moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء 19/11/1442 ه، انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/شركه (...) للالمونيوم (رقم السجل التجاري (...)) في الدعوي المقامه ضدها من/شركه (...) المحدوده، والصادر بها حكم الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم ( 968) وتاريخ 3/2/1442ه، وبعد الاطلاع علي القضيه الوارده من المحكمه التجاريه بالدمام برقم 429462905 وتاريخ 15/3/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/شركه (...) المحدوده بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام وباحالتها الي الدايره التجاريه الثالثه اصدرت فيها حكمها الابتدايي رقم (11717) وتاريخ 6/7/1441ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) للالمنيوم. وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها رقم (968) وتاريخ 3/2/1442ه محل الاعتراض القاضي بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 6/7/1441ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للالمنيوم بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا وقدره (02. 588. 750. 44) اربعه واربعون مليونا وسبعمايه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا وهللتان. ثم تقدم وكيل المعترضه الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (429462905) وتاريخ 18/3/1442ه والذي تضمن الاتي: ( لما كان هذا الحكم المطعون عليه قد جاء منطويا علي عده عيوب مما ذكرتها الماده (88) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441ه، حيث جاء النص علي ان: " تختص الدايره التجاريه بالمحكمه العليا بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام والقرارات التي تصدرها دواير الاستيناف في المحكمه ؛ اذا كان محل الاعتراض علي الحكم ما ياتي: (88/1). مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او مخالفه مبدا قضايي صادر من المحكمه العليا. (88/4) فصله في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين اطراف الدعوي " كما جاء النص ايضا علي ذلك في الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه الحالي والتي حددت اسباب الطعن بالنقض، وترغب موكلتي نقض هذا الحكم. وحيث ان مذكره الاعتراض بطلب النقض استوفت اوضاعها النظاميه المقرره لقبولها فيكون الاعتراض مقبولا شكلا. اما في الموضوع فلما كان المعترض قد بني اعتراضه علي اسباب منها ان الحكم محل الاعتراض فصل في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين اطراف الدعوي، وانه تقدم بهذا الدفع للدايره الا انه لم يستجب له واضاف انه سبق ان فصل في الدعوي رقم 3976 لعام 1436ه وقد فوجيء موكله باثاره النزاع مره اخري لدي المحكمه التجاريه في القضيه رقم 11717 لعام 1438ه الا ان الدايره رغم الدفع امامها بسبق الفصل في النزاع استمرت في اجراءاتها وحكمت فيها, وبما ان ما اثاره المعترض يعد من الحالات المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا الا انه بالاطلاع علي الصور المرفقه للحكمين اللذين يذكرهما لم تجد هذه الدايره صحه ما اعترض به اذ ان موضوع النزاع المفصول فيه بالحكم محل الاعتراض مختلف عن سابقه ولان محكمه الاستيناف قد ردت علي هذا الدفع وبينت عدم وجاهته مما يعد الاعتراض بني علي سبب غير صحيح جدير بالرفض مع استبعاد الاعتراضات الاخري لقيامها علي اسباب لا تتفق مع المقرر نظاما لقبولها. (لذا) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري