gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-393) القرار رقم: (156-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي وغرامه التاخير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لاتضنه بمضي المده النظاميه قبول التظلم من الناحيه الشكليه - ذلك النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: ل芙واته النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ (١١٣/١١) ١٤٣٨/١١/٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧ جميع استراخ ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) (ب) استطاع المثلي (سجل تجاري رقم) (سجل تجاري رقم) (سجل تجاري رقم) (سجل تجاري رقم) (سجل تجاري رقم) (سجل تجاري رقم) التقيم النهايي وغرامه التاخير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « اولا: الدفع الموضوعي: -1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك الاثبات. -2 - حيث يهدف المدعي من دعوا الي استعاده مبالغ ضربه القيمه المضافه التي لم تخصم خلال عمليه التدقيق من قبل الهييه، ولما ان المدعي قدم مستنداته لاداره المراجعه والثقافي والتي اوضحت الفريق بين الحركات والثاييه والمنجنه: وحيث لم يقدم المدعي المستندات المؤيده لكامل المبالغ المعترض عليها، عليه تم اخضاعها للنسبه الاساسيه استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه (دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توریدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، والمواد (٥٠) من اللايحه والتي اوضت القيود النظاميه علي اعتبار المركبات تم شراؤها في سياق النشاط الاقتصادي ولخدمته. ٣- ايضا نفيد اللجنه الموقره بان المدعي لم يصر عن جميع المبيعات في الاقرار، حيث تم الاطلاع عليها من خلال المستندات المقدمه من المدعي في مرحله الفحص، وعلي اثر ذلك تم ادراجها في الفتره الضريبيه محل الدعوي. ٤- وبناء عليه فان قرار الهييه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه كان مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجبت: «البند (1) الذي نصه: - (الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك ثنبت التي: بني القرار علي ان المبلغ (٢٦٨,٩٢٠,٠٢) ريالا الناتج من التحليل بالمرفق رقم (1) مبيعات لم يغصح عنها خلال شهر يناير ١٨ المتطيل الموضح بالصفق رقم (1) لا تعني نتايجه ان هذا المبلغ عباره عن مبيعات لم يغصح عنها وذلك: بالجانب الداين للعماله بميزان المراجعه لشهر يناير ١٨ م سادات لارسد مدينه مرحله من العام ١٧ م غير خاضعه للضريبه تم توريدها خلال شهر يناير ١٨ م كسداد لمديونيات العام ١٧ م مضمنه بالايادات البنكيه الموضحه اعلاه. البيع خلال شهر يناير ١٨ م وساير الشهور ليست نقد كما، فمهم القوانير المسحوله خلال شهر يناير ١٨ م فانز من الجانب المدين (٢٨) من الاليحه التنظيميه للوكاء البحريين (مرفق رقم ٢) فان الجانب المدين للحسابات البنكيه يتضمن مبالغ ضمانات حاويات شن سبق ان دفعها لشركات قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ الملاحه، وتم ردها وايداعها بссابنا حين تم تسليمهم الحاويات بعد تفريغ البضاعه. فهذه المبالغ عباره عن ضمانات تم استردادها وليست مبيعات كما افترضتم. الجانب المدين للحسابات البنكيه يشمل رصيد الصندوق المرحل من العام ١٧ م والذي تم ايداعه بالحساب في شهر يناير ١٨ م. في اشعار التقييم النهايي لشهر مارس ١٨ م. يوجد مبلغ (١١٣،٧٦،٠٠) ريالا ضمان تامين حاويات تم استرداده وتوريده بحسانيا. افترضت الهييه انه مبيعات لم نفح عنها... اعتراضا علي ذلك وتم قبول الاعتراض، وتم استرداده ضريبه المبلغ لحسابنا (مرفق رقم ٣) بينما رفض طلب يناير ١٨ م. م علي الرغم من تطابق الحالتين (ج) عليه ولكل هذه الاسباب فان افتراض الهييه العامه (٢٦٨،٩٢٠٠٢) للزكه والدخل ان المبلغ الناتج عن التحليل بالمرفق رقم (١) والبالغ قدر (٢٦٨،٩٢٠٠٢) ربالا مبيعات لم يغصح عنها غير صحيح. نؤكد ان المبلغ ليكت مبيعات .... تفسير المبلغ (١٣٠١) رسال (٤) يالا بالمرفق رقم (٤) تسلسل من (١٣٨،٩٢٠٠٢) الرد علي البند (٢) من مذكره الهييه العامه للزکاه والدخل: ذكر المدعي عليه عباره (ولما ان المدعي قدم مستنداته لاداره المراجعه والثقافي والتي اوضحت الفرق بين الحركات الداييه والمدينه، وحيث لم يقدم المدعي المستندات المؤيده لمكامل المبالغ المعترض عليها) وهو غير صحيح: حيث قدمت جميع المستندات المؤيده لاعتراضا المقدم لمهم، ورفعت بالنموذج الخاص بها بموقع الهييه العامه للزکاه والدخل. الماده (١٤) من اللايحه تتحدث عن توريدات السلع والخدمات بينما المبالغ المعترض عليها عباره عن مبالغ مرحله من العام ١٧٠ م، وضمان جaoيات شن من العام ١٧٠ م تم توريدها في يناير ١٨٠ م (الحظ تاريخ اصدار الشيكات)... ومبالغ ضمان الحaoيات معفه من ضربه القيمه المضافه بموجب الفصل الخامس (التوريدات المعinada) (٢٩) ص (٣٧) من الالجه التنفيذيه (الخدمات الماليه) والتي من ضمها الايتمان او ضمان الايتمان. الماده ٥٠ من الالجه تتحدث عن المركبات المقيده والمساتره، بينما المبالغ التي اعترضا عليها تخص م书بات مملوكه للشركه وتخدم نشاطها. الرد علي البند (٢) من مذكره الهييه العامه للزکاه والدخل: ذكر المدعي عليه عيبه انا (المدعي لم يصرح عن جميع المبيعات في الاقرار) و هذا ادعاء غير صحيح بتانا، حيث اننا صرحنا عن كل مبيعاتنا بالاقرار، واعترضا علي المبالغ التي اقترض المدعي عليه اعها مبيعات لم نفح واثبتنا بالمستندات المؤيده لذلك خطا المدعي عليه. الرد علي البند (٤) من مذكره الهييه العامه للزکاه والدخل: قال المدعي عليه: ان قرار الهييه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه كان مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه. و هذا القول غير صحيح: لان اعاده التقييم اضافت للمبيعات مبالغ لا تخصها وغير خاضعه للضريبه تم ايضاح تفاصيلها في الفقره (٥) اعلاوه طبابتنا: ابعاده المبلغ الم辍ع من حسابنا والبالغ قدره (٢٣,٥٤١,٧٨) و اسقاط العقوبه الماليه البالغ قدرها (١,٧٧٨) رياللا. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١ امفتحت جلسه dAARCA الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المرثي في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته مثلا عن الشركه المعديه، وحضر (...) بصفته مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبقال ممثل المديعه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في الالييه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال ممثل المديعه عليها عن ردها اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، وبسقال ممثل المديعه عن ردها اجب بطلب الاستمهال لتقدم ما يثبت تقدم الاعتراض ذلك المده. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه الاعتراض ذلك المده. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧ مf-fتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، والمنفده عن طريق الاتصال المثري في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء للنظر في الدوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (…) بفقه متثلا عن الشركه المدفعيه، وحضر (…) بفقه متثلا عن الشركه المدفعيه، وحضر (…) بفقه متثلا عن الشركه المدفعيه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرا الالكتفاء بما سبق تفديمه، وبناء عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعويه للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) بال追踪 (١٥٠٥) واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي وفرض غرامه التاخير في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨١/١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٦ م.م. وعلبه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات وقدمت اعتراها في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٣٠ لمنا نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) منظام ضريبه القيمه المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المده النظاميه وfqld من حد ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجبهه الفضاييه المحتمه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المعتيه (....) سجل تجاري رقم (....) ل有效的 الدقه النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وحددت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولطرف الضوعي طلب استينافه خلال (٣٠) لالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.