tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1438-07-16 document_type=ruling entity=document_number:ba321195-570f-4274-b8e0-08ac2a3c6042 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8426 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي الدايره التجاريه الثالثه، وفي سبيل النظر حددت لها جلسه 16/7/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وبسؤاله عن الدعوي احال علي اللايحه؛ مفادها الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي عقد توريد وتصنيع وتنصيب وتشييد حوامل الناقلات (الاحزمه الناقله المتحركه) وابراج النقل، لم تقم المدعي عليها بتنفيذ العقد وفق الجدول المخطط، مع اشعارها بالتاخير الا انها ماطلت في ذلك مما ادي الي الحاق ضرر بموكلته؛ نتيجه التاخر في تنفيذ العقد، وبناء علي البند (16) من العقد والذي ينص علي احقيه موكلته في فسخ العقد للتاخر في التنفيذ، وكذلك الحق في تنفيذ العقد علي نفقه المقاول، وما ورد في البند (19) الذي يؤكد احقيه موكلته في فرض غرامه تاخير بواقع (50%) من سعر العقد؛ لذا قامت موكلته بايقاف المدعي عليها عن العمل، واخطارها بانه سيتم تنفيذ العمل علي حسابها والرجوع عليها بتكلفه الاعباء الماليه وغرامات التاخير، وقامت المدعيه بالتعاقد مع شركه (...) وشركه (...) للصناعات الثقيله لانجاز باقي الاعمال بتكلفه تزيد عن قيمه العقد المبرم بحدود (20,671,181) ريالا، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع المبلغ الذي تعاقدت مع مقاول اخر، والزامها باتعاب محاماه بمبلغ (300,000) ريال، وطلب وكيل المدعيه احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه؛ نظرا لوجود قضيه سابقه علي هذه القضيه متحده في الموضوع والسبب والاطراف مقيده برقم (481/3/ق لعام 1438ه )، واكتفي بذلك، واصدرت الدايره قرارها باحاله القضيه الي هذه الدايره، واحيلت اليها بالتاريخ المدون اعلاه، وباشرت نظرها بجلسه يوم الخميس 1/8/1438ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه السالفه، ومتمسكا بارتباط هذه القضيه بالقضيه المفصول بشانها من هذه الدايره رقم (481/3/ق لعام 1438ه)، واكتفي به. وتاسيسا علي ما تقدم، ولين تشبث وكيل المدعيه بارتباط هذه المنازعه بالقضيه المنوه عنها اخيرا والمفصول فيها من لدن هذه الدايره، وبما ان حكمها لا يزال قيد الاعتراض ولم يكتسب القطعيه، مما يناوي سلامه النظر في هذه القضيه والحاله الراهنه لتلك القضيه باعتباره لم ينل حتي حجيه الامر المقضي، ويتعين حياله وقف النظر فيها الي حين البت في تلك القضيه المثار حيالها بالارتباط من المدعيه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه من انه "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي"، مما يستلزم معه ما قررته الدايره انفا، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي، فحدد لنظرها جلسه يوم الاثنين 1/9/1440ه ابرز فيها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مذكره تضمنت انكار موكلته انهاء العقد او فسخه استنادا للماده (16) من العقد، فالمدعيه لم تنهه ولم تقدم ما يثبت الانهاء، في المقابل اقر الرييس التنفيذي للمدعيه استحقاق المدعي عليها مبلغ (24.087.732) ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 13/10/1440ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان موكلته تستحق مبلغ (9.375.000) ريال، كغرامات تاخير، فالعقد المبرم بين الطرفين في شهر يوليو/ 2012م، حدد البند رقم (2) المده الزمنيه لانهاء الاعمال وهو شهر ديسمبر 2012م، والمدعي عليها لم تلتزم بذلك، وقد رتب البند (19) من العقد العقوبات عن كل اسبوع تاخير ولا تتجاوز الغرامه (10%) من القيمه الاجماليه للاعمال، والمدعي عليها تاخرت عن تنفيذ الاعمال في وقتها المتفق عليه، كما تستحق المدعيه مبلغ (35.383.913) ريال عن قيمه تكلفه اسناد الاعمال لمقاولين اخرين، كما نص علي ذلك البند (16) من العقد، فقد اسندت المدعيه لشركه (...) وشركه (...) الاعمال التي فشلت المدعي عليها في تنفيذها، ثم طلب الزام المدعي عليها بمجموع المبلغين، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاثنين 26/11/1440ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الخبير المعين في القضيه الاخري اثبت استحقاق موكلته مبلغ (24.087.732) ريال، وبالتالي عدم صحه مطالبه المدعيه المبنيه علي فسخ او انهاء العقد، كما ان المدعيه لم تقدم اي خطاب انهاء للعقد او فسخه، وفق الماده (16) من العقد، والتي نصت علي ان يسبق الانهاء اشعار خطي مسبق، كما انه لا يوجد تاخير في التنفيذ اصلا، ويؤكد ذلك محاضر استلام التقارير والانجاز والدفعات التي قامت بسدادها لموكلته، والمدعيه قامت بارسال بريد الكتروني بتاريخ 21/8/2014م تضمن وعدها بسداد مستحقات المدعي عليها ولم تتطرق لغرامات التاخير، ولا فسخ العقد وانهاءه، وما استندت عليه المدعيه في اسناد الاعمال لشركات اخري فمن صنعها ولا يصح الاحتجاج بها، كما ان اوامر الشراء رغم تحفظ موكلته عليها الا انها متعلقه بامور كهرباييه واعمال مختلفه عن اعمال موكلته التي تضمنها العقد، ثم تبادل الاطراف مذكراتهم التي لم تخرج عن سابقاتها، وبجلسه يوم الاثنين 22/2/1441ه افهمت الدايره طرفي النزاع لحاجه القضيه لندب خبره للتحقق من التاخير وغراماته والمتسبب فيه، فقرر وكيل المدعيه عدم ممانعته في حين رفض ذلك وكيل المدعي عليها مبررا ذلك بان لا بد من اضافه تكليف الخبير بالتحقق من وجود الانهاء، فتم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره، وبجلسه يوم الاحد 22/6/1441ه اصدرت الدايره قراراها بندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع والتحقق من التاخير والمتسبب فيه ومقدار الغرامات ان وجدت علي اتعاب قدرها (70.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، وباحاله الاطراف للترافع الكتابي، ابرز الخبير تقريره المبديي والذي تضمن اولا: فيما يتعلق بغرامات التاخير، فبدايه العقد كانت بشهر 7/2012م وان يكون العمل وفق الجدول الزمني في مراحل الانتاج المختلفه، ونظرا لمخالفه المدعي عليها للجدول الزمني والمتفق عليه بين الطرفين وتاخرها في تنفيذ الاعمال محل العقد، حيث قدمت المدعي عليها للخبير مجموعه رسايل تخص المشروع ونطاق عمل العقد وجميعها بتواريخ بعد تاريخ نهايه العقد في 31/12/2012م حيث جاءت جميعها بتواريخ 26/05/2013م و10/12/2013م، اي بعد حوالي سنه من تاريخ نهايه العقد، كذلك قدمت المدعي عليها للخبير صوره من محضر اجتماع بين الطرفين مؤرخ في 7/8/2012م يخلص الي ان المدعي عليها قد وردت جزء من المواد التي ستستخدم في تنفيذ بنود العقد، وهي في موقع الانتاج اي انه وحتي ذلك التاريخ لم تشرع المدعي عليها في التشغيل، وحسب الاتفاق فلا بد من البدء في تنفيذ الاعمال فور توقيع العقد، وضمن المده المقرره، علي اثره قامت المدعيه الي مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره واشعارها بضروره انهاء الاعمال في وقتها، كما منحتها مهله اضافيه لانهاء الاعمال، وبالنظر الي البند رقم (16.1.1) من العقد والذي جاء فيه: (... يجوز للشركه انهاء العقد وسحب الاعمال من المقاول عند حدوث تاخير عن بدا التنفيذ او اظهر تباطؤ في انجاز الاعمال او وقف الاعمال تماما الي الحد الذي تري الشركه انه من المستحيل اكماله بحلول تاريخ الانتهاء...." وبتطبيق ذلك علي ما سبق، فقد شعرت المدعيه ان المدعي عليها قد لا تستطيع انهاء الاعمال في موعدها وانها لم تلتزم بذلك وتاخرت الي ما بعد نهايه عام 2012م، واستمرت في التاخير، الامر الذي ادي بالمدعيه الي تقليص الاعمال المسنده اليها، وقد جاء في (محضر الاجتماع) المقدم الي الخبير من المدعي عليها ان الاخيره قامت بتوريد ما يوازي (95%) من المواد للموقع، ولكن دون توضيح هل هي مواد منتهيه الصنع (جاهزه للتركيب) ام خامات تحت التشغيل، وهل جميعها ضمن نطاق العقد ام لا، فقامت المدعيه بتاريخ 25/12/2012م بالتعاقد مع شركه (...) وبتاريخ 1/10/2013م مع شركه (...) وبتاريخ 24/11/2012م مع شركه (...)، لاستكمال الاعمال، وبناء علي ما ورد في العقد الموقع بين الطرفين في البند (19) من العقد والمتعلق بالعقوبات والتي تنص علي انه: (يعاقب المقاول بما قيمته (0.5 %) ريال سعودي من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير بعد تاريخ الانتهاء المتفق عليه، ويجب الا تتجاوز عقوبه التاخير عن (10%) من القيمه الاجماليه للاعمال، دون المساس بحق الشركه في انهاء العقد...)، والمدعي عليها تاخرت في الالتزام بالجدول الزمني المقدم منها، ومن ضمن ما قدمته المدعي عليها من مستندات ان هناك معوقات واجهتها عند تنفيذ الاشغال وان المسيول عنها المدعيه وحصرت هذه الاسباب في الاتي: ا ¬- تعديلات علي الخرايط الهندسيه. ب - عدم توفير ملفات رقميه لتشفير الخرايط الهندسيه الي لغه عمل ماكينات التصنيع. ج - استفسارات عن الاشغال ونطاق الاعمال، واهم سبب هو تعديلات المخططات الهندسيه وما يترتب عليها من تبعات، فالخبير كجهه خبره هندسيه يري ان من الطبيعي حدوث بعض التغيرات او التعديلات علي المخططات بناء علي مخططات يلتزم المقاول دايما باعدادها تسمي (مخططات الورشه) وهي التي علي اساسها يتم تنفيذ الاعمال، وفيها ايضا يحدد المقاول ما اذا كانت هناك اعمال اضافيه عن العقد ام لا، وما اشارت اليه المدعي عليها من ان المدعيه اخفت التزامها بتنفيذ الاعمال المدنيه مما ادي الي حدوث جزء من التاخير، فهذا الامر لا يعيق ابدا البدء في التصنيع والتوريد؛ كون التركيب اخر مراحل المشروع بعد الانتهاء من الاعمال المدنيه، بمعني ان الاعمال المدنيه ليس لها تاثير علي باقي نطاق العمل الذي تاخرت في انجازه المدعي عليها، فهذه الملاحظات تقع علي عاتق المدعي عليها بصفتها المقاول، وعليه يري الخبير فرض غرامه التاخير بواقع (10%) من اجمالي قيمه العقد كحد اقصي للغرامه، بمبلغ (9,375,000) ريال، ثانيا: اما ما يتعلق بقيمه التعويض عن اضرار استكمال الاعمال، فالعقد في البند (3.3) نص علي انه: (يوافق المقاول (المدعي عليها) علي تحمل اي مصروفات او خساير او اضرار او غرامات تتحملها الشركه نتيجه عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد)، كما ورد في البند (16) من العقد والمتعلقه (بانهاء الاعمال وسحبها من المقاول) علي انه: (يجوز للشركه (المدعيه) انهاء العقد في اي وقت باشعار خطي مسبق وسحب الاشغال من المقاول عند حدوث اي من الحالات التاليه: اذا تاخر المقاول عن بدا الاشغال او اظهر تباطؤ في اتمام الاعمال او وقف الاعمال تماما الي الحد الذي تري الشركه انه من المستحيل اكماله بحلول تاريخ الانتهاء المحدد)، والمدعي عليها خالفت سير العمل رغم اشعارها من قبل المدعيه بتقصيرها وانذارها بسحب المشروع، وجاء في نهايه الفقره (16.3) من الماده (16) من العقد انه: (دون اخلال بحق الشركه في مطالبه المقاول بدفع التعويض اللازم عن الاضرار (بحد اقصي (10%) من اجمالي قيمه العقد او حقها في تنفيذ الاعمال المتبقيه علي حساب المقاول (المدعي عليها)، المدعي عليها لم تنفذ من الاعمال الا بمبلغ وقدره (15,256,293) ريال وفق تقرير المحاسب القانوني الذي باشر العقود جميعها بالفحص وتم ادراجه في الحكم الصادر من الدايره في القضيه رقم (481 لعام 1438ه)، وايضا ما تم ذكره في مذكره المدعي عليها المقدمه للخبير بتاريخ 15/06/2020م؛ لذا فان قيمه الاعمال التي لم ينفذها المقاول (المدعي عليها) من العقد (93,750,000) – ( 15,256,293) = (78,493,707) ريال، يتم خصمها من اجمالي ما قامت المدعيه بتنفيذه من اعمال عن طريق اطراف اخرين، فالمدعيه قامت بتنفيذ الاعمال المتبقيه عن طريق اطراف اخرين، بموجب ما قدمته للخبير من اوامر عمل وعقود موقعه بينهم زاد مبلغها عن (106) مليون ريال تقريبا، ولكن بفحصها وجد الخبير ان معظمها يخص اعمال اضافيه علي العقد تم استبعادها، كذلك الحال بالنسبه للمدعي عليها فقد قدمت مستندات كثيره بفحصها تبين ان معظمها تخص المشروع بشكل عام وليس العقد محل النزاع، وبعد دراسه الاعمال المستكمله عن طريق مقاولين اخرين، تبين ان اجمالي اوامر العمل بلغت (99,203,880) ريال، موزعه بين ثلاث شركات هي شركه (...) بمبلغ (80,187,660) ريال وشركه (...) بمبلغ (9,743,000) ريال، وشركه (...) بمبلغ (9,273,000) ريال؛ لذا تستحق المدعيه مبلغا وقدره (99,203,880) ريال يخصم منه الباقي من قيمه الاعمال التي لم تنجزها المدعي عليها من العقد بمبلغ (78,493,707) ريال ليصبح صافي ما تحملته المدعيه من تكاليف لانجاز الاعمال عن طريق مقاولين اخرين مبلغ (20,710,173) ريال، زود الاطراف بنسخه منه، وقدموا ملاحظاتهم عليه، ثم ابرز الخبير تقريره النهايي الذي خلص فيه الي انه لم يطرا اي تعديل علي رايه في غرامات التاخير، اما ما يتعلق بمبلغ الاعمال التي تم تنفيذها عبر مقاولين اخرين، فقد قدمت المدعي عليها جمله من اوامر الشراء اوضحت وجود بعض الاعمال تم احتسابها للمدعيه وهي خارج نطاق عمله، وبعد المراجعه والتدقيق لهذه الاعمال واوامر الشراء الخاصه تبين وجود بعض الاعمال داخل اوامر الشراء لا تخص المدعي عليها وخارج نطاق عملها مع المدعيه؛ وبالتالي قام الخبير باعاده تقييم للاعمال المذكوره داخل اوامر الشراء بين المدعيه وشركتي (...) و(...) والتي تدخل من ضمن نطاق عمل المدعي عليها وتم حصرها في الاتي: 1/ اجمالي اوامر الشراء الخاصه بشركه (...) ومن ضمن نطاق اعمال العقد المبرم بين طرفي النزاع بلغ (62.632.960) ريال. 2/ اجمالي اوامر الشراء الخاصه بشركه (...) ومن ضمن نطاق اعمال العقد المبرم بين طرفي النزاع بلغ (7.853.814) ريال. 3/ اجمالي اوامر الشراء الخاصه بشركه (...) ومن ضمن نطاق اعمال العقد المبرم بين طرفي النزاع بلغ (3,634,626) ريال. ليكون الاجمالي مبلغ (74,121,400) ريال، وهذا المبلغ اقل من قيمه الاعمال الغير منفذه من المدعي عليها ضمن نطاق العقد وهي (78,493,707) ريال؛ وبالتالي يتضح انه لا يوجد ضرر وقع علي المدعيه نتيجه فروقات الاسعار نتيجه اسناد الاعمال المتبقيه من العقد لمقاولين اخرين، نظرا لتاخر المدعي عليها في تنفيذ هذه الاعمال وقيام المدعيه بسحب هذه الاعمال منها، فلا تستحق المدعيه اي تعويض عن الاضرار نتيجه اسناد الاعمال المتبقيه من العقد والمسحوبه من المدعي عليها لمقاولين اخرين، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (20,671,181) ريال، والذي يمثل مجموع قيمه غرامه التاخير، وقيمه اسناد الاعمال محل العقد لمقاولين اخرين وفقا لمقتضي البند (16 -19) من العقد - كما جاء في صحيفه دعواه -، والدايره بعد تاملها لاوراق ودفوع الطرفين ولما دار في جلستها رات حاجتها لندب جهه خبره هندسيه، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ندبت/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع والتحقق من التاخير والمتسبب فيه ومقدار الغرامات ان وجدت علي اتعاب قدرها (70.000) ريال دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وقد ابرز الخبير تقريره النهايي والذي خلص فيه الي اولا: فيما يتعلق بغرامه التاخير، فبدايه العقد كانت بشهر 7/2012م والعمل كان وفق جدول زمني لم تلتزم به المدعي عليها، وقدمت للخبير مجموعه رسايل تخص المشروع ونطاق عمل العقد وجميعها بعد نهايه العقد، كما قدمت صوره من محضر اجتماع بين الطرفين مؤرخ في 7/8/2012م يخلص الي انها وردت جزء من المواد التي ستستخدم في تنفيذ بنود العقد، والمدعيه قامت بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره واشعارها بضروره انهاء الاعمال في وقتها، كما منحتها مهل اضافيه لانهاء الاعمال، الا انها لم تنه عملها، والعقد نص في البند (16.1.1) علي انه يجوز للشركه انهاء العقد وسحب الاعمال من المقاول عند حدوث تاخير عن بدا التنفيذ او اظهر تباطؤ في انجاز الاعمال او وقف الاعمال تماما الي الحد الذي تري الشركه انه من المستحيل اكماله بحلول تاريخ الانتهاء، ومنح البند (19) من العقد الحق للمدعيه في فرض غرامه علي المدعي عليها بقيمه (0.5 %) ريال سعودي من اجمالي قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير بعد تاريخ الانتهاء المتفق عليه، علي الا تتجاوز غرامه التاخير (10%) من القيمه الاجماليه للاعمال، والمدعي عليها بررت تاخرها بوجود معوقات واجهتها عند تنفيذ الاعمال وان المسيول عنها المدعيه وحصرت هذه الاسباب في: ا ¬- تعديلات علي الخرايط الهندسيه. ب - عدم توفير ملفات رقميه لتشفير الخرايط الهندسيه الي لغه عمل ماكينات التصنيع. ج - استفسارات عن الاشغال ونطاق الاعمال، والخبير بفحصها لم يجدها من ناحيه فنيه عايق دون تنفيذ المدعي عليها التزاماتها، ثم انتهي الي استحقاق المدعيه لكامل غرامه التاخير بمبلغ (9,375,000) ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعيه قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل مقاولين اخرين وكانت من ضمن نطاق اعمال المدعي عليها فخلص الي ان مجموعها مبلغ (74,121,400) ريال، وهذا المبلغ اقل من قيمه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها ضمن نطاق العقد وهي (78,493,707) ريال؛ وبالتالي لم يلحق المدعيه ضرر نتيجه فروقات الاسعار باسناد الاعمال المتبقيه من العقد لمقاولين اخرين، والدايره في معرض الفصل في النزاع لم تجد في ملاحظات الاطراف ما ينال من التقرير، وذلك ان المدعي عليها لم تنازع في وقوع التاخير منها وبلوغه للحد الاعلي الذي تستحق بموجبه المدعيه كامل الغرامه بمبلغ (9.375.000) ريال، وانما ارجعت سبب ذلك للمدعيه وذكرت مسايل فنيه بحثها الخبير وذكر بانها لم تكن عايق دون اكمال التنفيذ، اما ما يتعلق بتحميل المدعي عليها قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل مقاولين اخرين، فان الدايره تضيف الي ما ذكره الخبير ان منطلق المدعيه في المطالبه بذلك هو البند (16.3) من العقد والذي نص علي انه يحق للشركه (المدعيه) بالمطالبه بدفع التعويض اللازم عن الضرر بحد اقصي (10%) من اجمالي قيمه العقد او حقها في تنفيذ اعمال العقد علي حساب المقاول (المدعي عليها)، فالامر هنا متعلق بتحقق وقوع الضرر، وهو ما ثبت خلافه من خلال تقرير الخبير، فقد بين ان اجمالي مبلغ الاعمال التي تم تنفيذها من قبل مقاولين اخرين في نطاق عمل المدعي عليها في العقد هو (74.121.400) ريال، بينما اعمال المدعي عليها في العقد والتي لم تنفذ مبلغ (78،493،707) ريال؛ وبالتالي لم يقع ضرر علي المدعيه حتي تطالب بذلك، اما ما يتعلق باتعاب الخبره فقد جاء قرار الدايره بان الخاسر سيتحملها، وحيث تكبد الطرفان اتعاب الخبره بمبلغ (35.000) ريال، لكل منهما، وحيث تبين خسران المدعيه لما نسبته (54.7%) من مطالبتها؛ مما يعني ان نصيبها من الخساره في الاتعاب بمبلغ (38.290) ريال؛ وذلك ان المدعيه طالبت بمبلغ (20.671.181) ريال، في حين انتهت الدايره الي استحقاقها مبلغ (9.370.000) ريال فقط، وعليه فان المدعيه ملزمه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (3.290) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه،
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (9.375.000) ريال، ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده، بان تدفع لشركه (...) المحدوده، مبلغا وقدره (3.290) ريال، كاتعاب للخبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 292 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بغرامه التاخير لعدم قيامها بكامل الاعمال المتفق عليها، واكملته موكلته مع مقاول اخر، في عقد توريد وتصنيع وتنصيب وتشييد حوامل الناقلات وابراج النقل، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.375.000) ريال. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...) المحدوده مبلغا قدره (3.290) ريال كاتعاب للخبره، ثم ان وكيل المدعي عليها قدم اعتراضه علي الحكم مؤكدا ان الدايره مصدره الحكم تجاهلت مساله جوهريه في الدعوي ومؤثره عليها وهي تحديد قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها في المشروع التي تثبت ان اجمالي قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها في المشروع قدرها (22.920.225) اثنان وعشرون مليونا وتسعمايه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال، مما يؤكد خطا الخبير الهندسي في احتساب قيمه الاعمال التي قامت بها المدعي عليها، الامر الاخر مخالفه الحكم لمقتضي العقد المبرم بين الطرفين، الامر الثالث كرر الخطا الذي وقع فيه الخبير الهندسي بمخالفه بنود وشروط العقد المبرم بين الطرفين في رفضه لمطالبه المدعيه بقيمه الاعمال التي لم تكملها المدعي عليها وتم تنفيذها من قبل مقاولين اخرين، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها مرافعه بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته، اكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب) 
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ بتاريخ 28/01/1442ه في القضيه رقم 8426 لعام 1438ه والقاضي ب اولا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف (9.375.000) ريال. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...) المحدوده مبلغا قدره ثلاثه الاف ومايتان وتسعون (3.290) ريال كاتعاب خبره محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.