moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) (هويه وطنيه (...)) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري (...)) وذكر بلايحه الدعوي: بانني ادعي علي المدعي عليها شركه (...) باني قد اشتريت منها سياره نوع (...) اللون فضي لوحه رقم (...) في عام ١٤٣٤ه وبعد شهرين من استلام السياره تعرضت السياره لحادث بتاريخ وقد صدر تقرير من (...) يفيد بعدم وجود اي سرعه (مرفق صوره منه) مما يستوجب ان تتكفل الشركه بمراجعه التامين حيث ان التامين شامل علي السياره ويترتب عليه سداد قيمه الحادث الا ان اي شيء من ذلك لم يحدث حيث ان الشركه لم تقم بعمل اي شيء تجاه شركه التامين بالاضافه انها لم تسدد اي مبلغ وعندها تم تقديم تنفيذ في مواجهتي تطالبني بدفع قيمه السياره , حيث ان مبلغ قيمه السياره كان من المفترض ان تقدم الشركه المدعي عليه في مواجهه شركه التامين لوجود تامين شامل ,حيث انني تضررت من ايقاف الخدمات والمنع من السفر. واختتم المدعي لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بمراجعه شركه التامين وعدم مطالبتي بقيمه السياره ورفع ايقاف الخدمات والمنع من السفر. وقد ارفق المدعي ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن تقرير (...). وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه في تاريخ ٢٨/٢/١٤٤١ه حضر المشار اليه اعلاه ولم يتبن حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرره لصالحها بمبلغ (٧٦.٢٣٨) ريال الصادر بموجبها قرار محكمه التنفيذ ثم جري سؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين فذكر بانه بحوزه المدعي عليها ثم قدم اصل تقرير الحادث الصادر من المرور لشركه التامين والمتضمن بان نوع التامين هو تامين شامل ثم طلب يمين المدعي عليها النافيه لدعواه. وفي الجلسه بتاريخ ٦/٣/١٤٤١ه افتتحت للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي المتضمن طلب ايقاف التنفيذ الصادر ضده وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ثم سالته الدايره المدعي عن طلبه فذكر بانه يطلب ايقاف التنفيذ الصادر ضده حتي الفصل في هذه الدعوي ثم قدم مستند يحتوي علي رقم ونوع وتاريخ القرار المراد ايقافه. وعليه قررت الدايره ايقاف قرار التنفيذ رقم ٤٠١٢٢٦٢٠٥ وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٠ه والقاضي بالزام المدعي بتسليم (٥٥.٤٥٨) ريال للمدعي عليها بشكل مؤقت حتي الفصل في الدعوي. وفي الجلسه بتاريخ ١١/٤/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصر مطالبته بطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر وقدره (٥٥.٤٥٨) ريال الصادر بموجبه قرار محكمه التنفيذ كان قد حرره للمدعي عليها اثناء توقيع العقد مع المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلبت مهله للرد فافهمته الدايره بضروره تقديم اصل العقد المبرم بين الطرفين وما يثبت استحقاق موكلته لقيمه السند لامر فاستعدت بذلك. وفي الجلسه بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن تاريخ التوقيع موكلها لسند لامر فطلبت مهله للرجوع الي موكلها ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المدعي وهل سدد كامل الاجره المستحقه فطلبت مهله للرجوع الي موكلتها ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها تقديم صوره من السند لامر وصوره من قرار التنفيذ كما افهمت وكيله المدعي عليها بتقديم نسخه من العقد المبرم بين موكلتها وشركه التامين فاستعدت بذلك. وبتاريخ ٩/٧/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها: (فيما يتعلق بطلب الدايره الموقره من موكلي احضار صور السندات لامر فان المدعي عليها لم تسلم لموكلي صور السندات لامر التي قام بالتوقيع عليها عند توقيع العقد لضمان سداد الاجره الشهريه وعددها (٦٠) سندا الا ان موكلي قد حصل علي صور بعض السندات لامر التي تقدمت بها المدعي عليها للتنفيذ لدي محكمه التنفيذ، وعددها (٣٨) سندا (مرفق١ - صور السندات لامر). ويتضح لفضيلتكم من صور السندات المرفقه - والتي هي جزء من السندات الموقعه من موكلي - انها تتعلق بدفعات الاجره الشهريه للسياره محل الدعوي، مع انه ليس للمدعي عليها حق في اجره السياره الشهريه بعد تاريخ وقوع الحادث في ٢١/ ٥/ ١٤٣٤ه، كما انه ليس للمدعي عليها حق علي موكلي فيما يتعلق بالتعويض عن وقوع الحادث للسياره محل الدعوي لان السياره مشموله بالتامين الشامل ويوجد مطالبه قايمه لدي شركه التامين بهذا الخصوص والمدعي عليها هي المالكه للسياره، وبامكانها متابعه المطالبه لدي شركه التامين للتعويض عن السياره). وبتاريخ ١٥/٧/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: (اولا: اشاره الي ما ذكره المدعي من عدم استحقاق موكلتي لاجره لا يخفي علي فضيلتكم ان العقد هو شريعه المتعاقدين والاصل هو رضي المتعاقدين و موجبها ما اوجبها علي انفسهما بالتعاقد و المدعي تعاقد مع موكلتي بكامل الاهليه المعتبره له شرعا ونظاما و موكلتي لم تطلب مالا يجوز لها طلبه حيث نص العقد في مادته العاشره البند الثاني (يحق للمؤجر في حاله فسخ العقد لاي سبب من الاسباب الوارده اعلاه الرجوع علي المستاجر بما قد لحقه من خساره فعليه من جراء اعاده تاجير السياره / او بيعها باقل من قيمتها الدفتريه). ثانيا: ما ذكره المدعي من كون موكلتي هي مالكه السياره ولها الصفه بمراجعه التامين فذلك غير متصور حيث وان كانت موكلتي هي المالكه فالعبره ان المركبه كانت وقت الحادث تحت يده وتصرفه المدعي، ويده علي هذه المركبه يد امانه ولا يمكن ان يصل لعلم موكلتي الحاصل بالمركبه والا لما مكثت المركبه في الحجز ولدي المرور طوال تلك المده ومن المتقرر ان المفرط اولي بالخساره ولذلك يقع علي عاتق المدعي تحمل مسؤوليه تفريطه. ثالثا: ما ذكره المدعي بالتزامه بمراجعه التامين اود ان اذكر ما نصت علي وثيقه اجراءات التامين الماده الثالثه البند الخامس (اي مطالبه نتيجه سرعه مخالفه مروريه تعتبر غير مغطاه من قبل شركه التامين) وذكر التقرير ان الخطا علي المدعي بنسبه ١٠٠%، اما بسؤال فضيلتكم عن سداد المدعي لاي مبالغ بعد وقوع الحادث لم يدفع المدعي اي مبالغ لموكلتي تلك المده). وفي تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي لم تقم بتزويد الدايره بالمطلوب منها وهو صوره من السند لامر وصوره من قرار محكمه التنفيذ فافهمتها الدايره بانها تمهلها مهله اخيره لارفاق ما طلب منها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام مع ارفاق صوره من عقد التامين وصوره مع العقد للمدعي عليها فاستعدت بذلك. وبتاريخ ١/١٢/١٤٤٢ه قدمت وكيله المدعي المرفقات التي طلبت منها في الجلسه السابقه. وفي الجلسه بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق ما يثبت ان الحادث كان بسبب سرعه المدعي اثناء قياده السياره؟ فطلبت مهله لتقديم ذلك، ثم قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكترونيه خلال ١٠ ايام للمدعي عليها. وبتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢ه قدمت وكيله المدعي عليها ما طلب منها وهو تقرير المرور وخطاب شركه التامين. وفي هذه الجلسه ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حضر الاطراف وبعد دراسه الدايره للدعوي وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند الامر المحرره لصالحها بمبلغ وقدره (٥٥،٤٥٨) ريال قيمه السند لامر، وبما ان المدعي يطلب ارجاع قيمه السند وتصليح السياره علي حساب التامين ولم يثبت صحه قوله علي ذلك حيث ان السند لامر يمثل قيمه السياره المتبقي في ذمه المدعي حسب ما نص عليه العقد وان المدعي عليها قد اثبت ان الحادث كان نتيجه سرعه مخالفه مروريه وذكر التقرير الصادر من (...) ان الخطا علي المدعي بنسبه ١٠٠%،وحيث ان الدايره بعد دراسه القضيه والتامل فيها وما قدمه الطرفان من مستندات تبين لها عدم صحه ما تطالب به المدعيه وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٨١ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بعدم استحقاق المدعي عليها للسند الامر المحرر لصالحها بمبلغ ٥٥.٤٥٨ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم بني علي تقرير المرور السابق بينما صدر بعده تقرير يلغيه و طلب الغاء الحكم محل الاستيناف .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.وقد تبين بمطالعه اوراق الدعوي ان التقرير المعتمد من المرور بتوقيع المسؤولين وختم المرور هو الذي اعتمدت عليه الدايره وهو المعتمد من قبل جهه التامين، واما التقرير الذي يحتج به المدعي وكاله فهو وان كان متاخرا في تاريخه الا انه لم يستكمل التوقيعات ولم يختم من المرور، ولم يستكمل الشكل النظامي، لذا فلاحجه فيه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ١٤٤١ لعام ١٤٤١ه والقاضي برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.