tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531005275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-04-30 date_hijri=1445-08-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:79f7529b-fb87-4e2e-8351-aba2b1cd785d entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570955509 لعام 1445ه
المدعي : 
(...)
المدعي عليه : 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه الدمام برقم (4471177296) وتاريخ 1444/12/6ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توفير مديرين ومهندسين للعمل بالمشروع، لمده (210) ميتان وعشره يوم، ابتداءا من تاريخ 1443/10/21ه الموافق 2022/05/22م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/04/7ه الموافق 2022/11/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (710,976.00) سبع ميه وعشره الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (710,976.00) سبع ميه وعشره الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال (...)، سدد منها مبلغ قدره (318,136.00) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا ومايه وسته وثلاثون ريال (...)، والمتبقي (392,840.00) ثلاث ميه واثنان)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (392,840) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/03/26ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-امتناع المدعي عليها عن السداد بالرغم من وعدها بسداد المبلغ مما ادي الي (رفع دعوي وتكبدت بمصاريف واتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (37,500.00) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال (...). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (37,500.00) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال وفي جلسه 17/8/1445 افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيله المدعي (...) (....) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدمها في الطلبات تاريخ 17/8/1445 مفادها اولا: ان من المقرر فقها ان تحمل اتعاب التقاضي ليس علي اطلاقه، بل يكون في حال كيديه وصوريه الدعوي او انه يكون علي المدين المماطل، وموكلنا المدعي عليه في الدعوي الاصليه لم يكن مماطلا، بل كان في موقف المدافع عن حقه كما ان هناك ثمه شروط يلزم تحققها لتحميل الخصم اضرار التقاضي كان يكون الطرف قد خاصم في الدعوي الاصليه مبطلا وهو عالم بذلك، والظاهر من وقايع المرافعه في الدعوي الاصليه اعتقاد موكلتنا لعدم استحقاق المدعي بما يدعيه. المقاضاه حق مشروع لكل شخص وما يستند اليه المدعي ويطلب التعويض عنه يخالف الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم (...) التي تنص علي ان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك، والتعويض عن ضرر الالتجاء للتقاضي يكون في حال ثبوت كيديه الدعوي او صوريتها، وغير صحيح ما ذكره المدعي بصحيفه الدعوي حول انه قد تضرر بسبب القضيه الاصليه وكل ما ذكره اقوال مرسله لم يقدم البينه عليها. ثانيا: ان ما ذكره المدعي حول وجود علاقه سبيه بين الخطا والضرر فهو غير صحيح حيث لم يقع خطا من موكلتنا ولم يقدم المدعي بينه علي هذا الخطا المزعوم، وقد ذكر مفتي (...) ( رحمه الله ) وقد سيل عن مصاريف الدعوي : فقال بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا ، بل له حالتان احداهما : ان يتحقق علمه بظلمه و عدوانه ، فيلزم المخاصمه مع عمله بانه مبطل . والثانيه ان لا يتضح علمه بظلمه مخاصمته بل انما يخاصمهم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه ، فهذا هو الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات واستنادا لما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم ثبوت موجبها . من المقرر شرعا ان اموال الناس الاصل فيها الحرمه، ولا يحل اخذ شيء منها الا بموجب شرعي؛ لقوله تعالي:ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون البقره: 188 وقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه). ثانيا: الطلبات:1/لما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم وكاله عن المدعي عليه الحكم برد عوي المدعي.وبسؤال وكيله المدعي عن الاجابه استمهلت للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا بشكل نصي اما المرفقات بصيغه بي دي اف وفي جلسه 2/9/1445 حضرت وكيله المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)وبسؤال وكيله المدعي عن الاجابه قدمتها تاريخ 17/8/1445 مفادها ما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه غير صحيح ، حيث ان الثابت بصك الحكم الصادر عن فضيلتكم حفظكم الله في موضوع الدعوي الاصليه يخالف ذلك ، اذ انه علي الرغم من ان مطالبه موكلتي كانت استنادا الي ( مستندات تايم شيت صادر علي مطبوعات المدعي عليها وموقع منها ، بالاضافه لاقرارها لاحقا بالايميل الالكتروني باستحقاق المبلغ المطالب به ووعدها بالسداد ) ، الا ان دفاعها في الدعوي الاصليه ( لم يكن مشروعا) حيث كان مبنيا علي انكار الاستحقاق ظلما وعدوانا ، ومماطلتها تهربا من السداد بادخالها الغش بتقديم حوالات ماليه لتعاملات سابقه لاقرارها باستحقاق المبلغ في ذمتها بما يتحقق معه علمها بظلمها وعدوانها. فضلا عن ان موكلتي لم تقدم الدعوي الاصليه الا بعد التواصل معها من شهر نوفمبر لعام 2022م علي الايميل واقرارها باستحقاق المبلغ ووعدها السداد دون الالتزام بذلك بما يتوافرها معه خطاها وتسببها في اضطرار موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماه للمطالبه بحقوقها وتكبدها اتعاب - لا سيما اللجوء لقسم الصلح قبل قيد الدعوي دون تجاوب المدعي عليها، وعدم قناعتها بالحكم الصادر من الدايره والاعتراض عليه . وبالتالي فان دفاعها لم يكن مشروعا ويوجب مسؤليتها ويلزمها التعويض عما نتج عنه من اضرار وعملا بما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ( كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ، الماده ( 122/1) ( يكون الشخص مسؤلا عن الفعل الضار متي صدر منه وهو مميز) وعليه وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم : الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي المطالب بها في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه اكتفي بما سبق من اجابه ويؤكد علي عدم وجود الغش المالي في الدعوي الاصليه واكتفت وكيله المدعي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 20/10/1445 حضرت وكيله المدعي (...) (....) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال (...). اتعاب محاماه للقضيه (4471177296) والتي انتهت لصالح المدعي ، وحيث قدم وكيل المدعيه 1- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المحامي والمدعي الممهور بتوقيع المحامي والمدعي . 2- صك حكم المحكمه التجاريه بالدمام برقم القضيه (...) المؤيد بحكم الاستيناف المرفق في ملف القضيه بتاريخ الصك 8/5/1445 ه، رقم الصك (...)؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها، اولا: ان من المقرر فقها ان تحمل اتعاب التقاضي ليس علي اطلاقه، بل يكون في حال كيديه وصوريه الدعوي او انه يكون علي المدين المماطل، وموكلنا المدعي عليه في الدعوي الاصليه لم يكن مماطلا، بل كان في موقف المدافع عن حقه كما ان هناك ثمه شروط يلزم تحققها لتحميل الخصم اضرار التقاضي كان يكون الطرف قد خاصم في الدعوي الاصليه مبطلا وهو عالم بذلك، والظاهر من وقايع المرافعه في الدعوي الاصليه اعتقاد موكلتنا لعدم استحقاق المدعي بما يدعيه. المقاضاه حق مشروع لكل شخص وما يستند اليه المدعي ويطلب التعويض عنه يخالف الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم بالمملكه العربيه ال(....) التي تنص علي ان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه وختم بطلب رد الدعوي ؛ وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه والاجابه والمستندات ؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون القضيه السابقه تم تاييدها من محكمه الاستيناف ، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره المبلغ السابق وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعي الي الحصول علي حقه بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المدعي عليها ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .، اما بشان دفع وكيل المدعي عليها فتري الدايره عدم الاخذ بها وتري الدايره ان اركان التعويض تحققت والمماطله وغيرها من التفاصيل التي فصلت فيها الدايره في التسبيب اعلاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمس مايه ريال.