tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 414

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/20 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2000 entity=legal_basis:royal_order:2104 entity=legal_basis:minister_decision:20811 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-414) القرار رقم
| (Z-2020-16599) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
غياب المدعي - الربط الزكي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
- النزاعات الزكويه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت للدايره ان المدعي لم يضر الجلسه رغم تبت تبلغه تبلغا نظاميا. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
(١/٢٠) بترب (١/٢) (٥٥) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١
الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٦١٠م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته
مالك مؤسسه مصنع .... بموجب السجل التجاري رقم .... تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي لعام ١٤٢٩ اهد، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه; اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفق
الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٠٠٠) يضج قرار
الهييه محثا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢)
اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي
اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من
الهييه بفرض اعتراضه... «، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الحد الموافق ٢٠١١٠٦٠٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت / ...
(هويه وطنيه رقم ...) بhfفتها متمثله للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل،
ويسؤال متمثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، ااجبت بانها تتمسك برد
المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الخريريه، وسؤال ممثله
المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، ااجبت بالنفي. لما، قررت الدايره قفل
باب المرافعه والمداوله.

الاسابات:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) وتاريخ
(٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥١/١/١٥) واتاريخ (١٥٣/١/١٥) واتاريخ (١٥٣/١/١٥) واتاريخ (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١�٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٢/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١م) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣/١/١٥) وات城市规划 (١٥٣
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار هييه الزکاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الفصل خلال (٢٠٠) يوقا من تاريخ الاخطاب به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١/٢٠١ (٢٠٤) من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتارضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠١٠١ م، وتقدم بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠١٠١ م، وعليه فان التظلم تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعد مضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدارقارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضوره - دون عدر تقبله الدارق - فان الدارق استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذرqtقبه الدارق وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيه لوصل فيها» , كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يضر المديجلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولق لم يتقدم المعي بعد يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظرد دعوا، ولق رات الداره ان الدعوي حالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في حلق المديعي.
تنتهي الي اصدار قراها في الدوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره ثالثون يوما لاتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسبالنظام خلال ثالثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.