gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم (IZD-96-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2019-10270-Z) | ### المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء بشان الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظاميه علي انتهاء الخلاف حال قبول اي من الخصوم راي خصمه حول البند المختلف عليه - ثبت للدايره عدم ادراج بند مبلغ الفايده ضمن بنود الربط المعدل وقبول الهييه لراي المدعيه لباقي البنود. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض في بند منه وانتهاء الخلاف في الباقي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٢م. تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيل عن شركه (...) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تتضمن الاعتراض علي الربط الزكوي المعدل للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وتتكون لايحته من صفحتين، وجاء رد المدعي عليها كالاتي: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي الدعوي المقامه من شركه (...)، بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٦م الرقم المميز (...)، وبعد الاطلاع والدراسه نفيدكم بما يلي اولا : الناحيه الشكليه : تم الربط المعدل الالي بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨م، وتم الاعتراض عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، وعليه فالاعتراض مقدم خلال المده النظاميه، وليس للهييه اي ملاحظات من الناحيه الشكليه، والامر متروك للامانه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف في البنود التاليه : ١ خطا مادي يتمثل في اضافه مبلغ الفايده بشكل غير صحيح. ٢- قروض طويله الاجل. ٣- مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه. ٤- ذمم داينه. ٥- مطلوبات اخري. ويمكن الرجوع الي دعوي المكلف لمعرفه وجهه نظره تفصيلا، وفيما يلي نعرض وجهه نظر الهييه حيال بنود الدعوي علي النحو التالي: ١ - خطا مادي يتمثل في اضافه مبلغ الفايده بشكل غير صحيح : رفض اعتراض المكلف لعدم ادراج البند اصلا بالربط، وكذلك لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره. ٢- قروض طويله الاجل. ٣- مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه. ٤- ذمم داينه. ه- مطلوبات اخري توضح الهييه انه بالاطلاع علي المستند المقدم من المكلف لحركه القروض، ثم اخذ المسدد منها خلال العام، تم التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول من بند قروض طويله الاجل من الشركاء، وسوف يتم تعديل الربط بعد صدور القرار. اما بخصوص بند رصيد مبالغ مستحقه لجهات ذات علاقه وبند ذمم داينه، فان المكلف لم يقدم الحركه التفصيليه للبندين، وانما قدم حركه غير مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه وغير معتمده من الشركه او المحاسب القانوني، ولم تستطع الهييه التوصل منها الي الرصيد الذي حال عليه الحول لعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي للحركه الكامله لهذه البنود؛ لذا قامت الهييه باضافه ارصده هذه البنود التي حال عليها الحول بعد مقارنه رصيد اول المده واخرها، واضافه ايهما اقل الي الوعاء الزكوي. اما بخصوص بند مطلوبات اخري، فلم يتم ادراج هذا البند اصلا بالربط المعترض عليه، وقد تم اجراء الهييه استنادا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠١/١٥ه، التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: «ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها، لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يكول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، الذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول»، والفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) بتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه حول كيفيه زكاه الديون، ولقد نصت علي: «واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته»، فمضمون هذه الفتاوي وما يعتد به فقهيا هو اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي، سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه، او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه، وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاريه وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، حيث ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المقرض والمقترض؛ لكونها جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله، حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري، شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ( ويقصد بالقرض الطويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او دوره تجاريه، ايهما اطول)، ويعامل معامله القروض الطويله الاجل القروض القصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي، حتي ولو كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ولقد اكدت علي ذلك الماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والتي تنص علي: يتم احتساب وعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي : اولا : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه، وذكر منها: الفقره (٥) التي تنص علي اضافه (القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري، مثل الداينين، واوراق الدفع، وحساب الدفع علي المكشوف الذي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول). ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط الهييه ومنه القرار الاستينافي رقم (١٤٩٥) لعام ١٤٣٦ه، والقرار الاستينافي رقم (١٨٨٤) لعام ١٤٣٩ه، والقرار الاستينافي رقم (١٨٨٥) لعام ١٤٣٩ه، وكذلك القرار رقم (۱۹۰۸) لعام ١٤٣٩ ه، كما تايد اجراء الهييه بعده احكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه، منها علي سبيل المثال : ١- الحكم رقم (١٧/د/١/١ لعام ١٤٣١ ه ) الصادر من الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٢ه. ٢- الحكم رقم (١١٦/د/ا/٥ لعام ١٤٣٣ه) الصادر من الدايره الاداريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمؤيد من الدايره الاداريه السادسه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (٦/٣٦٥) لعام ١٤٣٤ه. مما يتضح معه نظاميه وصحه اضافه هذا البند محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه؛ لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها؛ لذا تطالب الهييه العامه للزكاه والدخل برفض الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المقامه من (...) المقدمه بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، لما هو موضح من اسباب. وتقبلوا تحياتنا، اداره المراجعه والتقاضي». في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الطرفين تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم قفل باب المرافعه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم ( ٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠١٦م ، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) علي ان يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١١ه، وقدمت اعتراضها مسببا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره: اولا : اضافه مبلغ الفايده بشكل غير صحيح. لما كانت المدعيه تطلب تعديل مبلغ الفايده علي القروض المضاف للارباح بنظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الايراد، واضافه مبلغ ( ٢,٦١٠,٦٤٢) ريالا (اي ٥٠ ٠ ٥,٢٢١,٦٤٢) ، بدلا من المضاف حسب نظام الايراد والبالغ (٨,١٢٣,١٤٣,٥) ريالا. بالاطلاع علي خطاب التعديل الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣م، يتضح عدم ادراج البند ضمن ربط المدعي عليها، حيث ان الربط المعدل اقتصر علي جانب الشريك السعودي فقط (زكوي) دون التطرق الي ما يخص جانب الشريك الاجنبي (ضريبه)، وحيث ان نصيب الشريك الاجنبي لعوايد القروض الزايده عن الحد المسموح به تبلغ ( ٢,٦١٠,٨٢١) ريالا، بدلا من الوارد بنظام الايراد والبالغ (٨,١٢٣,١٤٣,٥) ريالا، دون ان يتم ادراج البند اصلا في الربط المعدل، وبالتالي يتبين عدم وجود خلاف اساسا بين المدعيه والمدعي عليها، حيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي ان: «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان البند محل الاعتراض لم يدرج ضمن البنود في الربط المعدل محل الخلاف؛ نري رفض طلب المدعيه لعدم وجود خلاف صريح حيال البند. ثانيا: القروض الطويله الاجل: انتهي الخلاف فيما يتعلق بالبند بناء علي قبول المدعي عليها - وفقا لخطابها الموجه الي المدعيه - للاعتراض، حيث نصت المذكره الجوابيه علي الاتي: «توضح الهييه انه بالاطلاع علي المستند المقدم من المكلف لحركه القروض، ثم اخذ المسدد منها خلال العام، تم التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول من بند قروض طويله الاجل من الشركاء، وسوف يتم تعديل الربط بعد صدور القرار». كما افادت المدعيه بموجب مذكره الرد رقم (٢٢٨٥-١٩ ا ) بانتهاء الخلاف بشان هذا البند؛ لقبول المعالجه التي قامت بها الهييه بعد تصحيح الخطا المادي بالبند المعترض عليه. ثالثا: مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه بمبلغ (١٢,٧٦١,١٣٢) ريالا : انتهي الخلاف فيما يتعلق بالبند بان المدعيه قبلت معالجه المدعي عليها لهذا البند؛ حيث ورد في مذكره ردها رقم (٢٢٨٥-١٩ا) ما نصه: «يعتبر الخلاف حول هذا البند منتهيا لان هذه المعالجه قبلتها شركه (...)». رابعا: ذمم داينه بمبلغ (٢٢٣,٢٥٢) ريالا : انتهي الخلاف فيما يتعلق بالبند بان المدعيه قبلت معالجه المدعي عليها لهذا البند؛ حيث ورد في مذكره ردها رقم (٢٢٨٥-١٩ ا ) ما نصه: «يعتبر الخلاف حول هذا البند منتهيا لان هذه المعالجه قبلتها شركه (...)». خامسا: اضافه ارصده المطلوبات الاخري الي وعاء الزكاه بمبلغ (۱,۱۳۳,۹۳۰) ريالا : قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م انتهي الخلاف فيما يتعلق بالبند حيث افادت المدعيه بان المدعي عليها قد قبلت بموجب الربط المعدل لعام ٢٠١٦م وجهه نظرها بخصوص اضافه حصه الشريك السعودي من المطلوبات الاخري الي الوعاء البالغ (۱,۱۳۳,۹۳۰) ريالا، وبالتالي الغت الهييه اضافه حصه الشريك السعودي من المطلوبات الاخري الي وعاء الزكاه، وبالتالي فان الخلاف حول هذا البند يعد منتهيا، وبناء علي خطاب التعديل الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣م، يتضح عدم ادراج البند اعلاه ضمن ربط الهييه، وحيث ان المدعيه تتفق مع المعالجات الوارده بخطاب التعديل الصادر من الهييه وتقر بانتهاء الخلاف حيال البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. الناحيه الموضوعيه : * رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند «اضافه مبلغ الفايده بشكل غير صحيح». * انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند «القروض الطويله الاجل». * انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه بمبلغ (١٢,٧٦۱,۱۳۲) ريالا». * انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند «ذمم داينه بمبلغ (٢٢٣,٢٥٢) ريالا». * انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند «اضافه ارصده المطلوبات الاخري الي وعاء الزكاه بمبلغ (۱,۱۳۳,۹۳۰) ريالا». صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ موعدا لتسليم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.