tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430559537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1444-07-12 document_type=ruling entity=document_number:66a76c72-6154-42c7-8adc-73381f9489a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٦٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (....) 
المدعي عليه:
مؤسسه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعتين شوكيه لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد علي دفعات والمبالغ حاله السداد هي (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وقدم سندا لطلبه: ١- عقد ايجار مبرم بين طرفي الدعوي، مطبوع علي اوراق مجموعه (....) بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٨م، ممهورا بختم الطرفان وتوقعيهما. عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٦ه وفيها حضر ع(......) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (.....) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٢ه، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا محامي متدرب، ووكالتي عن المحامي الذي اتدرب لديه) هكذا اجاب. ثم ابرز صوره من شهاده تعريف محامي متدرب عبر برنامج (تيمز)، وحضرت لحضوره (......) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه، وبسؤالها عن صفتها اجابت قايله: (انا محاميه مرخصه) هكذا اجابت، ثم ابرزت صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجابت قايله: ما ذكره المدعي وكاله من تاريخ التعاقد وقيمته الشهريه فهو صحيح، وما ذكره من كون موكلتي قد قد استمرت باستيجار الرافعتين -محل الدعوي-حتي نهايه شهر اغسطس من عام ٢٠٢٢م فغير صحيح، والصحيح ان موكلي سلم الرافعتين للمدعي عليها في تاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢١م، هكذا اجابت. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي ما جاء في دعواه فاجاب قايلا: بينتي علي ما جاء في دعواي عقد الايجار المؤرخ في ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢١م والموقع والمختوم من قبل موكلتي والمدعي عليه، هكذا اجاب. وبعد اطلاع الدايره علي العقد وجدت ان العقد غير مذكور فيه مده الايجار، وبسؤال المدعي وكاله هل تطلب يمين صاحب المؤسسه المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعوي موكلته فاجاب قايلا: اطلب يمينه علي نفي ما جاء في دعواي، هكذا اجاب. وبعرض طلب اليمين علي وكيله المدعي عليه اجابت قايله: موكلتي مستعد ببذل اليمين علي نحو ما يطلب منه، واطلب امهالي لاحضاره في الجلسه القادمه، هكذا اجابت. فاجابتها الدايره لطلبها، وقررت رفع الجلسه لاجله. في جلسه ١٤٤٤/٧/٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وقررت الدايره توجيه اليمين النافيه للدعوي للمسؤول في مؤسسه المدعي عليها (مسؤول .....)(....) اقامه: (...) كونه المباشر للعقد فاستعد لادايها، وبعد تذكيره بعظم شان اليمين ادها قايلا: اقسم بالله العلي العظيم بانني قد قمت بتسليم المدعيه الرافعتين الشوكيه بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢١م ولم استاجرها بعد ذلك، والله علي ما اقول شهيد وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر طلباته في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وبما ان الدايره وبعد دراستها لاوراق القضيه رات بان مستندات المدعي غير كافيه لاثبات ما يدعيه، وان ليس له الا يمين المدعي عليها، و بناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). ولطلب المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان المسؤول في مؤسسه المدعي عليها، حضر امام الدايره وادي اليمين المبينه اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.