tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 263

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:
* غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض
غرامه الضبط الميداني عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٠م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه
- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من
تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٢)، و (٢/٣) و (٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في
الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
(۷-۲۰۲۰-۳۲۰۳۹) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مؤسسه ... للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٠م،
الاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما
یلی: «نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه
امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام
لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...... وحيث
ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، وتاريخ تظلم المدعي
امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١٢/١٧م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار
وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم
من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
عدم قبول الدعوي شكلا.» انتهي ردها.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، افتتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي ... (سعودي
الجنسيه) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر ... (سعودي
الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ
للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه
المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد والتمسك بالدفع
الشكلي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لم يكن يعلم بالنظام والمدد
النظاميه لاقامه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار
القرار.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه الضبط الميداني عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٠م ، وحيث ان الثابت من
ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م،
وتبلغ باشعار رفض طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، وحيث نصت الماده (الثانيه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ
به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا
صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال
(تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وعليه فان الدعوي تم تقديمها
بعد فوات المده النظاميه، غير مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم
قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعي/ هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٧ه
الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه
وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار
نهاييا وواجب النفاذ.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.