجلات الملكيه
بلملارج الزجل
رقم الصادر: ٤٨١٩١
١٢٥/١١/٢٥ : تاريخ الصادر
المرفقات : ١٣ لفه
(٠١١)
* : رؤيت
حفظه الله
- تميم -
سميي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب ريييي workplace السوناء وزير الدفاع
نسخه لكل وزاره ومصله حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم وبركهه، ويدد:
ابعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:
اولا: صوره من قراع مجلس الوزاء رقم (١٤٢٥/١١/٢) بطاريح ١٤٢٥/١١/٢
بالموافقه علي النظام الموحد بشان المواد المستفده لطبقه الاونون لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه (المعدل) الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج
المريه في دورته (الغاله والثلاثين) التي عدت في الصخر في مملكه البحرين يومي
11 و٢١/٢١/٢٥ م، بالصيغه المراقه للقرا.
ثانيا: صوره من المرموم الملكي رقم (٢٧) بطريخ ١٣٤/١٢٤ م-الصادد
بالمصادقه علي ذلك.
وارجو تكزم سموكم - ايدكم الله - بالامر علي الجنه المختصه لاكمال اللازم بموجه.
وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.
رييس الدينول الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبد العزيز التويجري
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
النظام الموحد بشان
المؤاد المستنحه لطبقه الاوزن
لدول محس اتعاون لحول الخليج العربيه
المصل
اللداري لمتي الحمرار
البحاب الاول
التعاون والاهداف
الماده الاولي : تعاريف
في تطبيق احكام هذا النظام (القانون)، تكون العبارات والمفردات التاليه المعاني الموضحه
قرين كل منها، ما لم يفض سيق النص معني اخري:
المجلس: مجلس الدول الخليج العربيه
-2. دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
المجلس الاعلي: المجلس لامجس التعاون لدول الخليج
العربيه
الامقه العامه: الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الدوله: احدي الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه
النظام : هو نظام الموحد بشان المواد المستفده لطيفه الاوزون
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
-7 طبقيه الاوزون: يقصد بها احدي طبقات الغلاف الجوي، تقع في
- طبقيه: "الستراتوسفير" وتحتوي علي كثافه عاليه من جيزنات غاز
الاوزون وتقوم بحمايه الارض من الجزء الضار من الاشعه فوق
البيتسجيه.
يوتوكول مونتريال: يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام
1987 في مدينه مونتريال بكندا يشن المواد المستفده لطبقه
الارون.
تعديلات بروتوكول مونتريال: يقصد بها التغيرات علي
بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الاطراف بشان اضافه
مواد جديده خاضعه لرقابه وتعديل الجداول الزمنيه بشان التخلص
من بعض المواد الخاصه للرقه، ولا تكون الدوله متلزمه بذلك
العديل ما لم تصادق عليه، والملقابل فان الدوله التي لا تصادق
علي ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه و تسري عليها جميع
الاحكام الخاصه بغير الاطراف بالنسبه لذلك التعديل.
١٠- المود المستفده لطبقه الاونن: يقصد بها المواد التي تتميز
بثباتها الكيميايي في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض
وënحوي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كليها معا،
ويتدا في تفاعلات متسلله في طبقه "الستراتيجير" الجوي
تؤدي الي نفاد الاوزون.
١١- المود الخاضعه للرقابه: يقصد بها المواد المستفده لطبقه
الاوزون والدرجه في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته،
كانت قايمه بذاتها او موجوده في المخلوط باليه نسبه.
١٢- الاستهلاك: يقصد به الانتاج مضافا اليه الواردات من المواد
الخاضعه للرقابه نقصا الصادرات منها.
١٣- التكنولوجيا: هي الطرق والاساليب العلميه المتبعه التي تجعل العمل ميسرا.
١٤- الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه: يقصد بها
الاجهزه وال معدات والمنتجات التي تحتوي او تعتمد في تشغيلها
علي المواد المستفده لطبقه الاوزون.
١٥- التكنولوجيات او المعدات البنيه: يقصد بها التكنولوجيا او المعدات التي لا تحتوي او لا تعتمد علي المواد الخاضعه للرقابه.
١٦- بدايل المواد المستفده: يقصد بها المواد التي استخدم كبديل للمواد الخاضعه للرقابه وتتميز بانعدام تاثيرها الضار علي طبقه الاوزون.
١٧- المواد المعد تديورها: يقصد بها المواد الخاضعه للرقابه التي سبق استخدامها واععد تنقيتها من الشوانب والمواد غير المغوب فيها.
١٨- الهالونات: يقصد بها المواد الكربونيه الفوريه البرويه متعه الهجنه ذات منشا صناعي والتي تستخدم في انظمه اطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعه للرقابه بموجب بروتوكول مونتريال.
19. مخزونات الهالونات: يصد بها الكويات المتوافره من الهالونات
بانظمه اطفاء الحريق الثالثه والمحوله الجاري تفكيكها والخلص
منها.
-٢. الدول الاطراف: يصد بها الدول التي مضي تسعون يوما علي
ايداعها صك التصديق او القبول او الموافقه او الانضم لاتفقيه
فينا لحمايه طبقه الاوزن لعام ١٩٨٥ ويرتوكول مونتريال بشان
المواد المستفده لطبقه الاوزن لعام ١٩٨٧.
الجهمه المختصه : يقصد بها ايه وزاره او مجلس او هييه حكوميه
مختصه بشنون البييه في دول المجلس يناط بها متابعه وتنفيفه اتفاقيه
فينيا لحمايه طبقه الاوزن وبرتوكول مونتريال وتعديله بشان
المواد المستنفده لطبقه الاوزن. ويجوز لهذه الجهه تشكيل لجنه
وطنيه من الجهات ذات العلاقه لتيسير وضع وتنقيد ومتابعه
البرامج الوطنيه بشان بروتوكل مونتريال.
٢٢ - التخلص التلم: هو التوقف التلم عن استيراد او تصدير المواد
الخاضعه للرقابه بموجب بروتوكل مونتريال وفق الجداول
الزمنيه التي اقرها البروتوكل كحد ادني مع السماح باستخدام هذه
المواد بصوره مسترجاء او معاد تtbيرها او مستحله لخدمه
قطاعات الصيانه و لحين التهاء العمر الاقتراضي للاجهزه
والمعدات المستخدمه لها
٢٣ - حصص الامتيراد: تعني التحديد السنوي لكميه معينه بالكيلوجرام
من اي ماده من المواد الخاضعه للرقابه لكل مستورد سجل لدي
الجهه المختصه وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهه المختصه سنويا
ب-tcchidc whc chc (الخصيه) (الخصيه) (الخصيه) (الخصيه) (الخصيه) (الخصيه) (الخصيه) (الخصيه)
حجم نشاط المستورد.
٢٤ - الموافقه البيييه: هي الموافقه التي تنمها الجهه المختصه بعد التاكد
من توفر الاشتراطات البيييه التي تضعها الجهه المختصه.
الماده الشايبه : الاهداف
يهدف النظام الموحد الي تحقيق الاتي:
1 - التخلص التام من استهلك المواد المستفيده لطريقه الاوزون وحلال البدايل
الامنه بما يتوافق مع المصالح الوطنيه لدول المجلس وفقا لاحكام بروتكول
مونتريال والتعليمات والتنقيحات التي ادخلت عليه.
٢ - تنظيم استيراد واعاده تصوير ونقل وتحاول ومعالجه واستخدام المواد
الخاضعه للرقابه وفقا للماده الرابعه من بروتكول مونتريال.
٢ - تنظيم استيراد وتصوير واعاده تصوير ونقل وتحزين وتداول الاجهزه
والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه وفقا للماده الرابعه من بروتكول
مونتريال.
٤ - وضع وتنفيذ خط برامج في دول المجلس لتاهيل القطاعات التي تعتمد
انشطتها علي المواد الخاضعه للرقابه، ومساعدتها في الانتزام بالمعامرات
السليمه في عمليات الاصلاح والصيانه والتحول الي البدايل المنسبه.
٥ - تاهيل موظفي الجمارك والجهات المعنيه بالاتراخيص والجهات الاخري ذات العلاقه علي رصد المواد الخاصه للرقابه ومنع الاتجار غير المشروع بتلك
المواد.
٦ - تسهيل تبادل المعلومات و البيانات بين دول المجلس الخاصه بالاتجار وتداول
المواد والاجهزه وال معدات والمنتجات الخاصه للرقابه من اجل رصد التجاره
البيييه و مكافحه العمليات غير المشروعه.
البحاب الثاني
التحكم ببلاده و الاجهزه والنتاجات الخاصه للرقابه
الماده الثالثه
تقوم الجهه المختصه باصدار قايمه بالمواد الخاضعه للرقابه بما يتوافق مع التزامات الدوله
بشن بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القايمه بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزا منه.
الماده الرابعه
يحظر استيراد المستعمل من الاجهزه والمدنات والمنتجات الخاضعه للرقابه
الماده الخاصه
يحظر استيراد الجديد من الاجهزه والمدنات والمنتجات الخاصه للرقابه الا بمواقبه الجهه
المخصه.
الماده المساعده
يحظر تصنيع او استخدام المواد الخاصه للرقابه والاجهزه والمدنات والمنتجات الخاصه
للرقابه في الصناعات او في المنتشيات الجديده او في حاله توسعه الانشطه والمنشيات القايمه.
كما يحظر تجديد رخص المنتشيات القايمه الا بعد الحصول علي الموافقه البيييه من الجهه
المختصه.
الماده المساعده
يتمين علي دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشان مخزوناتها من مواد الهالونات
لدها ووضع الاظمه واللوايح التي من شانها تسهيل مهمه تبادل الفايض من الهالونات بين
الدول الاعضاء للاستفاده منها.
الماده الخاصه
علي الجهه المختصه تزويد الامانه العامه بال معلومات والبيانات بصفه سنويه بشان تنفيذ
الم็ดس السابعه من هذا النظام و كنلك تبادل المعلومات الخاصه بالتجاره البيييه بين دول
الم็ดس عن المواد الخاضعه للرقابه والاجهزه والمدات والمنتجات الخاضعه للرقابه
لتعيمها علي الدول الاعضاء.
الماده التاسعه
١ - علي الوزارات والهينات والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه في دول المجلس
الحصول علي موافقه بيييه من الجهه المختصه، ونلك عند ابرام العقد والمشاريع ذات
العلاقه بالمواد والاجهزه والمدات والمنتجات الخاصه للرقابه.
٢ - علي الجهات المعنيه بالمواصفات والمقايس التنسيق مع الجهه المختصه لوضع واتخاذ
الاجراءات اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه والمدات والمنتجات الخاصه للرقابه بما
يتوافق مع احكام هذا النظام.
الماده العاشره
يجب علي كل شخص اعتباري او معنوي الحصول علي ترخيص من الجهه المختصه
لاستيراد او تصدير او اعاده تصدير المواد الخاصه للرقابه او المواد المعدات تدويرها مع
الالتزام بالاجراءات والاشتراطات والمعايز الممرجه بالمرفق (1) وايه اجراءات
واشتراطات اضافيه تقررها الجهه المختصه في الدوليه.
الماده الحاديه عشره
لتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستورده للمواد الخاضعه للرقابه او الاجهزه
والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه ابعاده تصدير الشحنات غير المطلبه لاحكام هذا
النظام الي البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستوره او منقوله عورا.
اعاده الشايبه عشره
تتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستورده للمواد الخاصه للرقابه في الدوله تقدم
كشرف ربع سنويه للجهه المختصه بالكميات المباعه والمستخدمه من المواد الخاصه
للرقابه واسماء الجهات التي قامت بشرايها مدعمه بالوثايق الداله علي محتها.
الماده الشاييه عشره
تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه لوضع انقاذ الانشراطات والمعير
اللازمه لمنع اطلاق المواد الخاصه للرقابه في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش
والافراد العاملين في قطاع التبريد والكتييف وفقا للاشتراطات والمعير.
الماده الرابعه صوره
يجب الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه عند التخلص من نفايات المواد
الخاضعه للرقابه او الاجهزه وال معدات والمنتجات المحتويه عليها، وفق حاله التخلص منها
عبر الحدود يجب الاخذ في الاعتبار التزامات الدول الاطراف بموجب اتفاقيه بازل يشان
التحكم في نقل النفايات الخطره والخلاص منها عبر الحدود.
الماده الخامسه عصره
تقوم الجهه المختصه بالتعاون مع المنظمات الدوليه والجهات والشركات ذات العلاقه بتوفير المعلومات الاسترشابيه عن المواد والثقبيات البديله لجميع القطاعات وكذلك التنسيق مع المنشات والانشطه القايمه والمستخدمه للمواد الخاضعه للرقابه لتشجيع تحولها للبدايل بما يتناسب مع متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال.
السباب الثالث
المقويات والمربات
الماده المساعده عضره
تقوم الجبه المختصه في كل دوله بوصع العقوبات المناسبه التي تتوافق مع التشريعات
الوطنيه الخاصه بتلك الورله لكل من يخلف احكام هذا النظام.
السباب الوايه
احكام صامه
الماده المساعده عضره
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الاذني يشن مراقبه واداره المواد
الخاضعه للرقابه، ويجوز لكل دوله اصدار اللوايح والمعير التي تتناسب مع الانظمه
والقوانين المعمول بها علي الا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
الماده الشامنه عضره
يغوض الوزراء المستولين عن شوزن البييه في دول المجنس حق تفسير واقتراح تعديل هذا
النظام.
الماده التاسعه عضره
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الاعلي.
الموقفات
الموفق ١:
الاجراءات التخطيه اللازمه لترخيص وتسجيل والافراج عن شحنات المواد الخاضعه
للرقابه ويدانلها والاجهزه وال مدتات المختصه للرقابه.
اول: الترايهي
يقدم طلب الحصول علي التراخيص الخاصه باستيراد واعاده تصير المواد الخاصه
للرقابه او المواد المعد تدويرها الي الجهه المختصه مع توافر الشروط التاليه :
(1) رخصه ساريه المفعول لاستيراد وتصدير المواد والمدادات والمتجدات ذات
العلاقه
(٢) توافر خبره مناسبه تحددها لا تقل عن — سنوات في استيراد او تصدير المواد الخاضعه للرقابه
(٣) استيفاء النماذج المعتده من قبل الجهه المختصه اللازمه لطلب الحصول علي
الترخيص.
ثانيا: نظام الحصص
(1) بغرض وضع نظام وطنيا للحصص، تتولي الجهه المختصه الدراسه الطلبات
المقدمه للاستيراد، وتقوم بعد ذلك اعداد جداول بالكميات والحصص المسمح
استيرادها من المواد الخاصه للشركات والمؤسسات والجهات
المرخصه.
(٢) يجوز بعد موافقه الجهه المختصه واستيفاء النماذج المعده لذلك نقل الكميات المصرح بها ضمن نظام الحصص للاستيراد من المواد الخاصه للرقابه من مستورد لاخر داخل الدوله علي ان يتم خصم الكميه الميقوله من حصه المستورد الاصلي.
(٣) يجب الحصول علي الموافقه المسبه لاستيراد الاجهزه والمدادات الخاصه
للرقابه واستيفاء النماذج الخاصه المعته من الجهه المختصه.
الخطاء: الانصراع عن الضحيات
للحصول علي موافقه الافراج عن شحه مستوره او مصدره من المواد الخاصه
للرقابه او من جميع انواع جهزه التبريد والكتيف المنزلي والتجاري والصناعي
وبما في ذلك الضواغط ووحدات التكتيف الخاصه بها كنلك معدات وانظمه الاطفاء
المحموله والثابعه وعوات الاريوسول (عدا الطبي منها) واواح ورقنقل العزل
واعطيه الالبيب والمركبات سابقه البلمره، يجب استيفاء وتوفر الوثايق والمستندات
التاليه والمعتده من قبل الجهه المختصه ويحد ادني:
- فاتوره الشرااء الاصليه متعتمده من بلد المنشا
- شهاده منشا اصليه مصدقه.
- بولصه الشحن الاصليه
- بيان المعاينه الجمركيه (المانقست).
- كتالوج الجهاز او المعده المستورده.
رابع: لاطابه و التحقق
يجوز للجهه المختصه التاكد من صحه المستندات السابقه ومطابقتها علي الشحنه المستورده كما يجوز تلك الجهه اجراء التحاليل اللازمه علي عينات من تلك الشحنه اذا
تطلب الامر ذلك.
غامس: انتقل بالعبور
يصدر الترخيص بالعبور بعد مطابقه البيانات بالوثايق المقدمه في حاله استخدام اي من
المنافذ (البحريه او البريه او الجويه) لدول المجلس، لعبور شحنه من المواد الخاصه
للرقابه او الاجهزه المحتويه عليها سواء كانت لدوله المصدره او المستقبله من دول
المجلس او من غيرها، يجب علي الشركه النقله تقدم البيانات التاليه للجهات المختصه:
نوع المواد المنقوله وكمياتها
الجنه المصدره لها مع ارقاق شهاده المنشا.
(٤) تصريح الاستيراد من الجنه المعنيه بالدوله المستورده