tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530233607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-10-08 date_hijri=1445-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=document_number:5b514aa8-f2b3-448e-9833-8ae1d57f5f15 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٢٦٢٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم التعاقد بين طرفي الدعوي بموجب عقد وكاله بالخصومه في تاريخ: ١٤٣٩/١١/٢٤ه علي ان يقوم المدعي بالمرافعه والمدافعه وتقديم المذكرات والمتابعه القضاييه واجراء اللازم في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم: (٥٣٠٤) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٨/٠٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر بشان المطالبه بقيمه الاعمال المتبقيه من عقد المقاوله لصالح (...) وحيث تضمن العقد المذكور الشروط التاليه: (ماده (١): يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول ومنسوبيه بوكاله شرعيه لتمثيله في الدعوي مع تزويده بالمستندات والمعلومات اللازمه للقيام بالمهمه المذكوره بالتمهيد اعلاه، ماده (٢): التزم الطرف الثاني ببذل عنايته الواجبه والقيام بعمله بروح الاخلاص والتفاني ووفقا لمصلحه الطرف الاول وبالتنسيق معه في متابعه سير القضيه اولا باول، ماده (٣): يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول لقاء تنفيذ هذا العقد اتعابا مقطوعه غير مسترده مقدارها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال يدفع نصفها مقدما والباقي خلال سير القضيه، ماده (٤): يلتزم الطرف الاول بان يدفع علي الفور باقي الاتعاب المتفق عليها بموجب هذا العقد في حاله الحل الودي او فسخ الوكاله او انهاء هذا العقد بشكل منفرد من قبله وطلبه اكمال القضيه عن طريقه، كما يلتزم بدفع اتعاب اي قضيه جديده او اي قضيه قد تتفرع عن هذه القضيه حسبما يتفق الطرفان عليه في حينه، ماده (٦): حرر هذا العقد من نسختين واثباتا لما ذكر به قام الطرفان بالتوقيع عليه وقد تسلم الطرف الاول نسخه واحتفظ الطرف الثاني بالنسخه الاخري للعمل بموجبها عند اللزوم) علي ان يستحق المدعي مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال مبلغ مقطوع غير مسترد، وحيث دفع المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمس ميه ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال بالاضافه الي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب التقاضي) وذلك حسب الصك في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وذلك للمسوغات الاتيه: انتهاء القضيه والمماطله في دفع المبلغ المتبقي بذمته. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بجده برقم (٣٨٣٦٣٢٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤ه. ٢- صك حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه. ٣- عقد وكاله بالخصومه مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن تمثيل المدعي المدعي عليه في الدعوي المقيده لدي المحكمه العامه بجده، مقابل اتعاب قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/١٧ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسميه ريال، قيمه اتعاب التقاضي عن القضيه (٥٣٠٤) لعام ١٤٤٠ه، والتي تولي فيها الترافع والمدافعه عنه فيها، وذكر انه ارفق مستند العقد المبرم بين الطرفين، الذي نص في فقرته (٣) ان يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول لقاء تنفيذ هذا العقد اتعابا مقطوعه غير مسترده مقدارها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال يدفع نصفها مقدما والباقي خلال سير القضيه، ثم طلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه تتضمن توضيح ما حصل بين الطرفين بعد الاتفاق، وبيان مجموع الاتعاب التي استلمها من المدعي عليه؛ وذلك بايداعها في ايقونه الطلبات خلال (٥) ايام، فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، فامهلته الدايره مده (١٠) ايام؛ وذلك لايداعها عبر ايقونه الطلبات، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٢٣ه وفيها: وتشير الدايره ان المدعي عليه تقدم بمذكره الدفاع الاولي ونصها ما يلي: (١- بشان الدعوي الاصليه فقد خسر المحامي دعواه بسبب قصور في اداءه يتمثل في اخلالاه في الجلسات بعدم حضوره و باحضاره لمتدربين بدلا عنه او عدم تقديم رد في حين كان يجب عليه تقديم رد مما ادي لصدور حكم بالزامي بسداد مبلغ الدعوي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال واكتسب الحكم الصفه القطعيه وتم تنفيذه بمحكمه التنفيذ، مما يتنافي مع واجباته العقديه ببذل عنايته الواجبه والقيام بعمله بروح الاخلاص والتفاني ووفقا لمصلحه الطرف الاول وبالتنسيق معه في متابعه سير القضيه اولا باول. ٢- اقر المدعي في دعواه باني دفعت الدفعه المقدمه له، ثم انكر سدادي للدفعه الثانيه، وارفق لفضيلتكم صوره الحواله المرسله للمدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦م الموافق ١٤٤٠/٠٥/١٩ه وتمثل الوفاء بباقي مبلغ التعاقد، رغم عدم استحقاق المدعي له. وفقا لما سبق ذكره اعلاه يتضح لعداله فضيلتكم ان دعوي المدعي كيديه وتهدف الي اشغالي و تشويه سمعتي حيث استغل المدعي احتماليه عدم عثوري علي الحواله البنكيه لرفع دعواه الكيديه هذه مع علمه بعدم صحه مطالبته بها لذا فهي حريه بالرفض، ولكون ما يدعيه هو من قبيل السعي في اكل اموال الناس بالباطل، لذا فمن الحري ان يعامل بنقيض قصده وفقا لاحكام الماده ٢ من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ ١٤٠٦/٠٤/٢٥٤ه والماده (٣/٥) المعدله من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله) وطلب الحكم عليه بالزامه باتعاب الاستشارات القانونيه بما تقدره المحكمه تعويضا جابرا للضرر.) ثم طلبت من ايداع مذكرته في طلبات القضيه مع مرفقاتها، كما طلبت من وكيله المدعي الاجابه عنها خلال مده (سبعه) ايام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٨ه وفيها: وذكر المدعي عليه بانه سدد الدفعه الاولي نقدا بموجب سند قبض والثانيه بموجب حواله بنكيه للمدعي بمبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسميه ريال، وبذلك تم الوفاء بباقي مبلغ التعاقد، ثم عقب وكيل المدعي بان الدفعه الاولي النقديه تخص قضيه اخري، واما الدفعه الثانيه فهي الدفعه الوحيده المسلمه عن هذه القضيه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مستند الدفعتين وتوضيح القضيه المتعلقه به، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٦ه وفيها: وذكر المدعي عليه بانه سلم للمدعي كافه مستحقاته عن العقد المؤرخ في: ١٤٣٩/١١/٢٤ه، ولم يتبقي في ذمته اي مبالغ، ثم عقب وكيل المدعي بطلب يمين المدعي عليه علي المبلغ محل الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه بانه مستعد باداء اليمين علي نفي ما جاء في الدعوي، وبعد تذكيره بعظم اداء اليمين، والا تكون الا علي اليقين، رات الدايره توجيهها بالصيغه التاليه، فاداءها قايلا: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي اني سلمت (...) جميع مستحقاته الماليه عن عقد الوكاله المبرم بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٩ه والبالغ قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وانه ليس في ذمتي اي مبالغ له، وان المبلغ محل الدعوي غير صحيح، واقسم بالله العظيم اني ما قلته هو الحق والصدق) وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسميه ريال، قيمه اتعاب التقاضي عن القضيه (٥٣٠٤) لعام ١٤٤٠ه، والتي تولي فيها الترافع والمدافعه عنه فيها. واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم استحقاق المدعي في المطالبه. وبما ان محل الدعوي (اتعاب محاماه او وكلاء)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع، ولما قرره المدعي عليه انه سلم للمدعي كافه مستحقاته عن العقد المؤرخ في: ١٤٣٩/١١/٢٤ه، ولم يتبقي في ذمته اي مبالغ، وحيث ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، ونظرا لكون المدعي طلب يمين المدعي عليه وكاله علي نفي المبلغ محل الدعوي، وحيث ادي المدعي عليه اليمين كما طلبت منها علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.