tree · classes · sources · search · improve
root / education / education_authorities

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

uqn_gov_sa · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-03-08 date_hijri=1445-08-27 document_type=law entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:197 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=education_authorities validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

المجلس: مجلس امناء المعهد.

الوزاره: وزاره التعليم.

الوزير: وزير التعليم.

الهييه: هييه تقويم التعليم والتدريب.

القطاع التعليمي: التعليم العام.

المستفيد: من يستفيد من خدمات وبرامج المعهد، ومنهم شاغلو الوظايف التعليميه بالقطاع التعليمي، ومن في حكمهم من العاملين في مدارس التعليم الخاص او غير الربحي، والمرشحون لشغل او ممارسه مهمات الوظايف التعليميه، واي فيات اخري يحدد المجلس شمول خدمات المعهد لها.

خدمات التطوير المهني التعليمي: الخدمات التي يقدمها المعهد للمستفيدين، بالشراكه مع الوزاره او جهات القطاع العام او الخاص او غير الربحي. وتشمل تاهيل المستفيدين وتطويرهم وتهييتهم مهنيا وقياديا، واي اوجه تطوير او برامج او خدمات تطويريه اخري يقرها المجلس.

يتمتع المعهد بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون المقر الرييس للمعهد في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف المعهد الي ما ياتي:

1- دعم تمهين التعليم العام والارتقاء بمستوي الممارسات المهنيه التعليميه الي مستوي الاحتراف.

2- بناء منظومه للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفايه وفاعليه عاليه، ودعم تطبيقها.

3- تنظيم وتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي.

4- تعزيز التنميه المهنيه المستدامه في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنيه واوعيه تطوير مهني متنوعه.

5- اعداد قيادات تعليميه من خلال الكشف عنها وتطويرها.

يعد المعهد الجهه المختصه بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي. وله -دون اخلال باختصاصات الاجهزه الحكوميه الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي:

1- وضع سياسات ومواصفات واجراءات خدمات التطوير المهني التعليمي، واعداد واقرار الضوابط التي تكفل تطبيقها.

2- المشاركه مع الهييه في اعداد وتطوير نموذج (اطار) الجدارات للمستفيدين من شاغلي الوظايف التعليميه.

3- اعداد واعتماد معايير برامج ممارسي التطوير المهني التعليمي غير المنتهيه بمؤهل.

4- اعداد واقرار وتنفيذ برامج وخدمات التطوير المهني التعليمي للمستفيدين، وتحديد معاييرها وضوابطها ومواصفاتها.

5- اعداد قيادات وكوادر بشريه تعليميه وتطويرها.

6- انشاء مراكز فرعيه للمعهد وتشغيلها -ضمن الاسقف المعتمده للمعهد في الميزانيه العامه للدوله، ووفقا للانظمه والاجراءات المتبعه- واصدار اللوايح التنظيميه لنشاطات تلك المراكز، بما لا يخل بالاحكام الوارده في التنظيم.

7- وضع الشروط والمتطلبات لتسجيل ممارسي مهنه خدمه التطوير المهني التعليمي المؤهلين.

8- اعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات في المجالات المعني بها المعهد.

9- تمثيل المملكه خارجيا في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظاميه.

10- تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوايز -ذات العلاقه بالتطوير المهني التعليمي- وعقدها والمشاركه فيها، وفقا للاجراءات المتبعه.

11- اصدار المجلات والدوريات والكتب والادله الارشاديه والنشرات ذات العلاقه بمهماته وانشطته، وفقا للانظمه والاجراءات المتبعه.

12- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي -عند الحاجه- بما يسهم في تحقيق اهدافه.

13- تصميم واقامه برامج تعليميه وتدريبيه وبرامج اعداديه متعلقه بالمجالات المعني بها، وتاهيل المدربين لتقديمها.

14- منح الشهادات العلميه والتدريبيه في المجالات المعني بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

15- تقديم الخدمات والاعمال والمبادرات ذات الصله بالمجالات المعني بها.

16- تملك الاصول المنقوله والثابته والتصرف فيها، وفق الانظمه المتبعه.

17- الاشتراك في عضويه المعاهد والاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات العلاقه بمجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

ا- يكون للمعهد مجلس امناء برياسه الوزير، وعضويه كل من:

1- مدير عام المعهد عضوا

2- ممثل من وزاره الماليه عضوا

3- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عضوا

4- ممثل من وزاره التعليم عضوا

5- ممثل من معهد الاداره العامه عضوا

6- ممثل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني عضوا

7- ممثل من هييه تقويم التعليم والتدريب عضوا

8- اثنين من اعضاء هييه التدريس في الجامعات الحكوميه عضوين

9- ممثلين من قطاع التعليم والتدريب الاهلي عضوين

ب- يجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، ويعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (9) و(8) بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس، وتكون مده عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.

ج- يختار الرييس نايبا له من بين الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه عدا مدير عام المعهد.

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المعهد وتصريف اموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما يلي:

1- اقرار سياسات العمل المتعلقه بالمعهد، والخطط والبرامج والمبادرات اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال اي اجراءات نظاميه في شانها.

2- اقرار متطلبات منح الشهادات العلميه والتدريبيه التي يقدمها المعهد.

3- اقرار متطلبات تعيين المعلمين والمدربين وتاهيلهم.

4- اقرار متطلبات تصميم واقامه البرامج التعليميه والتدريبيه والبرامج الاعداديه المتعلقه بمجالات اختصاص المعهد.

5- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد.

6- اسناد ما يخص تطوير شاغلي الوظايف التعليميه الي شركه تطوير التعليم القابضه او اي من الشركات التابعه لها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

7- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المعهد وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، مع مراعاه ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشان.

8- اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المعهد ويري المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

9- الموافقه علي مشروع ميزانيه المعهد، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه.

10- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.

11- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

12- الموافقه علي انشاء الفروع او المكاتب او المراكز للمعهد.

13- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في المعهد، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.

14- الموافقه علي ابرام المعهد لاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلي انضمام المعهد الي عضويه المعاهد والاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات العلاقه بمجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، بحسب القواعد المنظمه لذلك.

16- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه تلك المهمات.

وللمجلس كذلك تفويض بعض من اختصاصاته -عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)- الي رييسه او من يراه من اعضايه او من منسوبي المعهد.

1- يجتمع المجلس بصفه دوريه (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس -او من ينيبه- او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع -كتابه- من الرييس -او من ينيبه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.

2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجهاز الرييسي. ويجوز بقرار من الرييس -او من ينيبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.

3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس -او من ينيبه- وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

4- للمجلس دعوه من يراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعات السلطه، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون لهم حق التصويت.

5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه.

6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

7- للمجلس عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس -او من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء. ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.

8- يكون للمجلس امين يعينه المجلس -بناء علي ترشيح الرييس- يتولي امانته، والاعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

9- لا يجوز لعضو المجلس او الامين ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الجهاز حتي بعد انتهاء عضويته.

يكون للمعهد مدير عام يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المعهد، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات التاليه:

1- اعداد سياسات العمل المتعلقه بالمعهد، والخطط والبرامج والمبادرات اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

2- اعداد متطلبات تصميم واقامه البرامج التعليميه والتدريبيه والبرامج الاعداديه المتعلقه بالمجالات المعني بها المعهد، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

3- اعداد متطلبات منح الشهادات العلميه والتدريبيه التي يقدمها المعهد، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

4- اعداد متطلبات تعيين المعلمين والمدربين وتاهيلهم، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

5- اقتراح فتح فروع ومكاتب ومراكز للمعهد داخل المملكه، ورفعه الي المجلس؛ للموافقه عليه.

6- اقتراح تحديث فيات المستفيدين والخدمات التطويريه الاضافيه التي يقدمها المعهد، ورفعه الي المجلس؛ للنظر في اعتماده.

7- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

8- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد، واقتراح لوايحه الماليه والاداريه التي يسير عليها، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه؛ ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

9- اقتراح المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المعهد ورفعه الي المجلس؛ للنظر في اقراره.

10- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المعهد السنويه والحساب الختامي، والتقرير السنوي للمعهد، تمهيدا لعرضها علي المجلس.

11- الصرف من ميزانيه المعهد واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

12- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس.

13- تمثيل المعهد امام القضاء، والجهات الحكوميه ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

14- تعيين العاملين في المعهد والاشراف عليهم، وفقا للاحكام المقره للمعهد.

15- اي عمل اخر يسنده اليه المجلس في حدود الاختصاص.

وللمدير العام تفويض بعض من اختصاصاته او صلاحياته الي من يراه من منسوبي المعهد.

تتكون موارد المعهد من الاتي:

1- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله.

2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

3- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها.

4- اي مورد اخر يقره المجلس للمعهد بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

1- تودع جميع ايرادات المعهد في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

2- يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المعهد المعتمده ولوايحه الماليه.

1- يكون للمعهد ميزانيه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.

2- تكون سنه المعهد الماليه هي السنه الماليه للدوله.

يرفع المعهد الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه، تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.

يرفع المعهد الي رييس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه.

يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يحل هذا التنظيم محل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8 /3/ 1441ه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.