ncar · regulation · processed · 62 chunks
لايحه اختصاص كتاب العدل صدرت بقرار معالي وزير العدل رقم (3740) وتاريخ 17/ 5 /1425ه المبني علي قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (199) وتاريخ 16/ 3 /1425ه وعممت بتعميم معالي وزير العدل رقم(13/ت/2460) في 25/ 5 /1425ه الماده الاولي: تدل الكلمات والعبارات الاتيه الوارده في هذه اللايحه علي المعاني المبينه امام كل منها: الوزاره: وزاره العدل. كتابه العدل: اداره حكوميه شرعيه ذات اختصاص ولايي بتوثيق العقود والاقرارات. كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل شرعا ونظاما معين علي وظيفه كاتب عدل او رييس كتابه عدل يختص بتوثيق العقود والاقرارات. الاحاله: مذكره توجه من مكتب الاحالات تحت اشراف الرييس. الضبط: تدوين العقود والاقرارات الشرعيه والنظاميه في المجلد الخاص بذلك ويسمي مجلد الضبط. مجلد الضبط: دفتر متسلسل الصفحات تضبط فيه العقود والاقرارات, ويوقع فيه الاطراف والشهود ويحمل رقما متسلسلا غير متناه. كاتب الضبط: الموظف المختص بتحرير جميع ما يتم ضبطه لدي كاتب العدل في مجلد الضبط وما يترتب علي ذلك من تنظيم صك ونحوه والقيام بكل ما يعهد به كاتب العدل في نطاق واجبات الوظيفه. التسجيل: نقل محتوي الصكوك المنظمه حرفيا بعد ضبطها لدي كاتب العدل وما يطرا عليها من شروحات في السجل, ويتم تحت رقم متسلسل غير متناه . السجل: دفتر متسلسل الصفحات يسجل فيه الصكوك وما يطرا عليها حرفيا , ويحمل رقما متسلسلا غير متناه . المسجل: الموظف المختص بتسجيل الصكوك بعد توثيقها وما يطرا عليها الصادره من كاتب العدل المباشر او سواه ممن له حق الاجراء من الناحيه الشرعيه والنظاميه الي سجلها. الصك: الوثيقه المستكمله لاجراءاتها الشرعيه والنظاميه المتضمنه لمحتوي ما تم ضبطه لدي كاتب العدل. رقم وتاريخ الصك: رقم وتاريخ تسجيله في سجله, ويدونان باعلي الصك مشتملا علي تقسيم كاتب العدل. التوثيق: مجموعه الاجراءات التي يقوم بها كاتب العدل في ضبوطه وسجلاته ابتداء من الضبط وانتهاء بتوقيع الصك وختمه وتسليمه. التهميش: الاجراء الطاري علي الصك او السجل او دفتر الضبط من نقل او رهن او توثيق او ايقاف او الغاء او تعديل او اضافه ونحوه. التظهير: التنويه في المكان المخصص لذلك في الصك برقم جلد الضبط وصحيفته وجلد السجل وصحيفته وعدد التسليم وتوقيع كاتب الضبط والمنظم. الخرجه: الاستدراك الناشي عن سهو فيما تم ضبطه او تسجيله او تنظيمه, توضع علي صحيفه الضبط او السجل او الصك وتكون امام موقعها الاصلي ما امكن وتعطي رقما يدل علي موضعها. الافراغ: نقل ملكيه محتوي الصك او جزء منه من طرف الي اخر. الحجه: صك استحكام بملكيه عقار معين مستكملا لجميع الاجراءات الشرعيه والنظاميه يصدر من المحكمه المختصه. الفرز: تجزيه محتوي الصك الي عده اجزاء وفق التعليمات المنظمه لها. الدمج: ضم صكوك محدودين متجاورين او اكثر في صك واحد. الختم الذاتي: الختم الشخصي لكاتب العدل يحتوي علي اسمه الثلاثي المعتمد لدي الوزاره. الختم الرسمي: الختم المعتمد لاداره كتابه العدل من قبل الوزاره, ويحتوي علي اسم الوزاره وشعارها واسم كتابه العدل, تختم به الضبوط والسجلات والصكوك والشروحات. الماده الثانيه: يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والاقرارات الشرعيه, واصدار الصكوك المتعلقه بها وفق ما تقضي به الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه وما تسنده الوزاره اليه مستقبلا , ما لم ينص نظام او تعليمات علي استثناء شيء منها, ومن بين هذه العقود والاقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها: ا - انتقال ملكيه العقارات. ب - الرهون وفكها. ج - عقود الشركات. د - تسلم المبالغ والتعويضات. ه - قبول المنح السكنيه والزراعيه. و - الوكالات المبنيه علي الاقرار. ز - فسخ الوكاله او العدول عنها سواء من قبل الوكيل او الموكل. ح - الوصايا او الرجوع عنها. ط - التنازل عن مبالغ او اعيان او جنسيه. ي - الكفاله وفكها. ك - قسمه التراضي بين البالغين. الماده الثالثه: العقود والاقرارات التي تحتاج الي اثبات او حكم او يمين او سماع بينات او جرح او تعديل, ليس لكاتب العدل اجراء شيء منها. الماده الرابعه: يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقا لما يلي: ا - تعد البلده اختصاصا مكانيا لكتابه العدل الموجوده فيها. ب - البلده التي ليس فيها كتابه عدل ولا محكمه تقوم بعمل كتابه العدل تتبع اقرب كتابه عدل او محكمه تقوم بعملها في منطقتها ج - البلده التي تقع في مسافه متساويه في القرب بين كتابتي عدل او كتابه عدل ومحكمه تقوم بعملها وفي منطقه واحده تبقي علي تبعيتها سابقا. د - المعتبر في القرب هو الطريق المسلوكه عاده بالوسايل المعتاده. ه - عند التنازع يتم الرفع للوزاره من قبل كتابه العدل التي دفعت الاختصاص اولا وذلك للفصل فيه. الماده الخامسه: ليس لكاتب العدل توثيق عقد او اقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه المكاني, ماعدا الاقرار بالوصيه بعقار وقسمه التراضي وتوثيق عقود الشركات المشتمله اعيانها علي عقارات وما يراه وزير العدل مستقبلا, واذا فعل فلا اعتبار لعمله ويكون مسؤولا عن ذلك, وعلي من عرض عليه اجراء تم بهذه الصوره رفعه الي وزاره العدل مع صوره اثبات شخصيه المتقدم. الماده السادسه: كتاب العدل مرتبطون اداريا بوزاره العدل, ويجوز لهم مخاطبه الجهات الحكوميه ذات الاختصاص مباشره وكل من له علاقه باختصاصهم فيما يتطلبه عملهم وفيما عدا ذلك مما يحتاج الي توجيه يتم الرفع عنه للوزاره. الماده السابعه: تشكل كتابات العدل علي النحو التالي: 1 - كتابه العدل الرياسيه, وتتالف من ثلاثه كتاب عدل فاكثر, يعين احدهم رييسا ويكون تقسيم مكتبه رقم (1) ولديه الختم الرسمي وهو المعني بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المواد 185, 186, 187, 188, 191 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي, والثاني مساعدا له وتقسيم مكتبه رقم (2) تحت مسمي مساعد رييس كتابه عدل البلده التي يعمل بها, ويتولي اعمال رييس كتابه العدل اثناء غيابه, والثالث تحت تقسيم رقم (3) ويسمي كاتب العدل بكتابه عدل البلده التي يعمل بها, ولكل مكتب كاتب عدل بعد ذلك رقم تسلسلي. 2- كتابه العدل التي يعمل بها كاتبا عدل يسند لاحدهما ما يقوم به الرييس من اعمال في كتابه العدل الرياسيه, ويكون تقسيم مكتبه رقم (1) تحت مسمي كاتب عدل البلده التي يعمل بها ولديه الختم الرسمي وهو المعني بحفظه, وتقسيم مكتب زميله الاخر رقم (2) تحت مسمي كاتب العدل بكتابه عدل البلده التي يعمل بها, ويتولي اعمال كاتب العدل الرياسيه اثناء غيابه. 3- كتابه العدل التي ليس بها سوي كاتب عدل واحد يقوم كاتب العدل بجميع الاعمال التي يقوم بها الرييس في كتابه العدل الرياسيه, ويكون تحت مسمي كاتب عدل البلده التي يعمل بها. الماده الثامنه: مع مراعاه ما ورد في الماده (252) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والماده (94) من نظام القضاء - يقوم القاضي بعمل كاتب العدل في البلده التي لا يوجد بها سوي كاتب عدل واحد في حاله تمتعه باجازه رسميه او التحاقه بدوره تدريبيه او كف يده او انقطاعه لسبب اخر, مالم يصدر قرار بخلافه علي ان يتم اجراء ذلك في ضبوط وسجلات كتابه العدل, ويكون تولي القاضي لاعمال كتابه العدل في الحالات المذكوره وسواها بناء علي تعميد رسمي يصدر بذلك. الماده التاسعه: يجب علي كاتب العدل توخي الدقه والتثبت وكمال النزاهه وابراء الذمه فيما يقوم به من اعمال, والمحافظه علي الحقوق لذويها والامتناع والترفع عن كل ما يخالف احكام الشرع وقواعده العامه اجراء او سلوكا. الماده العاشره: يتم توزيع العمل في كتابه العدل علي جميع كتاب العدل بما فيهم الرييس عن طريق مكتب الاحالات تحت اشرافه, ولا يسوغ لاي كاتب عدل اتخاذ اي اجراء الا باحاله رسميه, علي ان يشار في الضبط الي رقم الاحاله وتاريخها. الماده الحاديه عشره: يجب علي كاتب العدل سماع الاقرارات والاشهاد عليها والتاكد من شخصيه المقر والشهود والتثبت من الوثايق والصكوك بنفسه وعدم استنابه اي من موظفي الاداره في تولي شيء من ذلك. الماده الثانيه عشره: لا يجوز لكاتب العدل ان يحرر او يصدق الاوراق المتعلقه بمصلحته الذاتيه او المتعلقه باصوله وفروعه من النسب و زوجته. الماده الثالثه عشره: يعتمد كاتب العدل في اجراء نقل محتوي الصك او الرهن او التهميش ونحو ذلك علي النسخه الاصليه للصك المقدمه له دون سواها. الماده الرابعه عشره: اذا تقدم لكاتب العدل من يحمل وكاله عن الغير لاجراء مبايعه او ما يفيد نقل التملك او الرهن ونحوه فيجب التحقق من كون الوكاله تنص علي تخويل الوكيل بذلك. الماده الخامسه عشره: اذا قدمت مستندات او صكوك ووثايق لكاتب العدل, وظهر له منها شبهه التزوير او التحريف او ملغاه اصولها فعليه رفعها لوزاره العدل مع تحرير محضر بالواقعه مرفق به ما يثبت شخصيه المتقدم. الماده السادسه عشره: اذا ظهر لكاتب العدل سلامه الصكوك والمستندات المقدمه اليه, فان كانت صادره من ادارته فعليه الاستفسار عن سريان سجلاتها, اما اذا كانت صادره من المحكمه فعليه بعث الصك مرفقا به نموذج الاستفسار المعد لهذا الغرض من قبل الوزاره عبر القنوات الرسميه. الماده السابعه عشره: اذا كان الصك المقدم الي كاتب العدل صادرا من خارج الولايه او مجري عليه بالتهميش بانتقال ملكيه العقار وكان بعد تاريخ 18/3/1400ه فيتم عرضه علي الوزاره مع ارفاق صوره من اثبات شخصيه المتقدم وما كان قبله او حاله لم يشترط النظام لها الولايه المكانيه كالحالات الوارده في الماده الخامسه من هذه اللايحه, فان عليه الكتابه الي الجهه المصدره للصك للاستفسار عن سريان سجله مع اخذ صوره اثبات شخصيه المتقدم. الماده الثامنه عشره: يتم بعث خطاب الاستفسار عن سريان سجل الصك وتلقي جواب ذلك عبر القنوات الرسميه, ولا يجوز بحال تسليم او تسلم الخطاب مناوله. علي ان يتم الاستفسار وتلقي الاجابه وفقا للنموذج المعد من الوزاره لهذا الغرض مع اثبات رقم وتاريخ الاجابه في حال ضبطها. الماده التاسعه عشره: تقوم الاداره الصادر منها الصك عند تلقي خطاب الاستفسار رسميا بالبحث والافاده عن النتيجه رسميا طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزاره. الماده العشرون : بعد الانتهاء من اجراءات الضبط وتلاوته علي اصحاب العلاقه وتوقيعه من كاتب العدل وكاتب الضبط ينظم الصك, ومن ثم يحال لتسجيله في السجل وترقيمه وتظهيره, ثم يشرح علي صحيفه ضبطه بما يفيد انه جري تنظيم صك وسجل برقم وتاريخ, ثم يشرح علي صك وسجل مستنده المبني عليه بما تم من اجراء مع ختم وتوقيع الشروحات بعد ان يتم التاكد من نقلها الي سجلها. وفي حال الاكتفاء بالشرح علي الصك دون الحاجه الي تنظيم صك جديد فعلي كاتب العدل التاكد من نقل الشرح علي هامش سجله وتوقيعه وختمه. الماده الحاديه والعشرون: علي كاتب العدل التحقق من اهليه واثبات شخصيه المتعاقدين والمقرين والشهود او المعرفين من واقع الوثايق الرسميه المعتبره في اثبات الشخصيه الصادره من الجهه المختصه بذلك, وتعريف من يلزم التعريف به, وفي حال عدم تمكن احد المتعاقدين من الحضور الي اداره كتابه العدل كمخدر او مريض فعلي كاتب العدل الشخوص الي مكانه لاخذ اقراره بعد التحقق من هويته. الماده الثانيه والعشرون: لا يتم خروج كاتب العدل للاقتضاء الا بالاحاله اليه من رييسه, وعليه التاكد بدقه من كون صاحب الاقتضاء في الحاله المعتبره شرعا والتي تخول له الاقرار, واذا تبين له خلاف ذلك فعليه التوقف واعداد مشهد يفيد خروجه ووقوفه علي عدم اهليه طالب الاقتضاء, ويحفظ في الاداره. الماده الثالثه والعشرون: بعد الانتهاء من ضبط الاجراء يجب اخذ توقيع جميع من يلزم توقيعهم عليه ووضع بصمه ابهام من لا يحسن كتابه اسمه وتوقيعه, وليس لكاتب العدل ضبط معامله لم يحضر اطرافها او وكلاؤهم او ترك الضبط دون توقيع, ويجب ان يكون ختمه الذاتي بجانب توقيعه. الماده الرابعه والعشرون: مع مراعاه ما تقضي به التعليمات المنظمه لنقل ملكيه القطعه المفرزه لا يجوز لكاتب العدل توثيق نقل ملكيه قطعه مفرزه من ارض الا بعد ورود موافقه من الجهه المعنيه بذلك, اما اذا كانت ضمن مخطط معتمد فتفرغ بناء علي ذلك مع ايضاح رقم المخطط ورقم القطعه وحدودها واطوالها ومساحتها. وفيما يتعلق بالمساحه والاطوال والقيمه فيتعين تدوينه في صك الافراغ كتابه ورقما والتاشير عليها في المخطط وفي بيان يرفق به محتويا تسلسل ارقام القطع بما يفيد انها افرغت بموجب صك يشار الي رقمه وتاريخه. الماده الخامسه والعشرون: في حاله كون المبيع شقه او محلا تجاريا في احدي العماير فعلي كاتب العدل مراعاه وصف المبيع وصفا دقيقا بايضاح حدوده واطواله ومساحته بتحديد الطابق ورقم الشقه او المحل, وكذلك نصيب المشتري من الارض المقام عليها المبني اذا كان البيع مشتملا علي ذلك, وتحديد حقوق الارتفاق من طرق وممرات وسطوح ومواقف سيارات وخلافه وفق مخطط هندسي او قرار مساحي مصدق من الجهه المختصه. الماده السادسه والعشرون: لا يجوز لكاتب العدل توثيق منحه ارض سكنيه او زراعيه الا بعد الاطلاع علي امر المنح او صورته واقرار مندوب الجهه وتوقيعه مع الاشاره الي رقم امر المنح وتاريخه في الضبط, ويتم حفظ وثيقه المنحه وصوره الامر السامي وصوره من اثبات شخصيه الممنوح لدي الاداره مع الاشاره الي رقم صك المنحه وتاريخه في المعامله قبل ايداعها الحفظ. الماده السابعه والعشرون: يجري توثيق عقارات المرافق الحكوميه عند ورود خطاب من الجهه المختصه يرفق به قرار من صاحب الصلاحيه بتخصيص الموقع مرفقا حكوميا وفق مخطط معتمد يشار الي رقمه وتاريخه, وحضور ممثل عن الاداره ذات العلاقه, ويسجل الصك باسم املاك الدوله لصالح الجهه ذات العلاقه وتسلم صوره من الصك ويرسل الاصل الي مصلحه املاك الدوله. الماده الثامنه والعشرون: اذا كانت الصكوك صادره من كاتب العدل بناء علي اقرار مندوب الجهه المختصه استنادا الي الاوامر الساميه, ثم يراد تعديل المساحه بزياده فيتعين عدم اجراء التعديل بالزياده الا بعد الاطلاع علي نص الامر السامي الذي يخول الجهه المختصه اجراء هذا التعديل. الماده التاسعه والعشرون: ليس لكاتب العدل تعديل المساحه والاطوال بالزياده فيما تم توثيقه لديه او لدي سلفه الا اذا وقع خطا قلمي او مطبعي بشان حد او ذرعه, فان علي كاتب العدل القايم علي راس العمل ان يعدل ذلك ليتفق مع اصله المفرغ منه مع التنويه عن سبب ذلك التعديل في هامش ضبطه وسجله مع اخذ توقيع صاحب العلاقه بذلك وما عدا ما ذكر فهو من اختصاص المحكمه المختصه. الماده الثلاثون: اذا كان التعديل مختصا بالنقص من المساحه او الاطوال او تغير الجهات او عرض الشوارع او اضافه رقم مخطط او رقم قطعه او تعديل الاسم او رقم سجله المدني وتاريخه فلا بد من الاشاره الي مستند التعديل ومسوغه بالرقم والتاريخ وتوقيع صاحب العلاقه, وفي حال كون التعديل في قيمه المبيع فينص علي رضا الطرفين بذلك ويؤخذ توقيعهما مذيلا ذلك كله بتوقيع كاتب العدل وختمه علي ما تم اجراؤه. الماده الحاديه والثلاثون: عند توثيق عقد شركه او احد ملاحقها يجب الاطلاع علي بنود العقد ووثايق الشركاء اصاله ووكاله ويدون ملخص عقد الشركه في صحيفه الضبط ويؤخذ توقيع اصحاب العلاقه وكاتب العدل, ويتم الشرح علي كل نسخه من نسخ العقد بانه جري ضبط وتوثيق عقد او ملحق هذه الشركه ويذيل ذلك بتوقيع كاتب العدل وختمه الذاتي والرسمي, علي ان يتولي كاتب العدل الموثق للعقد التهميش علي صكوك العقارات الوارده في العقود وبعثها الي جهتها لنقل التهميش في سجلها في حدود ولايته المكانيه, وما كان خارجها فيتم بعثه رسميا الي جهته للتهميش عليه وعلي سجله. الماده الثانيه والثلاثون: اذا فصل كاتب العدل او كفت يده او لحق به ما ينقص من اهليته الشرعيه او قدراته العقليه وقد صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل او سجلت في السجل ولم يوقع عليها او يختمها بختمه الذاتي فلا يسوغ لخلفه تسجيلها او الامر بتسجيلها, وعليه الرفع عن ذلك الي وزاره العدل لتقرير ما يلزم. الماده الثالثه والثلاثون: مع مراعاه ما ورد في الماده (190) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ليس لكاتب العدل اطلاع اي شخص علي ضبوط وسجلات ادارته سواء كان الاطلاع خطيا او شخصيا, واذا كان الطلب واردا من جهه رسميه, فان ذلك خاضع لتقدير رييس الاداره وتحت طايله مسؤوليته في حاله موافقته, كما لا يجوز باي حال تمكين صاحب العلاقه من حمل الضبوط او السجلات او المعاملات او المكاتبات التي انتهت اجراءاتها او التي لازالت تحت الاجراء التي تتم بين كاتب العدل ومنسوبي الاداره. الماده الرابعه والثلاثون: اذا عرض علي كاتب العدل صك او صوره صك لم يعثر علي اصله رغم البحث عنه وهو لا ضبط له ولا سجل فلا اعتبار له, ويتعين علي كاتب العدل اخذ ما يثبت شخصيه المتقدم وتحرير محضر بالواقعه ورفعه للوزاره. الماده الخامسه والثلاثون: اذا عرض علي كاتب العدل صكوك فقدت سجلاتها وضبوطها او احد هما فعلي كاتب العدل الكتابه الي الوزاره لتقرير ما يلزم بشانها. الماده السادسه والثلاثون: اذا ورد الي كاتب العدل من المحكمه او من وزاره العدل ما يوجب التحفظ علي سجلات صكوك شخص ما فيجب عليه التاشير علي سجلاتها وحجزها تحفظا حتي يرد ما ينقض ذلك, مع افاده الجهه المعنيه بما اجراه في حينه, وما سوي ذلك لا يجوز اجراء التحفظ باي حال من الاحوال وعليه افهام الجهه الراغبه بمخاطبه وزاره العدل بذلك. الماده السابعه والثلاثون: الصكوك والاقرارات التي لا تستند في اثبات الملكيه علي صكوك شرعيه مستكمله اجراءات التملك لا يجوز الاعتماد عليها مطلقا, ويفهم صاحب العلاقه بمراجعه الجهات المعنيه. الماده الثامنه والثلاثون: فيما عدا الحالات التي يكون فيها الولي علي القاصر هو الاب او كون البايع مقرا بالبيع وقبض الثمن في حياه المشتري, او كون العقار هبه للقاصر فليس لكاتب العدل توثيق عقد بيع او عقد شركه او شراء او مناقله او ما في معناها في حق الغايب والمحجور عليه و القاصر ومن هو عاجز عن النطق والكتابه ولغه الاشاره و فاقد الاهليه, بل مرد ذلك الي المحكمه. الماده التاسعه والثلاثون: لا يجوز لكاتب العدل اعتماد الوثايق الصادره من خارج المملكه العربيه السعوديه الا بعد تصديق وزاره العدل عليها وموافقتها للوجه الشرعي والتعليمات. الماده الاربعون: ما عدا ما يؤول الي الاشخاص بطريق الارث حسب التعليمات المنظمه لذلك, لا يجوز لكاتب العدل ان يوثق عقد بيع او شراء او رهن او ما يفيد تملك عقار لغير السعوديين الا بموافقه الجهه المختصه بالاذن في ذلك. الماده الحاديه والاربعون: في حال التقدم بطلب دمج صكوك العقارات في صك واحد يقوم كاتب العدل باجراء ذلك اذا كانت هذه الصكوك كلها صادره من كتابه العدل ساريه المفعول مستكمله اجراءاتها الشرعيه والنظاميه ومحدوداتها, متجاوره غير مفصوله بشوارع او املاك لاخرين ولا يوجد ما يمنع من ذلك نظاما . الماده الثانيه والاربعون: عند بيع العقار العايد لغير السعوديين من غير مواطني دول مجلس التعاون تستحصل النسبه المقرره من قيمه العقار عن طريق الاداره الماليه بوزاره العدل او مؤسسه النقد او احد فروعها, ويشار في الضبط الي رقم وتاريخ الخطاب وامر الاستيفاء. الماده الثالثه والاربعون: لا يجوز تسليم صكوك العقار او ما في معناه الا بعد استيفاء هذه الصكوك لجميع الاجراءات الشرعيه والنظاميه, ويشار في جلد التسليم الي رقم جلد الضبط وصحيفته ونوع الاجراء ان كان شرحا ورقم وتاريخ الصك اذا ا صدر صك جديد, ويدون علي صحيفه الضبط رقم و تاريخ تسليم الصك من واقع جلد التسليم. الماده الرابعه والاربعون: مع مراعاه ما ورد في الماده (180) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي فان صكوك اقارير الوكالات والكفالات والرهونات والوصايا وتغيير الاسماء والمنح السكنيه والتنازل عن الجنسيه والارث, يكتفي فيها بالضبط عن السجل ويجري علي الضبط ما يجري علي السجل, ويدون عليها ما يفيد ذلك وتحفظ بقسم السجلات. الماده الخامسه والاربعون: تسلم صكوك تملك العقار بعد انتهاء جميع اجراءاتها لصاحب العلاقه او لوكيله اذا كانت وكالته تخوله التسلم بعد التاكد من اثبات شخصيته, ويؤخذ توقيع مستلم الصك في الدفتر المخصص لذلك. الماده السادسه والاربعون: عند التقدم بطلب اخراج صك بدل المفقود لعقار يجب حضور صاحب الصك شخصيا او بوكاله ينص فيها بتخويله اخراج صك بدل مفقود ويعين فيها موقع العقار ورقم الصك وتاريخه ويقيد الاستدعاء ويحفظ في الاداره في ملف خاص تحت مسمي طلبات بدل المفقود, ويجب التاكد من سريان سجل الصك وانه موجود في الاداره مع مخاطبه مؤسسه النقد (اداره مراقبه البنوك) والاعلان في احدي الجرايد المحليه في البلد موقع العقار, ويحتفظ بنسخه من الجريده مع الطلب في الملف المنوه عنه, وبعد مضي شهر علي الاعلان واكتمال ما ذكر يخرج صك بدل المفقود ويدون عليه وعلي سجله بانه صك بدل مفقود. الماده السابعه والاربعون: لا يجوز لكاتب العدل اخراج الضبوط باي حال من الاحوال الا في الحالات التي نص النظام علي جواز اقتضاء كاتب العدل وشخوصه خارج ادارته, اما السجلات فلا يجوز اخراجها من الاداره اطلاقا. الماده الثامنه والاربعون: يجب حفظ الضبوط والسجلات في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث او يؤثر علي سلامه استمرارها, ويكون ذلك في الاماكن المخصصه لها, ويعد كاتب العدل مسؤولا مسؤوليه مباشره عن ضبوطه وسجلاته, وفي كتابه العدل الرياسيه تكون السجلات مركزيه ويكون الاشراف عليها من قبل الرييس. الماده التاسعه والاربعون: الضبوط تكون متسلسله تسلسلا واحدا وتاخذ رقما واحدا لجميع كتاب العدل في الاداره. وايضا تكون السجلات كذلك. الماده الخمسون: يجب علي كاتب العدل في حال فتح ضبط او سجل جديد الاشاره في اول صفحاته عن تاريخ فتحه, وعند النهايه يشار الي تاريخ قفله وعدد صفحاته وما تم شطبه وتكراره من هذه الصفحات مع بيان السبب مذيلا بختم وتوقيع كاتب العدل. الماده الحاديه والخمسون: مع مراعاه ما جاء في المادتين (145) و(184) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لا يجوز تكرار تسجيل الصكوك او تدوين الشروحات والتهاميش او خلافها علي صفحات السجل, واذا وقع ذلك فيلغي في حينه, ويشار في هامش سجله بما يفيد ذلك, كما لا يجوز تكرار الضبوط والسجلات باي حال من الاحوال. الماده الثانيه والخمسون: اذا ورد الي كاتب العدل حالات جديده لم تعالجها التعليمات, او اشكل شيء من ذلك, فعليه الرفع الي وزاره العدل لطلب التوجيه والاسترشاد. الماده الثالثه والخمسون: الاختام المعمول بها في كتابات العدل كاختام الصادر والوارد ونحوها تسلم عهده للموظف المختص بموجب محضر استلام يحتفظ به لدي رييس الاداره, اما الاختام المتعلقه بولايه كاتب العدل كالختم الرسمي وختم الرهن وفكه ونحوها فيجب ان تكون في عهده كاتب العدل ويتم حفظها في مكان محرز. الماده الرابعه و الخمسون: اذا فقد الختم الذاتي لكاتب العدل فعليه اشعار الوزاره في حينه لاتخاذ اللازم, واذا تعرض الختم الذاتي لتلف كلي او جزيي او رغب كاتب العدل تغييره فلابد من الكتابه لوزاره العدل لاخذ الاذن المسبق في ذلك. الماده الخامسه والخمسون: يجري التفتيش علي اعمال كتاب العدل والتحقق من مطابقتها للانظمه والتعليمات والتحقيق معهم في المخالفات ومساءلتهم ودراسه ما يرفع منهم من شكاوي او ضدهم وفقا للايحتي التفتيش القضايي, والتفتيش الاداري. الماده السادسه والخمسون: يجري العمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ صدورها, وتلغي كل ما يتعارض مع موادها من تعليمات.