tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3485 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01ab652c-875e-46cb-a54a-35ef998ae095 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3485 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييسا 
 القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا 
 القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في ان المدعي عليها/ شركه (...)، قامت بابرام عقد مع موكلته مؤسسه (...) بتاريخ 12/11/2019م، وذلك بان تقوم موكلته بانشاء سد ترابي في حزم الجلاميد بمنطقه (...) ، تتلخص الاعمال في (انشاء سد ترابي وازاله مواد و تحميلها والتسويه و الرص وصب الماء والاختبار) بقيمه اجماليه قدرها (3,418,709) ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، بالاضافه الي قيمه (تسويه الاسلوبات) بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، فيصبح اجمالي المبلغ هو (3,538,709) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وثلاثين الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، وصل منها لحساب موكلته مبلغا قدره (1,750,000) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال فقط، وقد قامت موكلته بالانتهاء من المشروع وتسليمه للمدعي عليها في تاريخ 22/2/2020م، تبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1,788,709) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، لم تلتزم المدعي عليها بسدادها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلته والزام المدعي عليها بتحمل قيمه اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (100,00) مايه الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الاربعاء 25/3/1442ه، وفي هذه الجلسه التي عقدت عن بعد حضر/ (...)، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 25/8/1441ه، وحضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها والشريك فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان الاعمال التي نفذتها المدعيه قامت موكلتي بسداد قيمتها كامله، وان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؟ اجاب بان موكلته قامت بتنفيذ كامل الكميات التي اتفق عليها الطرفان في العقد ولديه شهود علي ذلك، ثم سالت الدايره الطرفان هل كميه الاعمال محدده فاجاب الطرفان بان الاعمال محدده بالعقد وافاد الطرفان بانهما اتفقا علي سعر المتر كما نص علي ذلك العقد، ثم تمسك وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال وان ماسبق تنفيذه منها فان موكلته قامت بسداد قيمتها، وتشير الدايره الي تبادل اطراف الدعوي المذكرات في الترافع الكتابي من خلال نظام القضاء الالكتروني، حيث اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي: (ان العقد والاتفاقيه بين الطرفين تضمن بنودا منها الفقره الاولي بالصفحه (3) منها والتي تلزم مقاول الباطن (المدعيه) ان يقدم تقرير يومي واسبوعي بانتظام وذلك لمعرفه مدي التزامها بتنفيذ الكميات المنصوص عليها بالفقره (4.7.6) بالصفحه (2) من الاتفاقيه وهذا الامر لم يتم تنفيذه من قبل المدعيه مما ترتب عليه ان عجزت المدعي عليها عن التحقق من الكميات المنفذه، وكذلك لم تلتزم المدعيه بالمده المحدده بالعقد (مده شهرين) لاتمام تنفيذ الاعمال موضوع العقد حسب الفقره الرابعه بالصفحه (2) من الاتفاقيه بل تجاوزت هذه المده السته اشهر مما ترتب عليه التاخير في التنفيذ و توقيع غرامات علي المدعي عليها من قبل الشركه المالكه للمشروع (حزم الجلاميد – شركه (...) لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزامها المنصوص عليه بالفقره (8) بالصفحه (2) من الاتفاقيه والذي يلزمها بتوفير القوي العامله ولكن المدعي عليها هي التي قامت بتوفير تلك القوي العامله وسداد مستحقاتهم الماليه ، كما ان المدعيه لم تتمكن من تعبيه المعدات اللازمه لبدء العمل بطريقه فعاله مما اضطر موكلته (المدعي عليها) بتزويد المدعيه بمعدات علي سبيل الايجار ونتيجه لذلك اصبحت ذمه المدعيه مشغوله بمبلغ 240.000 مايتي واربعون الف ريال تضاف الي المبلغ الذي تسلمته المدعيه.) ثم اضاف المدعي وكاله مذكره في الترافع الكتابي ما نصه: (ان ما ذكرته المدعي عليها بتقصير وتاخير موكلته في تنفيذ العمل المتفق عليه لمده تجاوزت السته اشهر كما تدعي، هذا غير صحيح حيث انه تم الانتهاء من المشروع وتسليمه للمدعي عليها كما في تاريخ 23/02/2020م وذلك بالمرفقات وتوقيعات المهندسين المخولين والمباشرين بالموقع ومدير المشروع التابعين للمدعي عليها، وان ما جري عليه العمل بين المقاول بالباطن والمقاول الرييسي ان يتم تسليم اصل المستخلصات للمقاول الرييسي (المدعي عليها) لكي يتم تسديد المستحقات بناء علي هذه المستخلصات، فبالتالي (المدعي عليها) من تملك الاصل من المستخلصات لذلك هي تنكرها لكي لا تقوم بسداد المستحقات عليها، بالاضافه الي ان هنالك شهود علي قيام موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها، كما انه مرفق لفضيلتكم خطاب من قبل المقاولين بالباطن (من ضمنهم موكلتي) موجهه للمالك المشروع (شركه (...)) يوضح عدم التزام المدعي عليها (شركه (...)) بسداد المستحقات عليها لاربعه مقاولين بالباطن، وانه تم تنفيذ 99,5% من الاعمال المتفق عليها بينها وبين المقاولين بالباطن، غير انه يستحال ان يجتمع اربعه شركات في حقوقهم لدي شركه واحد فقط الا بحق مستحق مشروع.) وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التوقيع الموجود في المستخلص المقدم من المدعيه والذي افاد بان المبلغ الاجمالي هو ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وتسع ريالات وان الجدول الثاني بعد خصم 20% من كامل المبلغ هو بمبلغ قدره مليونين وسبعمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال؟ فافاد بان هذا التوقيع لا يعرفه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الي من يعود اليه هذا التوقيع؟ فاجاب بان التوقيع عايد لمدير المشروع التابع للمدعي عليها قد قام بالتوقيع علي هذا المستخلص حينما قدمته موكلته اليه والذي يدعي/ (...) ، وفي الجلسه التي تليها، حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التوقيع علي المستخلص هل هو تابع لموكلتك (توقيع مدير المشروع) فافاد بان هذا التوقيع لا يعود لمدير المشروع وبسؤاله من هو مدير المشروع لدي موكلتك فاجاب بانه يوجد مديرين هما: 1- (...) ((...)الجنسيه) 2- (...) ((...)الجنسيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان التوقيع الموجود علي الفاتوره يعود الي (...)(...) بيساند ((...) الجنسيه)، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال والدليل ذلك بانها استعانت بمعدات خاصه لموكلته وذلك لتنفيذ باقي الاعمال وهذا يدل علي عدم استطاعتها علي تتنفيذ كامل الاعمال، وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي دعوي موكلته لخص وكيل المدعيه بينته بفواتير و بخطاب موجه الي شركه (...) (مالك المشروع) يفيد بتعثر المدعي عليها لسداد قيمه الاعمال و اضاف بان لدي موكلته بينه اخري وهي شهود يشهدون علي دعوي موكلته، فطلبت منه الدايره احضار شهوده في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه التي عقدت عن بعد حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الشهود الذين طلب من الدايره سماع شهادتهم، افاد بانهم حاضرون، وبالمناداه علي الشاهد الاول حضر امام الدايره، وبسؤاله عن اسمه؟ اجاب بان اسمه (...) وبسؤاله عن عمره وجنسيته؟ اجاب بان عمره 35 سنه وجنسيته سوري، وبسؤاله عن عمله اجاب بان يعمل مدير مشاريع بمؤسسه (...) ، وعن علاقته باطراف الدعوي افاد بان المؤسسه التي يعمل لديها تعمل في نفس موقع المشروع ((...)) وليست له علاقه شخصيه مع اطراف الدعوي، وبسؤاله عن شهادته؟ قال: (اشهد بﷲ العظيم ان المدعيه مؤسسه (...) كانت تعمل في موقع (...)لدي المدعي عليها، وان التواقيع التي كانت تقوم المدعي عليها بتوقيعها علي فواتير موكلتي هي نفس التواقيع التي قامت بتوقيعها للمدعيه وهي تعود لنفس الشخص الذي كان يوقع لموكلتي ويدعي/(...))، وحضر الشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه؟ اجاب بان اسمه/ (...) وبسؤاله عن عمره؟ اجاب بان عمره 27 سنه- سعودي الجنسيه، وبسؤاله عن عمله؟ اجاب بانه يعمل مهندسا في (...)، ويملك مؤسسه/(...) ، وبسؤاله عن علاقه باطراف الدعوي؟ اجاب بانه كان يعمل مع المدعي عليها كمقاول من الباطن، وليست له علاقه مباشره مع المدعيه، وبسؤاله عن شهادته اجاب: (اشهد بﷲ العظيم علي ان المدعيه مؤسسه (...) كانت تعمل لدي المدعي عليها، وانها اكملت جميع الاعمال، وان التوقيع الموجود علي الفاتوره هو للشخص الذي كان يقوم بالتوقيع لفواتيرنا وهو المهندس التابع لشركه (...) حيث يعمل مدير المشروع ويدعي/(...) )، هكذا شهدوا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الشاهد الاول/محمد طعمه بين موكلتي والمؤسسه التي يتبع لها قضيه اقيمت في هذه المحكمه لدي الدايره التجاريه الثامنه، والتوقيع الذي يدعي بان المهندس/(...) قام بالتوقيع علي المستخلصات التابعه لموكلته غير صحيح، اذ ان التوقيع للمراسلات التي كانت بين مؤسسته وموكلتي كان للمهندس/ (...) ، واما الشاهد الثاني فقد اقام ضد موكلتي دعوي في هذه المحكمه لدي الدايره التجاريه الثالثه، كما انه لا يعلم الكميات المتفق عليها، فكيف يشهد بذلك، ثم افاد وكيل المدعيه بان مالك المشروع (شركه (...)) قامت باستلام الاعمال استلام رسمي من موكلتي بعد تسليم موكلتي للاعمال بمده قدرها (10) ايام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان تسليم المشروع كان بالوقت المحدد والمدعيه لم تلتزم مما اضطر موكلتي بان تقوم بانزال معدات تابعه لها لاكمال العمل ، تجنبا للغرامات من مالك المشروع، وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان وتشير الدايره الي انها قررت طلب اليمين المتممه من المدعيه اصاله، فاستمهل وكيل المدعيه لاحضار موكلته فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله/ (...) ، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه اصاله هل كنتي تعلمين عن الاعمال المبرمه بين مؤسستك والمدعي عليها؟ فاجابت بانها تعلم الامور الرييسيه وانها قامت بالتعاقد مع المدعي عليها، وان زوجها/(...) هو المسؤول عن ابرام العقود ومتابعه المشاريع واداره كامل المؤسسه، وبسؤالها هل قمتي بتنفيذ كامل الاعمال؟ فاجابت بانها تعلم ان مؤسستها قامت بتنفيذ العمل علي اتم وجه واكمله، ثم قررت الدايره توجيه اليمين المتممه الي زوج المدعيه/(...) بصفته المباشر للعمل، وبطلب اليمين منه اداها قايلا (اقسم بﷲ العظيم ان مؤسسه زوجتي -مؤسسه (...) - والتي تحت اشرافي ومتابعتي نفذت كامل العمل بالوقت المحدد ولم تقصر في اي جزء) عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,788,709) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، تمثل باقي قيمه اعمال (انشاء سد ترابي وازاله المواد وتسويتها في حزم الجلاميد) التي قامت موكلته بتنفيذها بصفتها مقاول من الباطن لصالح المدعي عليها (المقاول الرييسي) في المشروع التابع ل (شركه (...) ) بمنطقه (...) حيث ان الاعمال التي نفذتها موكلته تبلغ قيمتها ( 3,538,709) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وثلاثين الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، وصل منها لحساب موكلته مبلغا قدره (1,750,000) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال فقط، وتبقي المبلغ المطالب به، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد مقاوله والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعيه قد ابرزت للدايره العقد المؤرخ في 12/11/2019م، والذي اقرت به المدعي عليها ولم تنازع فيه، وانما دفعت بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وان ليس في ذمتها للمدعيه اي مبلغ، وان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال الموكله اليها فهي لا تستحق سوي ما استلمته، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه البينه علي اتمام العمل فاحالت المدعيه الي المستخلص المقدم منها الي المدعي عليها بتاريخ 22/2/2020م والذي يفيد بان المبلغ الاجمالي للاعمال هو مبلغ قدره (3.418.709) ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وتسع ريالات وان الجدول الثاني بعد خصم 20% من كامل المبلغ هو بمبلغ قدره (2.734.967) مليونين وسبعمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، والذي يحمل توقيع احد منسوبي المدعي عليها/ شركه (...) ((...) )، وافادت بان التوقيع عايد لمدير المشاريع لدي المدعي عليها والذي يدعي/ (...) ((...) الجنسيه)، وذكرت بان هذا المستخلص او الفاتوره هي الفاتوره النهاييه وقد وقع عليها مدير المدعي عليها مما يدل علي استلامها العمل كاملا، وبما ان مدير المدعي عليها دفع بعدم صحه ذلك، وان مدير المشروع لديهم هما 1- (...) ((...) الجنسيه) 2- (...) ((...) الجنسيه)، وقد اجاب وكيل المدعيه عن ذلك من ان لديه شهودا يصادقون علي تنفيذ موكلته العمل ومن ان المدعو/ (...) ((...) الجنسيه) هو المسؤول عن التوقيع بصفته مدير المشروع وممثلها في الميدان، وقد حضر الشهود امام الدايره، وشهد الشاهد الاول بان المدعي عليها كانت تعمل في موقع (...) وان المسؤول عن التواقيع لدي المدعي عليها هو/(...) ، وشهد الشاهد الثاني بان المدعيه مؤسسه (...) كانت تعمل لدي المدعي عليها، وانها اكملت جميع الاعمال، وان التوقيع الموجود علي الفاتوره هو للشخص الذي كان يقوم بالتوقيع للفواتير التابعه له وهو المهندس التابع لشركه (...) حيث يعمل مدير المشروع لديها ويدعي/ (...) ، وبما ان الدايره بعد تفحصها لشهاده الشهود فانها تذهب الي انها شهاده موصله، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعي عليها من ان الشاهد الاول يعمل لدي مؤسسه بينها وبين موكلته مطالبات ماليه وقضيه منظوره لدي هذه المحكمه وكذلك الشاهد الثاني فان بينه وبين مؤسسته قضيه بمطالبه ماليه منظوره ايضا لدي هذه المحكمه، حيث ان الفقهاء ذهبوا الي قبول شهاده المخاصم في الاموال، فقد نص ابن قدامه في المغني (ج10/ص168) علي : (واما المحاكمه في الاموال فليست بعداوه تمنع الشهاده في غير ما حاكم فيه) لانه لو قلنا لا تقبل شهادته عليه لكان من عليه حق بشهاده شهود يذهب فيدعي علي الشهود مالا ليلا تقبل شهادتهم، ولما ان الشاهد الاول لم ينص في شهادته علي اكمال العمل، وانما نص علي ذلك الشاهد الثاني فقط، فان الدايره قررت توجيه اليمين المتممه علي المدير المسؤول لدي المدعيه باعتباره المباشر للعمل لديها، وفقا لما جاء في تقارير محكمه التمييز في القرار رقم: (939/ق1/ب) وتاريخ 4/11/1424ه والذي نص علي: (اليمين تتوجه علي مباشر التصرف)، وقد ادي مدير المدعيه اليمين علي ذلك كما جاء في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به مما سبب لصاحب الحق ضررا واضحا وجليا، وحيث ان الدايره بعد تاملها لدعوي المدعيه لم تجد المماطله والضرر الذي يستدعي الزام المدعي عليها بتعويضها عنه، وبما ان التقاضي في المملكه العربيه السعوديه مجاني وليس هناك اي تكاليف لرفع الدعاوي فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ، لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1,788,709) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سلمان بن عبدالرحمن الوليعي
عضو 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره 
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 950 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
 القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا 
 القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا 
 القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي اولا: المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1،788،709) ريال، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي عليها وملخص اعتراضه (حيث اقرت المدعي عليها بعدم القناعه بهذا الحكم وبالتالي فانها تطعن علي هذا الحكم بالاستيناف للاسباب التاليه من حيت الشكل: - فان هذا الاستيناف مقبول شكلا للتقرير به في الموعد النظامي من حيث الموضوع: - فان اوجه الطعن علي هذا الحكم تتمثل في الاتي: اولا:- حيث ان محكمه اول درجه قد اسست حكمها علي الاتي:- العقد المقدم من المدعيه للدايره المؤرخ في 12/11/2019م المستخلص المقدم من المدعيه بتاريخ 22/02/2020م ادعاء المدعيه من ان الشخص الذي قام بتوقيع الفواتير يدعي/ (...) ((...) الجنسيه) شهاده الشهود، يمين مالك المؤسسه ،الا ان ذلك كله مردود عليه في الاسباب التاليه بالاضافه الي انها اسباب مكمله لما ابديناه بمذكراتنا امام محكمه اول درجه: بشان العقد المقدم من المستانف ضدها والمؤرخ فيه 12/11/2019م فان المستانفه تقر به ولا تنازع فيه بل وتقر بانه ملزم بشروطه واحكامه لكلا الطرفين فالعقد شريعه المتعاقدين، وبناء عليه يجب علي المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه وطبقا لمضمونه واحكامه وفي حال المنازعه به فيجب علي القضاء التحقق من التزام كلا الطرفين ببنوده واحكامه من عدمه. وهو ما اغفلته محكمه اول درجه فلم تلتفت وتحقق ما ابدته المدعي عليها امام المحكمه مع ان المدعي لم يقم بتنفيذ الكميات محل العقد وان التاخير في جانبه كما انه لم يقم بتقديم التقارير اليوميه والاسبوعيه للوقوف علي الكميات المنفذه علي الرغم من كون ذلك يندرج بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد. ما قدمته المستانف ضدها من صوره من مستخلص تدعي توقيعه بواسطه ممثل المدعي عليها يوجد به جدولان الجدول الاول كما تدعي عباره عن قيمه كامل الاعمال اما الجدول الثاني فهو عباره عن قيمه الاعمال بعد خصم 20% اليس هذا اقرار من المستانف ضدها ودليل علي ان المستانف ضدها لم تقم باكمال الاعمال المنوط بها تنفيذها وهذا ايضا اغفلته محكمه اول درجه ولم تلتفت لدفاع المدعي عليها ايضا. اما بشان ادعاء المدعيه بان الشخص الذي قام بتوقيع الفواتير يدعي/ (...) ((...) الجنسيه) فانه مردود عليه بان المدعيه تجهل تماما بشخصيه من قام بتوقيع الفواتير. فلقد اقرت المدعيه بجلسه 09/04/1442ه بان مدير المشروع قام بتوقيعه المستخلص حينما قدم الي المدعو (...) فلا يؤخذ بالاقوال في حال التناقض. اما ما جاء بحكم محكمه اول درجه بشان شهاده الشهود فان محكمه اول درجه لم تلتفت لما ابديناه من ان الشهود توجد بيننا وبينهم خصومه قضاييه وبالتالي لا تقبل شهادتهم كما ان محكمه اول درجه قد ابرزت في الاسباب ان الشاهد الثاني قد اقر باكمال المدعيه لكامل الاعمال فكيف تسني له معرفه ذلك؟)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه اليوم عبر الاتصال المريي (عن بعد)، حضرها وكيل المدعيه (...) هويه (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر احد عن المستانفه رغم تبلغها بموعد و رابط الجلسه عن طريق منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف وتفحص مستنداتها، وبما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ولما كان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي قدره مليون وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات (1.888.709)، وقد نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده). وحيث لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص المستانف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف، امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، وبناء علي الماده (56) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم بتاريخ 18/6/1442 من مدير الشركه المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 7/5/1442 في القضيه رقم 3485 لعام 1441 لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير