moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم (3042/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم/ 1-(...) – هويه وطنيه رقم (...) 2-ورثه (...) 3-شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاحد 16/2/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في 26/3/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) الي المحكمه الاداريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 13/6/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول/ (...)، وتبين عدم حضور وكيل عن الورثه المدعي عليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكله يرفع دعواه علي المدعي عليه الاول وعلي الورثه المدعي عليهم وعلي شركه (...)، حيث ان موكله كان شريكا في هذه الشركه، وبتاريخ 25/8/1422ه باع موكله للمدعي عليه الاول ولمورث الورثه المدعي عليهم مجتمعين عدد (150) حصه من راس المال في شركه (...)، وذلك بقيمه اجماليه قدرها (2.000.000) مليوني ريال، للمدعي عليه الاول (100) حصه، ولمورث الورثه المدعي عليهم (50) حصه، وقام موكله بالتخارج من الشركه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 5/7/1422ه، ولكن المدعي عليهم لم يقوموا بسداد كامل الثمن المتفق عليه، وسددوا مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وتبقي مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، وقد قام المدعي عليه الاول بتحرير ثلاث سندات لامر للمدعي محرره من الشركه التي تخارج منها، قيمه كل سند (500.000) خمسمايه الف ريال، وذلك علي اعتبار ان الشركه تكون ضامنه وكفيلا غارما لسداد هذا المبلغ، وعليه تكون شركه (...) ذات صفه في الدعوي، وتكون مدعي عليها، وذلك في تحملها سداد هذا المبلغ وذلك علي سبيل الضمان، من خلال ما تم تضمينه في السندات لامر، ويطلب موكله الحكم علي المدعي عليهم متضامنين بسداد المبلغ المتبقي من قيمه البيع وقدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول استمهل للاجابه. واستمهل وكيل المدعي لابلاغ الورثه المدعي عليهم. وبجلسه الاحد 5/7/1438ه تبين عدم حضور من يمثل الورثه المدعي عليهم، وقدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره مفادها ان المدعي كان قد تقدم بموجب السندات لامر بدعوي ضد موكله لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه وقيدت دعواه برقم (1428/1426ه) وصدر في تلك القضيه القرار رقم (840/1427ه) بتاريخ 16/6/1427ه وتضمن القرار عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لكون الدعوي مرفوعه علي موكله بصفته الشخصيه، والسندات لامر حررها موكله عن شركه (...) بصفته مديرا لهذه الشركه ولم يوقع عليها بصفته الشخصيه، وصدر قرار اللجنه القانونيه بوزاره التجاريه بالرياض رقم (8/29) وتاريخ 5/1/1429ه بتاييد قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه المذكور، واضاف بان مطالبه المدعي لموكله في هذه الدعوي غير صحيحه، وذلك لكون موكله باع كامل حصصه في شركه (...) للمدعو/ (...) بما لها وما عليها من التزامات، وقد تقدم موكله بقضيه لدي ديوان المظالم بالمنطقه الشرقيه قيدت برقم (49/3/ق لعام 1424ه) وصدر فيها الحكم رقم (83/د/ت/ج/15 لعام 1424ه) وانتهي الحكم الي ثبوت بيع موكله كامل نصيبه في الشركه علي المدعو/ (...) بناء علي قرار الشركاء المؤرخ في 13/11/1423ه، وتم تاييد الحكم من دايره التدقيق رقم (127) بتاريخ 21/3/1425ه، وعليه فموكله ليس بصاحب صفه في هذه الدعوي، وعلي المدعي مطالبه الطرف الذي يمتلك الشركه حاليا. وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه، واستمهل وكيل المدعي لابلاغ الورثه المدعي عليهم. وبجلسه الاحد 19/7/1438ه حضر وكيل المدعي عليه الاول، وتبين عدم حضور وكيل عن الورثه المدعي عليهم، وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليه الاول ولو كان قد باع حصصه في الشركه الي طرف اخر، فان هذا لا ينفي عنه الصفه في الدعوي الماثله، لكونه لم يقم بسداد قيمه شرايه الحصص من موكله، والثابته بموجب عقد البيع المبرم بينهما، ولم تبرا ذمته من ذلك، وما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله باع الحصص لطرف اخر فهذا يتضمن اقراره بعدم سداد المدعي عليه الاول للمبلغ الذي يطالب به موكله. وبتسلم وكيل المدعي عليه الاول للمذكره استمهل للاجابه، واستمهل وكيل الدعي لابلاغ الورثه المدعي عليهم. ثم تبادل الاطراف المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق. وبجلسه الاحد 29/10/1438ه افاد وكيل المدعي بانه لم يتمكن طوال الجلسات الماضيه من ابلاغ الورثه المدعي عليهم، لعدم وجود عنوان لهم لديه، وبطلب ابلاغهم عن طريق الاعلان في الصحيفه الرسميه، فامهلته الدايره لذلك. وبجلسه الاحد 18/1/1439ه قدم وكيل المدعي نسخه من العدد رقم (16125) من صحيفه (...) والتي كانت بتاريخ 16/11/1438ه وتضمن الاعلان بابلاغ الورثه المدعي عليهم بالدعوي، وكذلك نسخه من العدد رقم (17944) من صحيفه (...) والتي كانت بتاريخ 18/11/1438ه وتضمن الاعلان بابلاغ الورثه المدعي عليهم بالدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 16/2/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليهم متضامنين بسداد مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، يمثل ما تبقي من قيمه بيعه للمدعي عليه الاول ولمورث الورثه المدعي عليهم حصصه في شركه (...) والبالغه (150) حصه بموجب عقد البيع المحرر بين الاطراف في تاريخ 25/8/1422ه. وقد حضر المدعي عليه الاول امام الدايره، وقدم دفوعه في الدعوي، والثابت انه اقر بشراكته السابقه في الشركه، واقر بقيامه بشراء الحصص من المدعي هو ومورث الورثه المدعي عليهم، ولم ينازع في عدم سداده للمبلغ المدعي به متضامنا مع الورثه المدعي عليهم، غير انه دفع بانه ليس بصاحب صفه في الدعوي، لكونه باع حصصه في الشركه بما لها وما عليها للمدعو/ (...)، بناء علي قرار الشركاء المؤرخ في 13/11/1423ه، وتقدم موكله بقضيه امام ديوان المظالم قيدت برقم (49/3/ق لعام 1424ه) وصدر فيها الحكم رقم (83/د/ت/ج/15 لعام 1424ه) وانتهي الي الحكم بثبوت بيع موكله كامل نصيبه في الشركه علي المدعو/ (...)، وتم تاييد الحكم من دايره التدقيق رقم (127) بتاريخ 21/3/1425ه، وعليه فهو يدفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، غير ان الدايره وبعد اطلاعها علي قرار الشركاء في الشركه محل الشراكه والمحرر بتاريخ 3/11/1423ه والمتضمن بيع المدعي عليه الاول حصصه بما لها وما عليها للمدعو/ (...)، تجد ان قرار الشركاء المذكور قد نص في الفقره الاولي من البند الثالث علي انه: " اقر المشتري والبايع علي ابقاء السند المحرر من السيد/ (...) الي الشريك السابق السيد/ (...) خارج هذا الاتفاق ويلتزم كل طرف الانتظار عما يسفر عنه الحل الودي او القانوني في هذا السند "، وهو ما يعني ان مطالبه المدعي الماثله والتي هي مطالبته للمدعي عليه الاول بمبلغ بيع حصصه اليه تم استثناؤها من عقد البيع المبرم بين المدعي عليه الاول والمدعو/ (...) وانه لم يتم نقل هذا الالتزام الي المشتري المذكور، وليس من التزاماته بعد البيع، ولازال من التزام المدعي عليه الاول، وهو ما تنتهي معه الدايره الي ان المبلغ لا يزال مستحقا علي المدعي عليه الاول متضامنا مع الورثه المدعي عليهم، وان المدعي عليه الاول صاحب صفه في الدعوي. وعن الورثه المدعي عليهم فانهم تخلفوا عن الحضور طوال جلسات المرافعات، وحيث ان هذه المطالبه في حال ثبوتها تعتبر من الحقوق المتعلقه بتركه مورثهم والتي يلزم عليهم اداؤها من تركته، وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه في مواجهتهم والتي تتمثل في عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعي عليه الاول ومورثهم، وكذلك السندات لامر المحرره من المدعي عليه الاول ومورثهم لصالح المدعي، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي الورثه المدعي عليهم، اضافه لامتناعهم عن الحضور والاجابه؛ ولما كان الورثه المدعي عليهم تبلغوا بهذه الدعوي المرفوعه ضدهم؛ وتخلفوا عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليهم والامر كذلك ان يحضروا الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انهم لم يقدموا اي عذر حيال هذا التخلف؛ وقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا "، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به ايضا في مواجهه الورثه المدعي عليهم متضامنين مع المدعي عليه الاول؛ وحيث ان هذا الشراء تم مشاعا بين المدعي عليه الاول ومورث الورثه المدعي عليهم، فلم يتضمن عقد البيع تحديدا لحصه كل مشتري في الشراء، فيكون الحكم عليهم بمبلغ المطالبه متضامنين، وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم علي المدعي عليه الاول حضوريا، والورثه المدعي عليهم غيابيا، والزامهم متضامنين بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي؛ وللورثه المدعي عليهم المحكوم عليهم غيابيا حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه. وبشان رفع المدعي دعواه في مواجهه شركه (...) فلم يظهر للدايره حتي الان انها صاحبه صفه في الدعوي كمدعي عليها، ولم تتضمن طلبات المدعي حقيقه ولا حال الاطراف ودفوعهم ما يوجه الدعوي علي الشركه حتي الان، ولو ادعي المدعي انها ضامنه للمبلغ فانه لم يواجه دعواه عليها بهذا الشان حتي تحكم الدايره في مواجهتها. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليهم غيابيا/ (...) بان يدفعوا للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد العزيز بن سويد العنزي القاضي محمد بن نبيل الملحم القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي القرار في قضيه الاستيناف رقم 263/ق لعام 1439ه بشان التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليهم المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3042/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ 1-(...) 2-(...) 3-شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 20/8/1439ه المؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 13/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 21/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/12/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) حضوريا، والزام ورثه المدعي عليهم غيابيا/ ورثه (...) بان تدفعوا متضامنين للمدعي مبلغا قدره (1.500.000) ريال. وحيث ان الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين ان المدعي عليهم لم يتقيدوا بالحالات المنصوص عليها في الماده (200) سالفه الذكر، حيث طلب الملتمس اثبات ان ما تبقي في ذمه موكله مبلغ قدره خمسمايه الف ريال من المبلغ المحكوم به علي النحو الوارد تفصيله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني