tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530468521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-10 date_hijri=1445-05-26 document_type=ruling entity=document_number:9187145a-43df-4b8a-a8b5-123f8863f32a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570251132 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) العالميه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470819262) وتاريخ 1444/08/21ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه عشر) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العالميه بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (354,308.35)ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه و خمسه وثلاثون هلله والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4430871609) وتاريخ 1444/11/04ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (39,000) تسعه وثلاثون الفا،وقدم سندا لطلبها: الصك رقم (4430871609) وتاريخ 1444/11/04ه، 2-سند قبض علي مطبوعات المحامي، بمبلغ قدره(35,000) خمسه وثلاثون الف ريال،ممهور بتوقيع المدير والمستلم،3-عقد اتفاق علي مطبوعات المحامي، موقع من قبل المحامي والمدعي، وممهور بختم المدعي والمحامي، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/03/19ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله: اجابت بان موكلتها ترفض دفع اتعاب المحاماه لان المدعي عليها لم تماطل المدعي مستحقاته، وتم الاقرار بمستحقات المدعي وتم مداوله الصلح بين الطرفين علي تقسيط المبلغ، لذا فلا يوجد اي مماطله من المدعي عليها، هكذا اجابت، وبعرضه علي المدعي اجاب: بانه قبل رفع الدعوي الاصليه كان هناك مداوله بيني وبين المدعي عليها، وتم الاتفاق علي ان تسدد المدعي عليها شهريا (50,000) خمسون الف ريال ولكنها لم تلتزم وانتظرت اكثر من تسعه اشهر، ولكن ماطلت المدعي عليها في السداد، لذا فقد اضطررت لاقامه الدعوي الاصليه، وبامكان وكيله المدعي عليها مراجعه الشركه في خصوص اتفاقي معهم علي تقسيط المبلغ من واقع (50,000) خمسون الف ريال شهريا، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/04/03ه وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمنت ما يلي: (وبما ان المدعي اقام ضد موكلتي هذه القضيه للمطالبه باتعاب المحاماه وذلك ظنا منه لوجود الضرر الواقع عليه نتيجه الي القضيه السابقه بين الطرفين فاننا نشير الي فضيلتكم وانتم بذلك اعلم وادري، وان في هذه الحاله يجب قيام اركان المسؤوليه، ليوجب التعويض علي من وقع منه الخطا، ولان المدعي اقام هذه الدعوي ظنا منه علي ضرر جاء له من موكلتي شركه (...) العالميه وهذا الامر لا يتوافق مع القضيه المشار اليها، حيث شددت موكلتي علي اعتراضها علي دفع شكلي لعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وهذا الامر لا يحمل معه تكبد المدعي في اخذ حقه ولم يقع علي موكلتي المماطله كما ادعي وكيل المدعي وذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ... اذا حصل الضرر مترتبا علي الاهمال؛ فالمهمل يتحمل مسيوليه ذلك الضرر، وطلب الحكم برد الدعوي،وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من وجود اتفاقيه مسبقه بين الطرفين لم تلتزم بها المدعي عليها وفق ما تم تحريره في الجلسه الماضيه فاجاب بانه ما ذكره المدعي غير صحيح ولم يتم الاتفاق علي تقسيط مبلغ الدعوي الاصليه اطلاقا هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/05/08ه هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه، وعلي ما ورد في ضبوط الدعوي الاصليه والحكم الصادر فيها،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (39,000) تسعه وثلاثون الفا،واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في ان المدعي عليها ترفض دفع اتعاب المحاماه لان المدعي عليها لم تماطل المدعي مستحقاته، وتم الاقرار بمستحقات المدعي وتم مداوله الصلح بين الطرفين علي تقسيط المبلغ، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (73) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، حيث ماطلت في تقديم الجواب في الدعوي الاصليه وتمسكت بالدفوع الشكليه، ولم تقدم الجواب الموضوعي علي الدعوي الا بعد مرور اكثر من جلسه، وبناء علي ما جاء في الماده (26) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كانت مطالبه المدعي بالاتعاب لا تخرج عن اجره المثل في مثل الدعوي الاصليه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 39.000 ريال تسعه وثلاثون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه والله الموفق.