tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430248515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b56fa9e0-05f0-4d82-b22e-c161a286fe82 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٤٥٤٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا، وقد قامت المدعي عليها بتوريد الفواكه، ولكن لم تقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم لها، ولم تسلم اي ارباح، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد مواد غذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد والمتضمنه اتفاق المدعي عليها مع المدعي علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل المملكه وخارجها، ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومطبوعه علي اوراقها برقم (٩٥٢٠٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م. ٢- سند لامر والمتضمن تعهد المدعي عليها الدفع بموجب السند بدون قيد او شرط لامر المدعي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا والمستحقه عند الطلب، موقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها ومطبوع علي اوراقها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه: وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ ذكر انها وفق ما ورد بصحيفه دعواه، وفيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله للمدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا كراس مال؛ للمضاربه به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به، وتمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ٧/٧/٢٠٢٠م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي تسليم راس المال والمتمثله في سند الامر والمرفق في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه ، وبما ان الشراكه مدتها سبعه اشهر من تاريخ نشويها وبما انها انقضت المده وفق اتفاق الطرفين، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,