moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره ا لتاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١١٣٨٢٦٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٩٨) (دجاج (...) ٧٠٠جم بلك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣١,١٥٢.٩٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذاييه بموجب فواتير وكشف حساب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله ومن ثم الامتناع عن سداد مبلغ المديونيه مما ادي الي اللجوء للجهات ذات الاختصاص للمطالبه بالحق."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٠٩٧.٧٠) تسعه الاف وسبعه وتسعون ريال سعودي و سبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٦ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...)هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكل بها من (١- (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير الشركه في شركه (...) شخص واحد رقم المنشاه الوطني (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ ه عدد (...)) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته المحكمه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها ب١-تسليم الثمن وقدره (٩,٠٩٧.٧٠) تسعه الاف وسبعه وتسعون ريالا وسبعون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال هكذا اجاب، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف الحساب الالكتروني وفواتير مذيله بختم المدعي عليها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي وقرر ان مبلغ الفاتورتين لم يتم سداده من المدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤاله عن (...) وعلاقتها بالمدعي عليها قرر انها فرع للمدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤاله عما يبين ذلك طلب الامهال لتقديم مستخرج من وزاره التجاره يبين ذلك، فافهمته المحكمه ان عليه تقديم ذلك من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (ثلاثه ايام)،كما ان علي المدعي عليها تقديم جوابها خلال مده مماثله، ويكون ارفاق المطلوب عبر الخدمه المحدده في بوابه ناجز الالكترونيه، مع التنبيه علي وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره من المحكمه ؛ لضمان عدم ايقاع الغرامات النظاميه وفقا للماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)والموكل بها من (١- (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير الشركه في شركه (...) شخص واحد رقم المنشاه الوطني (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ ه عدد (...)) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٦ه ، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام المحكمه ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب١-تسليم الثمن وقدره (٩,٠٩٧.٧٠) تسعه الاف وسبعه وتسعون ريالا وسبعون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال، وحصر البينه في كشف الحساب الالكتروني وفواتير مذيله بختم المدعي عليها، وبشان محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي وقرر ان مبلغ الفاتورتين لم يتم سداده من المدعي عليها، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي المحكمه الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اضرار التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والمحكمه اذ تتصدي للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت المحكمه الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي المحكمه بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شخص واحد (...)) مبلغا قدره (تسعه الاف وسبعه وتسعون ريالا وسبعون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (تسعمايه ريال) تعويضا عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.