moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6953 لعام 1441 ه المقامه من/ عصام محمد حافظ باشه رخصه اقامه (...) ضد/ احمد عابر محروث العنزي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا القاضي عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي عصام محمد حافظ باشه مصري الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) بلايحه دعوي نصها (اني سلمت المدعي عليه احمد عابر محروث العنزي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي بتاريخ 27/9/1426ه بموجب (سند استلام) وذلك للمتاجره بها في الاسهم المحليه عن طريق محفظه الاسهم الخاصه به علي ان يكون لي 7% من الارباح وما زاد علي ذلك فهو له وعند مطالبتي للمدعي عليه بتسليمي راس المال والارباح المتحصله منه امتنع عن ذلك) وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره مايه الف ريال، ودفع اتعاب التقاضي عشره الاف ريال، وتسليم الارباح المتحصله ، وقدم ما يراه سندا لدعواه سند الاستلام الموقع بين الطرفين، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان المدعي حضر ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه عن طريق ابشر كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون, ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس المال الذي سلمه له للمضاربه في سوق الاسهم والارباح المتحصله من مساهمته معه ومشاركته له، ولان النظر في الاختصاص الولايي مقدم علي النظر في موضوع الدعوي ويجب الفصل فيه ابتداء ولو لم يثر ذلك اطراف الدعوي، وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه الناشيه عن الاعمال التجاريه الاصليه والتبعيه اضافه الي المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن اتفاقيه يقوم بموجبها المدعي عليه باستثمار واداره محافظ استثماريه في الاوراق الماليه للمدعي علي ان يكون للمدعي عليه نصيب في ارباح هذه المحافظ، وبما ان محافظ الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه السعودي محكومه بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه، وحيث ان نظام السوق الماليه نص في الماده الثانيه منه علي ما يلي: "يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ... (ج) الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار" كما نص النظام نفسه في الماده الخامسه والعشرين منه علي انشاء لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام، وبما ان المحافظ الاستثماريه تعد من الاوراق الماليه وفقا لنظام السوق الماليه؛ فان ما ينشا عنها من منازعات يدخل في اختصاص "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه"، وهو ما اكده الخطاب الصادر من اداره المستشارين في المجلس الاعلي للقضاء برقم (13929) وتاريخ 16/8/1437ه المتضمن تفصيل الاختصاص في المنازعات المتعلقه بالاسهم وتشغيل الاموال وقد نص في الفقره الاولي (ان بكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه. عضو عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح