tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Vsr 2021 523

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/25 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
I (VSR-2021-523) القرار رقم
I (V-2021-36062) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر الدعوي
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم لفتره الربع الرابع ٢٠١٨ م، وللربع الثاني ٢٠٢٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/م) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥) / ١٢٦
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) بتاريخ (١٣/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وضحيه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١١/٠١، الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨، اجتمعت الدايره الثانيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (V-٢٠١٠٢٠٣) بتاريخ (٢٠١٠٢٠٣) تقدمت
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدينه /... هويه وطنيه رقم (....) تقدمت
بلالده تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم لفاتره الربع الرابع ٢٠١٠ م.
وللربع الاول ٢٠١٠ م، وللربع الثاني ٢٠٢٠ م.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق
بفتره الربع الرابع ٢٠١٠ م، وللماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه والماده
(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمناعات الضرعيه فيما يتعلق
بفتره الربع الاول ٢٠١٠ م، وفيما يتعلق بفتره الربع الثاني ٢٠٠٠م تفيد المدعي عليها
بان لدي المعتيه اعتراض قايم ومنظور ولا يزال تحت الدراسه خلال التسعين
يوما المحدده للبث بالاعتراض بنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاربعه ١٠١/١٠١/٢٤٤ هموافق ٢٠١/١٠٨ افتتحت الجسعه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ في ١٤٤١/١٤٤١ هوبالمناداه علي اطراف العوي لم تحضر المعديه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد السلطه نظاما، وضرا ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...), بصفته مثل للمدعي عليه/ هييه الزکاه والضربيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (٢٠) (الموارد من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وحيث قورت الدايره السير في العدي لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممثل المدعي عليهان عند رده علي للاتحه العدي فاجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه وتمسك بما ورد بها. وعليه قارت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ١/١٠ ب تاريخ ١٥٠٦١/١٠ ب تاريخ ١٥٠٦١/١٠ ب تاريخ ١٥٠٦١/١٠ ب تاريخ ١٥٠٠٦١/١٠ ب تاريخ ١٥٠٠٦١/١٠ ب تاريخ ١٥٠٠٦١/١٠ ب
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادر بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٤٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١ ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ا ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم لفته الربع الرابع ١٨٠ م، ولربع الاول ٢٠ م،
وللربع الثاني ٢٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
في المخالفات والmnازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
في المخالفات والmnازعات الضريبيه ب
الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام
ضربيه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالع务به التظلم
منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا
عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الالغاء التلقايي لفتره الربع الرابع
٢٠١٨ م في تاريخ ١٩/٩٠٤/١٩/٢٠١ م، وتقدمت بالدعوي في تاريخ ٢٠١٢٠ م، وعليه
فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، وفيما يتعلق بفتره الربع الاول
١٩ م تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٠٢٠ م، ولم تقدم باعتراضها امام الهييه
ابتداء، وعليه فان التظلم تم رغمه قبل اوانه وفق الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفيما يتعلق بفتره الربع الثاني ٢٠٠ م
وحيث ان الهييه افادت في مدخرتها الجوابيه بان لدي المعنيه اعتراض قايم ولايزال
تحت الدراسه حيث لم تمضي مده ٩٠ يوم لم تفرق المعدنيه نتيجه لاعتراض، عليه
فان التظلم مرفوع قبل اوانه وفق الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المعديه / ... هويه وطنيه رقم (...) شكال ل有效的 المده
النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حددت الدايره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره
ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب
استثنافه خلال (٢٠) للثلين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال
عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.