gstc_gov_sa · decision · processed · 64 chunks
قرارات الجنابضيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2020-66) القرار رقم | (V-10973-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - النزعات الضريبه - قبول الدعوي شكل - الخطا في الاقرار - التاخر في السداد - تقييم الفتره الضريبه. الملخص: مطالبه المديعه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم - الاقرار الضريبي لشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اسست المديعه اعتراضها علي انها مسجله بحسب النظم القانونيه للمملكه العربيه السعوديه، وتعمل في بيع المنتجات الطبيه والصيدلانيه في المملكه كوكيل بناء علي اتفاقيات مع شركه منشه وتعمل وفق قوانين دوله سويسرا وتقويم ببيع المنتجات الصيدلانيه لها، لدخولها بعقود مع (..) في اكتوبر ٢٠١٢، وذلك بعقد لتقدم خدمات الدعايه والاعلان والترويج، واتفاقيه تعويض عن الحسومات التي تمنح للعملاء، وتري المديعه انها مستوفيه لكافه الشروط الوارده في الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه يكون خدمات الدعايه والاعلان والترويج والخدمات الاخري غير مضمنه بالحالات الخاصه المذكوره بالمواد من (١٢) حتي (١٧) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالاضافه لما جاء في الدول الارثادي الخاص بالواردات والصادرات يكون شركه ... هي من يتلقي تلك الخدمات حسب بنود العقد (١) وليس مقر نشاط او مؤسسه ثابته بالمملكه، وتؤكد المدهيه بان شركه ... ليس لها وجود في المملكه، فالفواتير التي تحدرها موجهه لجوات غير مقيمه بالمملكه وليس لجوات مقيمه، وان الخدمات التي تقدمها مباشره لشركه ... وليس للاخيره اي اطراف اخري متعاقده بالمملكه يمكن ان تقدم تلك الخدمات ايضا، وتضيف المدهيه بان بافتراض سفر موظفي شركه ... الي المملكه للعمل لفتره من الوقت علي اعتبار ان الخدمات التي تقدمها المدهيه هي (العدايه والاعلان والترويج والتسويق) بالتالي فموظفي (... ان يستطيعها التمتع تلك الخدمات في م社会学. وقد ... وحدها من يستقدم من منافع تلك الخدمات في م社会学. وقد ... بالتالي فالمدها غير مرتبطه بايه سلع ملموسه تعود ملكيتها لشركه ...، فانه لا يمكن النظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الي ( ... ) علي انها تتمتع باي منفه من تلك الخدمات المقدمه داخل المملكه، وتؤكد المدعيه بان شركه ... تعتبر هي المستفيد من تلك الخدمات والتفاع منها في سويسرا، بالتالي فالتوريد يستوفي كل شروط تطبيق النسبه الطفاريه لضريبه القيمه المضافه كما جابت بنظام ضريبه القيمه المضافه السعودي بالوثايق مع الادله الارشاديه الصادره عن الهييه، وتؤكد بان هناك ما يبرر اعتبار التعويضات المدفوعه تحت العقد (ب) خارج نطاق ضربه القيمه المضافه لان طبيعه الاتفاق بينه وبين (... ينص علي ان تعوضاء (...) عن الخساير الناجمه عن فرق الاسعار للمنتجات المعامه لعمله المملكه، كما انه ليس هناك خدمه تقدمها في هذا الصدد، وليس هناك توريد لسلع. وتعترض المديعه علي عدم وجود اساس واضح للتقييم بخط الربط، بالاضافه الي اي انها علي علم بان المدعي عليه تصدر قراراتها بصوره مغایره عما جاء في خطاب القرار المستلم في (٢٠١٠) وكانت تتوافق مع المتطلبات النظاميه الوارده في الفقره (١) من الماده (١٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. - اجابت الهييه بان مارست الهييه طلاحيتها ابعاده تقييم شهر اشغسطس لعام ١٨٠٠ م، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات Spch الضخ الضخ ضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عن ذلك تعديل في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاسسيه وبند مشتريات الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه. (ا) يند المبيعات المحليه الضرعيه (٣٣) بالنسبه الاساسيه: - استند المدعي عند تقديمه لافراره الضريبي علي الماده (٣٣) من الالذحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه (الخدمات المورده لغير مقييم دول المجلس، وبالالطلاق ما ضت به الماده سالفه الذكر، يënخ بان الفقره (ج) قد نصت علي « Al يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء ت招اد اي منهم في دوله عضو « بالرجوع لعقد تقديم الخدمات المبرم بين المدعي و العميل ( ... بالخارج (سويسرا) - مرفق - يتبين انه يمكن للقيادات الاستفاده من الزياده المبيعات داخل المملكه علي سبيل المثال) يمكن للقيادات الاستفاده من زياده المبيعات تبيده العياده والاعلان لمنتج من منتجات تلك الشركه كما يمكن لمدعي فسه الاستفاده من زياده المبعيه التي تمت... مما يعني ان هذا الشرط غير مستوفي، وعليه قامت الهييه اياضاع قيمه العقد لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وذلك استنادا علي الفقره (ج) من الماده (٣٣) من الاليحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «الخدمات المؤرده لغير مقيمي دول المجلس» والتي تنص «اذا استفاد العميل او اي شخص اخري تمت». يمتز من الخدمات مباشره اتناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان الشخص الالخر لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل». يمتزض الممدعي علي اخضاع الهييه قيممه التعويضات المحليه من العمل (شركه...) بموجب اتفاقيه التعويض عن الحساميات المقدمه للعملاء حيث اعتبر الممدعي بان تلك الاتفاقيه تعتبر خارج نقط الصريبه كما ذكر بانه وبشكل عام لا يوجد خدمه تم تاديها للشركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الخارجيه (العميل) ولا يوجد توريد لسلع، و بعد الاطلاع علي الاتفاقيه - مرفق ٢ - تبين بان العمل (الشركه الخارجيه) يقوم بتعويض المدعي عن جميع التكاليف الناتجه عن تقدم يضاء الجامعه والخدميات للعملاء، وحيث انه طبقا لنص الماده (١) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (تعريفات واحكام عامه) فان تعريف المقابل هو كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضربه من العميل او من جهه ثالثه ل قاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضربه القيمه المضافه. وطبقا للماده (٢٦) من الاتفاقيه (قيمه توريد السلع والخدمات) (فقرره رقم (٢) تكون قيمه التوريد قيمه المقابل دون قيمه الضربه ... وطبقا نضي الماده (١٤) من الثالثه (تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه ... (، فان تلك المبالغ المستلمه (التوعيضات) تكون خضع لضربه القيمه المضافه بنسبه ٥٠. (ب) المشررات المطلبه الخاصه للضربه بالنسيه الاساسيه: قامت الهييه باستبعاد المشربات لوجود اختلاف بين فواتير المشربات وبيان المشربات المقدم من المدعي، وارجح ذلك الاستبعاد الي ان قيمه الضربه الذي يطلاب بالاقرار الضريبي غير متطابقه مع فواتير المشربات مما يستدل ان المدعي يطلاب بخصم ضربه مخلات بالزياده عن مبالغ الفواتير، و عليه جري استبعاد فواتير المشربات التي طالب المدعي بخصمها، وبناء علي ما سبق، تم فرض عقوبه الخطا في تقديم الاقرار وفقا للفقره (1) من الماده (٢٥) والتي نصت علي انه « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا ظاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه». ثالثا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قارها ضد المعيده ابعاده تقييم الاقرار الضريبي لشهر اغسطس لعام ٢٠١٨، وذلك باخضاع عقد تقديم الخدمات المبرم بين المدعيه والعميل (شركه ...) وقيمه التعويضات المحطه من العميل (شركه ...) للنسبه الاساسيه (٢٠)، وتطلب المدعيه اعتبارها صفريه غير خاضعه لضربيه. وثمانل الداره لوقايع الدعوي تبين لها ان المدعيه تعاقدت مع العميل (شركه ...) والتي تعد خارج اقليم دول مجلس التعاون، وذلك لتقديم (خدمات الدعايه والاعلان والاتويج) في المملكه والتي يؤكhedها العقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مستندات الدعوي، والذي اشار موضوع العقد في البند رقم (١-٢) المعنون ب (مواصفات موضوع العقد) الي التالي: يتعهد المورد بتقديم «الخدمات» لصالح «العميل» بهدف تحفيز الطلب علي زياده الرغبه في «المنتجات». ولتحقيق هذا الهدف يقوم المورد بالنشاطات التاليه: تقدم كل المعلومات حول و交叉ه السوق بال المملكه والطلب علي «المنتجات» والطلب علي ايه متجات اخري متثمه، اعداد الدراسات التسويفيه للمنتجات الحاليه، زياره الاطباء بغرض تعريفهم بالمنتجات، تقدم العينات والكتيبات التعريفيه وايه وثايق اخري متعلقه ب «المنتجات»، زياره الصيادات والمتاجرين بالمواد الطبيه بغرض تعريفهم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ب «المنتجات»، بالاضافه الي الحصول منهم علي معلومات تعلق بالبحوث التسويقيه وسلامه «المنتجات»، اقامه علامات مع المرضي الذين يستعملون «المنتجات» بالشروط التي تسمح بها النظم واللوايح السعوديه، التنظيم المباشر وغير المباشر للملتقيات العلميه مثل الندوات والمؤتمرات واللحقات الدراسيه والاجتماعات وغيرها. مع المشاركه في مثل هذه الفعاليات بغرض اطلاع الخبراء الطبيين علي «المنتجات» والترويج لبيعها، اعداد وتنظيم كل انواع الحملات الدعاييه والترويجيه، الحصول علي المعلومات حول العملاء الحاليين والمتطيين، تجهيز اجابات علي الاسيله التي قد يطرحها الاطباء والصياده بخصوص سلامه ونجاعه «المنتجات» المسجله بال المملكه، المحافظه علي صلات مع الخبراء البازيين بالقطاع الصيدلاني ومختلف الاجهزه والجهات الصيدلانيه بال المملكه، وبما ان المدعيه (المورد) محل اقامته في المملكه، والخدمات المقدمه بحسب العقد المرفق في ملف الدعوي ضد اوضحت حراحه تعلق الخدمه بمحل اقامه المدينه (المورد) طبقا للماده (١٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وحيث لم تنطبق الشروط الوارده بالماده (٣٣) من اللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بخصوص اداء تلك الخدمات السعر الصفر بتوفر الشروط، ولما ان المدييه لم تقدم من المستندات ما يؤيد ادعاها يكون مكان توريد الخدمات ليس في المملكه، فيالتالي فان الداره تنتهي الي تاييد اجراء الهييه في فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي الخدمات المقدمه للعميل (شركه ( ...), وفيما يتعلق بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمعنويه (اتفاقيه التعويض عن الحسميات للعماله) فقد اشار البند رقم (٢) الي ما نخه: « تقوم شركه ... اس ايه ببيع منتجات ... بالجمله داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه وفقا للتشريعات المرجعه في الدوليه». بالاضافه الي ما اشارت له الاتفاقيه المعنيه وتعويضات الحسميات للعماله بان جزءا من النشاط توفير المعديه بضايع مجانيه وhوسميه من منتجات ... للعماله الفرديين في البند رقم (٣) حيث ورد في البند رقم (٤) ما نخه: « توافق شركه ... بي اتش علي توعيش شركه ... اس انه عن جميع التكاليف النتايجه عن تقدم البضايع المجانيه والحسويات للعماله. ستكون الحسويات التي تم التوعيش عنها هي تلك التي تمت الموظفه عليها من قبل شركه ... بي اتش. ولن يكون التوعيش ساريا علي الحسويات المقدمه بسبب الدفع المبكر. ومن ضمن هذا النطاق، يتعين علي شركه ... اس انه اعداد ملخص ربع سنوي للحسويات المقدمه للعماله حسب انواع المنتجات التي يتم تسليها (يشار اليها فيما بعد ب «الملخص»). يجب ارسال الملخص الي شركه ... بي اتش في منتصف الشهر الذي يلي نهايه ربع السنه المعني، فيما عدا الربع الرابع حيث يجب ارسال الفاتوره بحلول 10 نوفمبر للفتره من 1 اكتوبر الي ٢١ ديسمبر (بما في ذلك تقدير للفتره من 1 نوفمبر الي ٢١ ديسمبر) و ١٠ يناير من العام التالي للتسويه النهاييه للفتره من ١ نوفمبر الي ٢١ bisمبر». بالالتالي يënخ من اتفاقيه تعويض الحسميات انها متعلقه ببيع السلع في المملكه، ويقوم العمل (شركه ...) بتعويض المدينه عيبه حسميات، مما يعني تحصيل المدينه مقاليا يستWOب معه اضاعه لضريبه القيمه الخاصه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بالنسبه الاساسيه، واما ما اشرات له المدعيه بعد وجود اساس لاعاده التقييم الصادر عن المعي عليها وعدم ايضاد المبالغ التي تمت اضافتها من قبلها، فيënض انه بمراجعه اشعار التقييم تبين انه نص في صفحته الاولي علي مخالفه المدينه للشروط الوارده في الماده (٣٣) من اللاتحه التفيذيه والمراده (٢٦) من الاتفاقيه الموحده، وذلك فيما يتعلق باخضاع المبيعات للنسبه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه، وبناء علي ما تقدم؛ فان الداره تنتهي الي رفض اعتراض المديعه، وفيما يتعلق بالمشتبات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، بانه بعد اطلاع دالاره علي تفاصيل البند المعترض عليه; يظهر عدم قبول المدعي عليها لخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بمشتبات المديعه بقيمه (٢٠٠٠٢) ربال، وحيث ان ما استندت اليه المدعي عليها في قراها الي ان التعديل باستبعاد المشتبات لوجود اختلاف بين فواتير المشتبات وبيان المشتبات المقدمه من المديعه، ويعود ذلك الاستبعاد الي ان قيمه الضريبه التي تطلاب المديعه بضمها بالاقرار الضريبي غير متلابعه مع فواتير المشتبات والضريبه; مما يستدل ان المديعه تطلاب خصبه مدخلات بالزياده عن مبالغ الفواتير، ولما ان المديعه قد اشرات في لايحه دعواها بعدم ورود ايه تفصيلات للمبالغ المذكوره وتطالب بتزويدها بتلك المعلومات وتؤكد باحتفاظها بحقها بتقديم مسوغات اضافيه للاعتراض، ولم يتم تقديمها وارفاقها اثناء ردهها بعد توضیح المديع عليها لهذا البند، ولما ان قبول دعوي المديعه في هذا البند متعلق بتقديمها للمستندات الثبوتيه التي تؤكد مطالبتها، وبما ان للمديعه حق خصم المدخلات في نقرات ضريبه لتحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفقا للفتره (٨) من الناتجه التفخيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم؛ فان الداره تنتهي الي رفض اعتراض المديعه، وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، حيث تطلب المعنيه بالغاء الغرامه تتجه لعدم حده اعاده التقييم الصادر عن الممدي عليها، في حين تري الممدي عليها ان غرامه الخطا في تقدم الاقرار المرتبطه بالاقرار الضريبي محل الاعتراض صيحه نظاما ومتوافقه مع احكام الماده (١٤/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، و حيث نتيت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبا ل охاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه وننتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وحيث ان غرامه الخطا في الاقرار نتهت عن تعديل المدعي عليه لاقرار المدعيه شهر اغسطس من عام ٢٠١٨ م، وحيث انتهت الدايره الي تاييد المدعي عليها اجراها المتعلق ابعاده تقييم اقرار المدعيه، مما يتوجب معه فرض ضريبه الخطا في الاقرار، ولذلك لعدم تزيد المدعيه بتقدم اقرارها بما يتطلبهالنظام- مؤدي ذلك: رفض دعوي المدفع - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوسم الملكي الكريم رقم ٥١ و تاريخ - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٨/١١٠٢ - الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ٢٨٩/١٢/١٤ الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 او مؤسسه ثابته بالمملكه، وتؤكد المعديه بان شركه ... ليس لها وجود في المملكه، فالواتير التي تصدرها موجه لجهات غير مقيمه بال المملكه وليس لجهات مقيمه، وان الخدمات التي تقدمها مباشره لشركه ... وليس للاخيره اي اطراف اخري متعاقده بالمملكه يمكن ان تقدم تلك الخدمات ايضا، وتضيف المعديه بانه بافتراض سفر موطفي شركه ... الي المملكه للعمل لفتره من الوقت علي اعتبار ان الخدمات التي تقدمها المعديه هي (العديه والاعلان والترويج والتسويق) بالتالي فموظفي (... لن يستطيعها التمتع بتلك الخدمات في المملكه، وشده من يستفيد من منافع تلك الخدمات في سويسرا فقط. بالاضافه الي ان حق تملك السلع قد تحول اليها قبل استيرادها الي المملكه، بالتالي فالمخدمات التي تقدمها غير مرتبطه بايه سلع ملموسه تعود ملكيتها لشركه ...، فانه لا يمكن النظر الي (...) علي اثها تتمتع باي منفه من تلك الخدمات المقدمه داخل المملكه، وتؤكد المدعيه بان شركه ... تعتبر هي المستفيد من تلك الخدمات والتفاع منها في سويسرا، بالتالي فالتوريد يستوفي كل شروط تطبيق النسبه الضريه لضريبه القيمه المضاعه كما جاعت بنظام ضريبه القيمه المضاعه السعودي والوثافق مع الادله الارشاديه الصادره عن الهييه، وتؤكد بان هناك ما يبرر اعتبار التعويضات المدفوعه تحت العقد (ب) خارج نطاق ضريبه القيمه المضاعه لان طبيعه الالتفاق بينه وبين (…) ينص علي ان تعوضاء (…) عن الخساير الناجمه عن فرق الاسعار للمنتجات المبعاعه لمعلاه المملكه، كما انه ليس هناك خدمه تقدمها في هذا الصدد، وليس هناك توريد لساع. وتعترض المديعه علي عدم وجود اساس واضح للتقييم بخطاب الربط، بالاضافه الي انها علي علم بان المديعه عليها تصدر قراراتها بصوره معا جاء في خطاب القرار المستلم في (٢٠١٩٠٠٤) من المالده (٦) من اللايحه تتوافق مع المتطلبات النظاميه الوارده في الفقره (٢) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بما يلي: «مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم شهر اغسطس لعام ٢٠١٨، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عن ذلك تعديل في بند المبعدات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه لانسانيه وبنند المشريات الخاصه للضريبه (ا) بند المبعدات athسيه الاساسيه. (ب) بند المبعدات athسيه الاساسيه: 1 - استند المدعي عند تقدميه لاقراره الضريبي علي الماده (٣٣) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (الخدمات المورده لغير مقييمي دول المجلس، وبالاطلاع ما قضت به الماده سالفه الذكر، يënح بغ ان الفقره (ج) قد نعت علي « الا يستفد العميل او اي شخص اخري من الحمدات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو « وبالرجوع لقد تقدم الحمدات المبرم بين المدعي و العميل ( ... بالخارج (سويسرا) - مرفق 1 - يتبين انه يمكن لاطراف اخري الاستفاده من الحمدات داخل المملكه ( علي سبيل المثال) يمكن للصياده الاستفاده من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م زياده المبيعات نتيجه الدعيه والاعلان لمتجر من منتجات تلك الشركه كما يمكن للمدعي نفسه الاستفاده من زياده مبيعاته من تلك المنتجات داخل المملكه نتيجه الدعيه التي تمت... مما يعني ان هذا الشرط غير مستوفي، وعليه قامت الهييه ياخضاع قيمه العقد لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وذلك استنادا علي الفقره (ج) من الماده (٣٣) من اللاتيه التفيذيه لضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «الخدمات المؤرده لغير مقيمي دول المجلس» والتي تنص «اذا استخدام العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضربه المضاله عنها بالكامل». ٢- يعترض المعي علي اخضاع الهييه قيمه التعويضات المحصله من العمل (شركه ...) بموجب اتفاقيه التعويض عن الحسويات المقدمه للعملاء. حيث اعتبر المعدي بان تلك الاتفاقيه تعتبر خارج نطاق الضربه كما ذكر بانه وبشكل عام لا يوجد خدمه تم تاديها لشركه الخارجيه (العميل) ولا يوجد توريد لسلع، و بعد الالطلاع علي الاتفاقيه - مرفق ٢- تبين بان العمل (الشركه الخارجيه) يقوم بتعويض المعدي عن جميع التكاليف الناتجه عن تقدمب البضاعه المجانيه والحسويات للعملاء، وحيث انه طبقا لنص الماده (١) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (تعريفات واحكام عامه) فان تعريف المقال هو كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخضع للضربه من العميل او من جهه ثالثه لفقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضربه القيمه المضافه. وطبقا للماده (٢٦) من الاتفاقيه (قيمه توريد السلع والخدمات) فقره رقم (٢) تكون قيمه التوريد قيمه المقال دون قيمه الضربه ... وطبقا لتح الماده (١٤) من الثالثه (تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه ... (ب) المشرات المطلبه لالخاضعه للضربه بالنسبه الاسسيه: المضافه بنسبه ٥٠. (ب) المشرات المطلبه لالخاضعه للضربه بالنسبه الاسسيه: قامت الهييه باستبعاد المشتريات لوجود اختلاف بين فواتير المشتريات وبيان المشتريات المقدم من المدعي، وارجح ذلك الاستبعاد الي ان قيمه الضربه الذي يطالب بخصها بالاقرار الضريبي غير متطلبه مع فواتير المشتريات مما يستدل ان المدعي يطالب بخصم ضربه مدخلات بالزياده عن مبالغ الفواتير، وعليه جري استبعاد فواتير المشتريات التي طالب المدعي بخصمها. وبناء علي ما سبق، تم فرض عقوبه لخطا في تقدم الاقرار وفق للفقره (1) من الماده (٢٤) والتي نست علي انه « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (١٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستبده والمستحقه». ثالثا: الطابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: من شركه... السعوديه سجل تجاري رقم: (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الحسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (ب) و比亚فته وكيلا عن الشركه المدييه بموجب وكاله رقم (ب) وحضر ... (سعودي الجنبيه) بموجب هويه وطنيه رقم (ب) بصفته ممثله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (ب) وتاريخ ١٥٠/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب: بانه يتمسك بالايحه دعواه المقدمه للامانه العامه لالجن الضربيه والمكونه من (ب) صفحات وبالمذكره المقدمه من قبله والمكونه من (ب) صفحات.})(صفات.})(صفات.})(صفات.})(صفات.})(صفات.})(صفات.})(صفات.})(صفات.})(صفات.})(الصفات.})(الصفات.})(الصفات.})(الصفات.})(الصفات.})(الصفات.})(الصفات.})(الصفات.})(الصفات.))(الصفات.))(الصفات.))(الصفات.))(الصفات.))(الصفات.))(الصفات.))(الصفات.))(الصفات.))(الصفات. الخлайн بمرا ده اغاء الزعاءات والاعاء من القرارات الماليه عن العمويات الماليه عن المكلفين علي وكيل المده اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضربه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماليه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفراعه الماليه محل الدعوي، وسبقال وكيل المدعيه عن رده اجباب: بالسير في الدعوي، وعليه سايل الدايره مثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي والمذكره المقدمه من قبل المدعيه فاجباب: بالتنسيك بما ورد في المذكره المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه. وفي هذه الجلسه سانت الدايره مثل المدعي عليها عن صحه المستندات المصفه في مذكرته الاجيبه (عقد تقدم خدمات دعاை وترويج خدمات) و (اتفاقيه التعويض عن الحسليات المقدمه للعماله) اجاب: ان تلك المستندات قدمت من قبل المدعيه بغرض اعاده النظر في قرار الهييه الصادر بشان اعاده تقييم شهر اغسطس لعام ٢٠١٥ م، كما افاد مثل المدعيه بصه ما ذكره مثل المدعي عليها، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١١٣/١/١ من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣/١/١ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر اغسطس لعام ٢٠٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي انmdعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩٠/٩٠/٧٢ وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٩٠/٩٠/٧٢ في قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدثره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي لشهر اغسطس لعام ١٨٠، وذلك باخصاع عقد تقدم الحمارم بين المدعيه والعميل (شركه ...) وقيمه التعويضات المحصله من العمل (شركه ... للنسبه الاساسيه (٧٥) و تطلب المدعيه اعتبارها صفريه غير خاصعه للضريبه. وبتامل دايره لوقايع الدعوي تبين لها ان المدعيه تعاقدت مع العمل (شركه ... والتي تعد خارج اقليم حول مجلس التعاون، وذلك لتقدم (خدمات العنايه والاعلان والترويج) في المملكه والتي يؤكدها العقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مستندات الدعوي، والذي اشار موضوع العقد في البند رقم (١-٢) المعنون ب (مواصفات موضوع العقد) الي التالي: يتعهد المورد بتقدم «الخدمات» لطلاح «العميل» بهدف تحقيق الطلب علي وزياده الرغبه في «المنتجات». والتحقيق هذا الهدف يقوم المورد بالنشاطات التاليه: تقدمي كل المعلومات حول و增عيه السوق بالمملكه والطلب علي «المنتجات» والطلب علي ايه منتجات اخري محتمله، اعداد الدراسات التسويقيه للمنتجات الحاليه، زياره الاطباء بغرض تعريفهم بالمنتجات، تقديم العينات والكتيبات التعريفيه وايه واثايق اخري متعلقه ب «المنتجات»، زياره الصيادله والمتاحرين بالمواد الطبيه بغرض تعريفهم ب «المنتجات»، بالاضافه الي «الصول منه ميم علي معلومات تتعلق بالبحوث التسويقيه وسلامه «المنتجات» اقامه علاقات مع المرضي الذين يستعملون «المنتجات» بالشروط التي تسمح بها النظم واللوايح السعوديه، التنظيم المباشر وغير المباشر للملتقيات العلميه مثل الندوات والمقمرات والحلقات الدراسيه والاجتماعات وغيرها. مع المشاركه في مثل هذه الفعاليات بغرض اطلاع الخبراء الطبيين علي «المنتجات» والترويج لبيعها، اعداد وتنظيم كل انواع «المحلات» «المتاجيه» «المتWOJه» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المح狼ات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المح Lawson» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلات» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحலை» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاوه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحطقه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحلاه» «المحชาติ» «المحชาติ» «المحชาติ» «المحชาติ» «المحชาติ» «المحชาติ» «المحชาติ» «المح养分» «المح养分» «المح养分» «المح养分» «المح养分» «المح养分» «المح养分» «المح党派» «المح党派» «المح党派» «المح党派» «المح党派» «المح党派» «المح党派» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Party» «المح Parties» «المح Parties» «المح Parties» «المح Parties» «المح Parties» «المح Parties» «المح Parties» «المح Parts» «المح Parts» «المح Parts» «المح Parts» «المح Parts» «المح Parts» «المح Parts» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح Part» «المح PART» «المح PART» «الم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بالمملكه، وبما ان المدعيه (المورد) محل اقامته في المملكه، والخدمات المقدمه بحسب العقد المرفق في ملف الدعوي قد اوضحت صراحه تعلق الخدمه بمحل اقامه المده (المورد) طبقا للماده (١٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مكيلس التعاون لدول الخليج العربيه، وحيث لم تنطبق الشروط الوارده بالماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بخصوص اداء تلك الخدمات لسعر الصفر بتوفر الشروط، ولما ان المديعه لم تقدم من المستندات ما يزيد ادعايها يكون مكان توريد الخدمات ليس في المملكه، فبالتالي فان الداره تنتهي الي تاييد اجراء الهييه في فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي الخدمات المقدمه للعميل (شركه) ... وفيما يتعلق بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمعنونه (اتفاقيه التعويض عن الحسميات للعماله) فقد اشار البند رقم (٢) الي ما نضه: « تقوم شركه ... اس ايه بالضرعينات ببيع منتجات ... بالجمله داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه وفق للاشريعات المربعيه في الدوله». بالاضافه الي ما اشرات له الاتفاقيه المعنيه تعويضات الحسميات للعماله بان جزءا من النشاط توفير المعديه بضايع مجانيه وHAMIMات من منتجات ... للعماله الفرديين في البند رقم (٣) حيث ورد في البند رقم (٤) ما نضه: « توافق شركه ... بي اتش علي تعويض شركه ... اس ايه عن جميع التكاليف الناتجه عن تقديم البضايع المجانيه والHUSIMات للعماله. ستكون الحسميات التي تم التعويض عنها هي تلك التي تمت الموافقه عليها من قبل شركه ... بي اتش. ولن يكون التوعيش سارا علي الحسميات المقدمه بسبب الدفع المبكر. ومن ضمن هذا النطاق، يتعين علي شركه ... اس ايه اعداد ملخص ربع سنوي للHUSIMات المقدمه للعماله حسب انواع المنتجات التي يتم تسليها ( يشار اليها فيما بعد ب «الملخص». يجب ارسال الملخص الي شركه ... بي اتش في منتصف الشهر الذي يلي نهايه ربع السنه المعني، فيما عدا الربع الرابع حيث يجب ارسال الفاتوره بحلول 10 نفمبر للفتره من 1 اكتوبر الي ١٢ ديسمبر (بما في ذلك تقدير للفتره من 1 نفمبر الي ١٢ ديسمبر) و ١٠ ديسمبر (١٢) بناير من العام الثاني للتسويه النهاييه للفتره من ١ نفمبر الي ١٢ ديسمبر». بالالتالي يënح من اتفاقيه تعويض الحساميات انها متعلقه ببيع السلع في المملكه، ويقوم العميل (شركه ......) بتعويض المديعه بايه حسميات، مما يعني تحليل المديعه مقاله يستوجب معه اخاضعه لضريبه القبه المضافه بالنسبه الاساسيه، واما ما اشرات له المديعه بعدم وجود اساس ابعاده التقيم الصادر عن المديعيه عليها وعدم ايضاح المبالغ التي تمت اضافتها من قبلها، فينضح انه بمراجعه اشعار التقيم تبين انه نص في صفحه الاولي علي مخالفه المديعه للشروط الوارده في الماده (٢٣) من الثالثه التقنيه والملاده (٢٦) من التفاقه الموحده، وذلك فيما يتعلق باخضاع المبيعات للسبه الاساسيه بدلا من النسفه الصفريه، وبناء علي ما تقدم؛ فان الذاكره تنتهي الي رفض اعتراض المديعه. وفيما يتعلق بالمشتريات المطلبه ل'الخضعه لل'nسبه الاساسيه، بازه بعد اطلاع الدارره علي تفاصيل البند المعترض عليه: يظهر عدم قبول المدعي عليها ل'حصم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه المدخلات المتعلقه بمشتريات الم็ดعيه بقيمه (٢٠٠٠٦٢، ريال، وجيث ان ما استندت اليه الم็ดعي عليها في قراها الي ان التعديل باستبعاد المشتريات لوجود اختلاف بين فواتير المشتريات وبيان المشتريات المقدمه من الم็ดعيه، ويعود ذلك الاستبعاد الي ان قيمه الضريبه التي تطلاب الم็ดعيه بخصها بالاقرار الضريبي غير متابقه مع فواتير المشتريات والخريفيه: مما يستدل ان الم็ดعيه تطالب بخص ضريبه مدخلات بالزياده عن مبالغ الفواتير، ولما ان الم็ดعيه قد اشرات في لايحه دعواها بعدم ورود ايه تفصيلات للمبالغ المذكوره وتطالب تزويدها بتلك المعلومات وتؤكد باحتفاظها بحقها بتقدمي مسوغات اضافيه للاعتراض، ولم يتم تقدميها وارفاها اثناء ردها بعد توضيع المديع عليها لهذا البند، ولما ان قبول دعوي الممدعيه في هذا البند متعلق بتقدميها للمستندات الثبوتيه التي تؤكد مطالبتها، وبما ان للمدعيه حق خصم المدخلات في فترات ضريبه لاحقه عند استيغاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفقا للعقره (٨) من الماده (٩٩) من الناتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي رفض اعتراض المدييه. وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، حيث تطالب المدييه بالغاء الفراعه نتيجه لعدم صحه اعاده التقييم الصادر عن المدييه عليها: ان غرامه الخطا في تقدم الاقرار المرتبطه بالاقرار الضريبي محل الاعتراض، صحيحه نظاما ومتوافقه مع احكام الماده (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يغاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه». وحيث ان غرامه الخطا في الاقرار نتبت عن تعديل المدعي عليها اقرار المديعه لشهر اغسطس من عام ٢٠١٨ م، وحيث انتهت الدايره الي تاييد المدعي عليها اجراها المتعلق باجاده تقييم اقرار المديعه، مما يتوجب مع فرض ضريبه الخطا في الاقرار، ولذلك لعدم تييد المديعه بتقدم اقرارها بما يتطلبه النظام، وعليه تري الدايره صحه وسلامه اجراء المديع عليها حول هذا البند. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه ... السعوديه سجل تجاري رقم: (…) والمقامه ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل بشان جميع طلبات الاعتراض لثبوت صحه قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصي الله والله وسمم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.