tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-05 date_hijri=1439-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:dafba9d0-d5ef-4c0f-b5e3-b2ab86ce7a24 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٨١٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "صدر حكم في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه في الرياض والمقيده بالرقم (٤١٢٦) لعام ١٤٣٨ه والمقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات وحيث انه صدر حكم في القضيه بالزام الجهه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٤٩.٢٦٠) ريالا فاننا نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب التقاضي التي تم دفعها من قبلنا وهي مبلغا وقدره (٤٥.٠٠٠) فقط خمسه واربعون الف ريال". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واجرت الدايره ما هو لازم لنظرها حسب ما هو وارد في ملف القضيه الالكتروني. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/١١/١٤٣٩ه, ووكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق للمدعيه قبل قيد هذه الدعوي اللجوء الي المصالحه وصدور وثيقه بتعذر الصلح بينها وبين المدعي عليها اجاب قايلا: بانه وبعد الرجوع والبحث بشان قيام المدعيه باللجوء للمصالحه لم اجد ما يفيد القيام بذلك؛ وبناء علي ما تقدم قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (٨/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: " تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه...", وللماده رقم (٢٤٠) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه المنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما"؛ كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره؛ استنادا للماده رقم (٢٣٧/ا) من اللايحه والتي تنص علي: " يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام... الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء", وبما ان هذه المنازعه بين كيانين تجاريين, وبما ان الحكم الصادر في القضيه رقم (٤١٢٦) متعلق بمنازعه علي توريد بقيمه (٤٤٩,٢٦٠) ريالا, وليس متعلق بمقاوله الانشاء المفسره في البند (رابعا) من محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم, وجميع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي, والمعممه علي جميع المحاكم برقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه والذي جاء نص التفسير: "المراد بمقاولات انشاء المباني: جميع المقاولات التي تعدل من حاله العقارات كمقاولات البناء والترميم وانشاء الجسور والانفاق والهدم والحفر ونحو ذلك, سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا...", وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت القيام باجراءات المصالحه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٥٩/٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: " تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده". 
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٣٨١٠ لعام ١٤٤٢ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.