moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر انه بصفته ناقل بحري بموجب ترخيص الباخره رقم (١) بنقل المواشي لصالح المدعي عليه من ميناء (...)الدولي الي(...) بتاريخ:١٠/١١/٠٨م الا ان المدعي عليه لم يوفي السداد. وطالب ٦٥,٩٦٠ خمسه وستون الفا وتسع مايه وستون دولار. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه, وطلب سداد مبلغ (٦٥,٩٦٠) خمسه وستون الفا وتسعميه وستون دولارا، مقابل نقل اغنام بحري لصالح مؤسسه المدعي عليه، وبينته علي ذلك عباره عن فواتير ووثيقه الشحن، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه تضمنت بان موكله والمدعي لديها عدت تعاملات تجاريه منذ سنوات طويله كونها تاجران وبينهما مصالح متبادله الي تاريخه، وطلب الاطلاع علي المستندات المرفقه في النظام، واضاف ان بعض الشحنات فيها نزاع قايم الي تاريخه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وقدم مذكرته المطلوبه منه في الجلسه الماضيه بتاريخ هذا اليوم ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وقد جري ضمها بملف القضيه، وافاد بان سبب تاخره في رفعها هو وجود فواتير لم تصل من دوله (...) الا متاخرا، وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات، قبل موعد الجلسه القادمه؛ ولامهاله جري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم اجابته التي تضمنت ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا، وموكله ينكر الورقه المقدمه من المدعيه)، وقدم وكيل المدعيه رده عبر مذكره وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها ما طلب منها الجلسه الماضيه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه؟ ذكر: (بان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا لموضوع الدعوي وموكلته دعواها منحصره في الفواتير والمستندات محل الدعوي)، ثم عقب وكيل المدعي عليه: (بان الفواتير قديمه وموكله لا يذكرها وبين موكله والمدعيه تعاملات كثيره وموكله ملتزم دايما بما عليه من حقوق ومستغرب من اقامه هذه الدعوي)، وعليه ولحاجه القضيه للاطلاع والتامل رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله/ (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وذكر المدعي وكاله: (بان احد العقود المرفقه علي مطبوعات المدعي عليه الرسميه)، فقررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي ما ذكر، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله متي انتهت العلاقه التجاريه بين الطرفين و هل هو مستعد باداء اليمين علي نفي دعوي المدعي وانه لم يتبق بذمته شيء؟ فذكر: (بانها انتهت منذ ما يقرب العشرين سنه، وانه مستعد باداء اليمين ان توجهت اليه)، ثم عقب وكيل المدعيه: (بان موكله يرفض يمين المدعي عليه ولا يقبلها)، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه باجور نقل؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما في الموضوع فان الذي يظهر للدايره ان ترك اقامه الدعوي هذه المده الطويله التي جاوزت العشر سنوات مضعف لدعوي المدعيه، ويتوجه معه قبول دفع المدعي عليه بالسداد وبراءه ذمته من المطالبه؛ اذ ليس من العدل في شيء ان يطالب بمستندات تثبت السداد والمخالصه في هذه الحاله، خاصه وانه غير مطالب نظاما بالاحتفاظ بالمستندات بعد مرور عشر سنوات بحسب مانصت عليه مواد نظام الدفاتر التجاريه، بالاضافه الي ان فتح هذا الباب للمتقاضين ذريعه لتقديم الدعاوي بعد مرور مدد طويله جدا يغلب علي الظن معها تعذر اظهار المستندات واثبات الواقعات من جهه المدعي عليه، والشريعه تقطع الابواب التي تفضي غالبا الي الظلم والاضرار بالغير، وتراعي حفظ المصالح العامه علي حساب فوات بعض المصالح الخاصه في بعض الاحوال، لذا فان الدايره جعلت جانب المدعي عليه هو الاقوي عدولا عن الاصل الذي هو عدم السداد وافهمت المدعيه بحقها في توجيه اليمين للمدعي عليه، وبما ان المدعيه رفضت ذلك، فتنتهي بعد ذلك الي رفض الدعوي، وبه تقضي. وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ والمقامه من شركه(...) ضد(...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه باجره النقل، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض هذه الدعوي ، لما هو مبين بالاسباب . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان رفض المستانف لليمين كونه اقوي المتداعيين وكان علي الدايره الابتداييه توجيه اليمين له ، و ان الحكم محل لاستيناف خالف الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه حيث نص الحكم علي تحديد اقصي مده للاحتفاظ بالدفاتر في حين ان النظام لم يحدد المده القصوي للاحتفاظ بها، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في الدعوي . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وبسؤال المستانف ضده عن جوابه علي لايحه الاستيناف قدم جوابه في المحادثه ونصها (نتمسك بما قدمنا سابقا في المذكرات مده التعامل في الدعوي بين الطرفين محدده بعام ٢٠٠٨م ولا يوجد تعاملات بعد هذا التاريخ الي يومنا هذا وقد نص المدعي بان النقل كان من (...) الي (...) والاوراق المقدمه من المدعي التي ننكرها ولا نقرها من ميناء (...) الي (...)ونشير الي ان السفن والبواخر لا تغادر الميناء حتي تستوفي جميع حقوقها الماليه كامله من المستفيد بعد مرجعتنا للاوراق المقدمه فيها تكرار ولا يوجد عليها ختم موكلي او توقيعه وبسؤال المدعي وكاله عن اخر تعامل في ما بين الطرفين والذي يدعي وجود النزاع فيه فقال في عام ٢٠٠٨ ميلادي وذلك حسب العقود المرفقه في الدعوي ولايحه الاستيناف وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في اسبابها محل نظر ذلك ان المدعي قرر بان التعامل المختلف في سداده بين الطرفين كان بتاريخ ٢٠٠٨ م وقد نصت الماده رقم ٢٢١ من النظام البحري التجاري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه بانه لا تسمع دعوي المنازعات الناشيه عن عقد نقل البضايع بحرا بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضايع، او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسلم، وعليه فتكون الدعوي غير مسموعه نظاما وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم٤٤٣٠١٩٤٤٦٩ الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٢٦٥١٧٠ والحكم مجددا بعدم جواز نظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.