tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 565

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/0 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-565) القرار رقم
| (V-22428-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الصحه والسلامه.
الملخص:
الموضوع فيميا يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
ب تاريخ ١/٢٢٥١٠١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
- الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٣) بتاريخ ١١/١٠٢ (١٤٥٨/١١١)
- الماده (١٤) (١٧٤) (١٧٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للازكه والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٣١/١٤
- الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ايجابيه الصادره

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن واله; وبعد:
في يوم الثالث ١٤٤١١١/١٢ ه الموافز ٢٠٢١/٦/٢٢، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وحيث استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (V-٢٢٤٥٠-٢٠٠) بتاريخ ١٠٠٠ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بواسطه ....، هويه وطنيه رقم (....) و比亚ت رييس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للعديه، تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بببلغ (١٤٦,٨٦) ريال، وعلي فرض غرامه
التاخر في السداد، ويطلب اضاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لangkه الدعوي علي المmdعي عليها، دفععت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. مادرست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه القيمه طفقه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه... « والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها « للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه اوكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» قيامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. « تبيي للهييه اثناء فحصها لوثايق التامين المقدمه من قبل المدعيه لمعالها احتواها علي رسوم محدده ومرحبه مفروضه علي العمله مع توضيع سنها وقيمه المالغ الخاصه (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللاتيه التفيديه لنظام العربيه القيمه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2021
المضافه والتي نصت علي انه: « « تعفي من ضربه القيمه المضافه، توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صرحه كرسم او عمليه او خص تهاي،» فقد قيامت الهيه باضحا جميع ایرادات المعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صراحه في وثايق التامين لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قرارها جاء متواقفا مع صريح النظام واللافه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مواضع عديدده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه مويه ثابته من مبلغ معين - لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص خضع لضربيه - سواء التقليديه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستخضع للضربيه بالنسبه الاساسيه فيما يخص هذه الرسوم. ٤- تؤكد الهييه علي ان المعيه ال استند فيما الهييه من عدم اخصاص الرسوم للضربيه بالنسبه الاساسيه اليالنظام واللايحه وانما الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «الضحيه» المقدمه لها قبل بدعت تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاءت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل المعديه، واشير فيها اكثر من مره الي قرب صدور دليل ارشادي يتعلق بنشاط المعديه - والذي تم نشره في فبراير عام ١٨٠٢٠٠ م كما نؤكد لمقام اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء «الهييه او الخاضع للضربه - وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تسيري تصدره الهييه وفقا لهذه الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للضربه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخاضع للضربه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخر...». وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التسيق مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبا. ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برضsd العوي. انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/٢١ م. ٢٠١١، افتتح الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٢٤١ ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (..) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (....) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هوبه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المديعه عن دعواه، واب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والTMSسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المديعه عليها عن رده، اجباب بالTMSسك بما ما وجاء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مذكره الرد، وحيث افاد وكيل المدعيه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه، وبعرض ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان وثايق التامين محل الدعوي هي وثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعمولات خاضعه للضريبه وفقا لما نست عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وافاد وكيل (المدعيه بان موكلته لم تقدم ابضاء الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلي عن طريق البريد الالكتروني المرفق في ملف الدوعي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفق≤
(الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه
المضافه وطلبت الدايره من وكيل المدينه عجليه قفره في البريد المرسل
من المدعي عليها الي مoulتته في تاريخ ١٨/١٠/١٢ م، والتي عرضها الدايره في
الجلسه، والتي تشير الي خضع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افاد
ان الوثايق لا تعلق بصناديق الاستثمار، واين الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار،
بناء عليه قرد الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١/٠٦/٢٢ مالساعه الرابعه مساع.
وفي يوم الثالثاء ١١٨٤/١١/٢٢ م، افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٨٤/٢٤/١ (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه المديعيه بموجب وهبه وطنيه رقم (…) وحضر (…) وسعودي الجنسيه) بموجب وهبه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤/٠٥/١٩ بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤/٠٥/١٩ بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ
للسؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجلسه محدده للنقط القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/01) وتاريخ ١٣٠٨٠/٠٠١، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قارر وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٠) (١١٣/٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٧٤١/٠٦ ه، والاثمعه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م
وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بMBلغ
(١٤١,٨٢) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث نت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلفه خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ
من حيث الموضوع، فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امالهما ما يكفي لابدا وتقديم ما لدهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقيم النهابي للفتره الضريبه المتعله بشهر اغسطس لعام ١٨ م ودلك نتيجه اضاف ايرادات رسوم وثايق التاميم للمبيعات المحليه الخاضعه بملغ (١٦٦,٨١ م، ريال، وقفا لما نضت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيده لنظام ضريبه العومه علي: «دون الاخال بالماده الثانيه من النظام ولغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تغرض الضريبه علي كافه توردات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص ضاع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص ضاع لضريبه في المملكه في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه « كما نحت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده وستيني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او خصم تجاري». كما نحت الفقره (v) و (٨) من الماده ذاتها علي: «يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه. يقصد بعد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤشر رخص له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروط عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقييم، و حيث تبن بتامل النشاط التجاري للشركه المديعه كونه ينحصر بمزاوله اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال من تامين او تكاليات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…)، وبالرجوع للبند محل الخلاف يتحح ان المعدي عليهها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المصفقات رقم (١) و (٢) من المذره الجوابيه المقدمه من المعدي عليهها توضح فرض المعدي لرسوم محدده وصريعه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الهايه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للقفره (١) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب العديد بهذا الشان.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بببلغ (٩٠٨,٥٧٢) ريال، وحيث تحت الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٠٠١/٢٢ ه علي انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما تحت الفقره (١) من الماده (السبعون) من اللايه التحفيضه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٥٠٠١/٢٩ ه علي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اكتصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين اقتبه عليه». وحيث تبين في ذردها الجوابيه بما نصه: «وبخصوص اعتراض المديعه علي عقوبه التاخر في السداد، تفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه الدايره اثبات انتهاه الخلاف.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طبابت.
صدر هذا القرا ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٣/٠١٠
الموافق ٢٠١/٠٨١ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا ل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايا وواجب النفاذ.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.