moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تم صدور الحكم برفض الدعوي في القضيه المقامه منها برقم ١١١٢٧٠/ ١/ ق لعام ١٤٣٧ه، وقد تقرر فيها ندب خبير هندسي لدراسه محل الخلاف بين الطرفين باتعاب تم سدادها من قبل المدعيه وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وحيث صدر الحكم من دايره الاستيناف الثالثه برقم ١٦٣٦ وعام ١٤٤٢ه بعدم دقه تقرير الخبير المكلف من محكمه الدرجه الاولي وتم تكليف خبير هندسي اخر باتعاب قدرها (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال قامت المدعيه بسدادها، وانتهت في دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبير المكلف من الدايره الابتداييه. ٢- مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب الخبير المكلف من دايره الاستيناف. ٣- مبلغ قدره (١٢٢,٧٠٨) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات قيمه اتعاب المحاماه). وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها بالتعويض عن اتعاب الخبير المعين من المحكمه في دعوي سبق نظرها لديها، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (٨) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) والماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي الاتي:(يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، والماده (٧١) منها علي: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) والماده (٧٢) منها علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، ونصت الماده (٧٦) منها علي الاتي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي–اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي: د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار). وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من الاخطار الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.